تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 6

المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 6 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

فهرس الكتاب

  1. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  2. الجزء 6
  3. دار العدل.
  4. قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين
  5. إن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، سواء عفا أو أخذ الدية أو قتل
  6. قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم
  7. (والتحقيق) في هذه المسألة (أن القتل يتعلق به) ثلاثة حقوق (حق لله و) حق
  8. بينه وبينه) ولا يذهب حق هذا، ولا تبطل توبة هذا. انتهى (ما قاله ابن
  9. (والقتل) فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، وهو مفارقة ms2962 الروح البدن (ثلاثة
  10. وهذا نص في ثبوت شبه العمد، وقسمه الموفق في " المقنع " إلى أربعة أقسام،
  11. (فالعمد) الذي يختص به القود (أن يقصد) الجاني (- من يعلم - آدميا
  12. (وله) ؛ أي: العمد الذي يختص به القود (تسع صور) بالاستقراء. (أحدها: أن
  13. (ولو) كان جرحه (صغيرا كشرط حجام) فمات، ولو طالت علته منه ولا علة به
  14. ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات؛ وربطا للحكم بكونه محددا، لتعذر
  15. (ومن قطع) ؛ أي: أبان سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه، فمات فعليه
  16. الصورة (الثانية: أن يضربه بمثقل) كبير (فوق عمود الفسطاط) الذي تتخذه
  17. (وهي الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر) «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
  18. وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم؛ فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل
  19. ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا؛ أشبه المحدد. وأما حديث: «ألا إن في قتيل
  20. الصورة (الثالثة: أن يلقيه بزبية أسد) بضم الزاي؛ أي: حفيرته (ونحوه)
  21. من القواتل (أو يلسعه) بضم أوله (عقربا من) العقارب (القواتل غالبا)
  22. تتمة: وإن ألقاه في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه، أو تحتمل زيادة
  23. الصورة (الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص) منهما
  24. وجزم به في المنتهى " (لا أنه يضمنه في) المسألة (الأخيرة) ، وهي ما إذا
  25. وقد علمت أن المذهب ما قاله
  26. المصنف، وإنما تعلم قدرة الملقى في الماء أو النار على التخلص بقوله: أنا
  27. الصورة (الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره) فيموت؛ فيقتل به، سواء جعل في
  28. تتمة: إذا خنقه، وتركه متألما حتى مات ففيه القود؛ لأنه قتله بما يقتل
  29. وإن تنفس المخنوق، وصح بعد الخنق ثم مات؛ فلا ضمان على الخانق؛ لأنه لم
  30. الصورة (السادسة: أن يحبسه، ويمنعه الطعام، والشراب) أو واحدا منهما
  31. تتمة: وإن كان حبسه مع منعه الطعام والشراب ونحوه في مدة لا يموت فيها
  32. الصورة (السابعة: أن يسقيه سما) يقتل غالبا (لا يعلم به) شاربه (أو يخلطه
  33. (فإن علم به) ؛ أي: السم (آكل مكلف) فهدر، كما لو قدم إليه سكينا فقتل
  34. الصورة (الثامنة: أن يقتله بسحر) يعلم أنه (يقتل غالبا) فيقتل به - أي:
  35. وقال ابن البنا: يقتل حدا بالسيف في مفصل عنقه، وتجب دية المقتول في
  36. ويأتي في التعزير حكم المعيان، والقاتل بالحال (ومتى ادعى قاتل بسم أو
  37. أو ادعى قاتل بسم أو سحر (جهل مرض) يقتل معه السم أو السحر، وكذا لو ضربه
  38. الصورة (التاسعة: أن يشهد رجلان) فأكثر (على شخص بقتل عمد أو بردة حيث
  39. ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا أشبه المكره.
  40. (ولا قود على بينة، و) لا على (حاكم مع مباشرة ولي) عالم بالحال؛
  41. (، ويختص به) ؛ أي: القصاص إذا لم يباشر الولي القتل (مع عمد الجميع)
  42. (ولو قال واحد من) شهود (ثلاثة فأكثر: عمدنا) قتله، وقال آخر منهم
  43. (ولو رجع، ولي وبينة؛ ضمنه، ولي) ، وحده؛ لمباشرته على الصحيح من المذهب.
  44. (ومن جعل في حلق من) ؛ أي: إنسان (تحته، ونحوه خراطة حجرا) ؛ أي: حبلا،
  45. (، ويتجه لو أزالها) ؛ أي: الحجر (غير آدمي) كبهيمة أو ماء أو ريح (ضمن
  46. (ولو شد على ظهره قربة منفوخة، وألقاه في البحر) ، وهو لا يحسن السباحة
  47. (فرع: اختار الشيخ) تقي الدين (أن الدال) على المقتول ليقتل ظلما (يلزمه
  48. (أو لكم غيره في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل
  49. (والخطأ) (ضربان: ضرب) منهما (في القصد، وهو) ؛ أي: الضرب المذكور
  50. ظاهر كلام الخرقي، وخرجه الموفق على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا فلم
  51. (ويتجه) أنه (لا) يقتل بقتله آدميا لم يقصده. قدمه في " المغني "، وهو
  52. (ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا، وأمكن) ذلك بأن احتمل أن يكون
  53. تنبيه: وإن قتل، وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص؛ لأنه كان حين
  54. ولو ثبت ms2971 عليه حد زنا أو حد شرب أو سرقة بإقراره، ثم جن؛ لم يقم عليه حال
  55. (الثاني) : من الضرب الأول (أن يقتل بدار الحرب) من يظنه حربيا، فيبين
  56. يرمي وجوبا (كفارا تترسوا بمسلم، ويجب) رميهم إذا تترسوا به (حيث خيف على
  57. (الضرب الثاني) : من ضربي الخطإ: خطأ [في الفعل] (وهو أن يرمي صيدا أو
  58. (، ومن قتل بسبب كحفر بئر، ونصب نحو سكين، وحجر تعديا، إن قصد جناية فهو
  59. (، وإمساك الحية ms2972 محرم، وجناية) ؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة (فلو قتلت
  60. أنها لا تقتل؛ فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم) فإنه لم يقصد قتل نفسه،

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني