تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 5

المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 5 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

فهرس الكتاب

  1. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  2. الجزء 5
  3. «ولدت من نكاح لا من سفاح» .
  4. ويقال عن السرية: ليست بزوجة ولا منكوحة، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين
  5. ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا ... وأخرى على خال وعم تلهف
  6. والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب
  7. {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله: {وأنكحوا الأيامى
  8. والتبتل: ترك النكاح، وغير ذلك من الأدلة.
  9. (وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف الزنا) للحديث السابق، علل أمره بأنه أغض
  10. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (قال
  11. يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء» . أخرجه
  12. ونقل صالح: يقترض ويتزوج، فإن أحمد تزوج وهو لا يجد القوت، ولأن مصالح
  13. فائدة: قد ذكر أصحابنا أن أحمد لم يتزوج حتى صار له أربعون سنة اشتغالا
  14. (ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا، كالعنين والمريض والكبير، لأن
  15. لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.
  16. (ويجب) النكاح بنذر و (على من يخاف) بتركه (زنا) وقدر على نكاح حرة ولو
  17. (ويجوز) نكاح مسلمة (بدار حرب لضرورة لغير أسير) على الصحيح من المذهب.
  18. حرم ابتداء النكاح أو جاز (وإن) تزوج (بلا ضرورة) فعليه أن يعزل (وجوبا)
  19. وأما إن كان في جيش المسلمين، فله أن: يتزوج؛ لما روى سعيد بن أبي هلال:
  20. ، ولأن الكفار لا يد لهم عليه؛ أشبه من في دار الإسلام.
  21. (وسن) لمن أراد نكاحا (تخير ذات دين) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح
  22. أهلها ونزع إليهم (الأجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الفراق،
  23. (إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب أرجح) فيقدمها على البكر مراعاة
  24. للمصلحة.
  25. و (لا) ينبغي تزوج (بنت زنا ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب) ومن لا يعرف أبوها
  26. فائدة: قال ابن الجوزي: ومن ابتلي بالهوى فأراد التزويج، فليجتهد في نكاح
  27. {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129] .
  28. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء
  29. تنبيه من يكره نكاحها
  30. تنبيه: نقل المصنف في بعض تعاليقه عن الماوردي والغزالي أنهما قالا: يكره
  31. فالحنانة التي لها ولد تحن إليه، والمنانة التي تمن على الزوج بما تفعله
  32. ولو تعارضت تلك الصفات فالأظهر تقديم ذات الدين مطلقا، ثم العقل وحسن
  33. (قال ابن الجوزي) في كتاب
  34. النساء (ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا حسن الصورة) و
  35. (وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي: عيوب
  36. قال في " الإنصاف " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر. هذا المذهب، وذلك
  37. (ويكرره) أي النظر (ويتأمل المحاسن بلا إذن) من المرأة، ولعل عدم الإذن
  38. قال القاضي: يباح على رواية ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين
  39. تنبيه لا تسافر مسلمة مع أبيها الكافر
  40. تنبيه: ولا تسافر مسلمة مع أبوها الكافر؛ لأنه ليس محرما لها في السفر،
  41. (ولعبد لا مبعض ومشترك خلافا للموفق) في جعله المشترك كالعبد (نظر ذلك)
  42. وقال في الرعاية ": نظر كل عجوزة برزة همة، ومن لا يشتهى مثلها غالبا،
  43. (ولشاهد) نظر وجه مشهود عليها تحملا، وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون
  44. (لحاجة) نصا. قال في " الإنصاف " المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها
  45. فائدة: يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة، وإلا فلا. نص عليه
  46. الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون
  47. ولما «فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبة العيد مضى إلى النساء
  48. (ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة) لأنه لا شهوة له؛ أشبه الطفل، ولأن
  49. (وبنت تسع مع رجل كمحرم) لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل قوله -
  50. (وخنثى مشكل في نظر) رجل (إليه كامرأة) تغليبا لجانب الحظر. قال المنقح:
  51. (ك) ما لا يكره النظر إلى عورة (ولد دون سبع) سنين نصا ولا يجب سترها مع
  52. تحل له (ومن لا يملك إلا بعضا) ولو أكثرها (كمن لا حق له) فيها في تحريم
  53. (وعند القاضي يجوز النظر لوجه وكف أجنبية لغير) حاجة وقال ابن عقيل: لا
  54. (ونظر خصي ومجبوب وممسوح كفحل) فيحرم، ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء
  55. إلى الشيء (قاله في " الإنصاف ")
  56. ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة، لأنه ذكر أشبه الملتحي، ما لم يخف
  57. أي: فتحرم لخوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من
  58. تكملة: قال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد المؤدب: يا أبا
  59. أقبل يفر كفراره من الزحف، وإنما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال
  60. (ولمس كنظر) فيحرم حيث يحرم النظر، (بل) اللمس (أولى) لأنه أبلغ من

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني