عن هذا الكتاب
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 5
المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 5 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
فهرس الكتاب
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
- الجزء 5
- «ولدت من نكاح لا من سفاح» .
- ويقال عن السرية: ليست بزوجة ولا منكوحة، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين
- ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا ... وأخرى على خال وعم تلهف
- والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب
- {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله: {وأنكحوا الأيامى
- والتبتل: ترك النكاح، وغير ذلك من الأدلة.
- (وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف الزنا) للحديث السابق، علل أمره بأنه أغض
- وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (قال
- يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء» . أخرجه
- ونقل صالح: يقترض ويتزوج، فإن أحمد تزوج وهو لا يجد القوت، ولأن مصالح
- فائدة: قد ذكر أصحابنا أن أحمد لم يتزوج حتى صار له أربعون سنة اشتغالا
- (ويباح) النكاح (لمن لا شهوة له) أصلا، كالعنين والمريض والكبير، لأن
- لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه.
- (ويجب) النكاح بنذر و (على من يخاف) بتركه (زنا) وقدر على نكاح حرة ولو
- (ويجوز) نكاح مسلمة (بدار حرب لضرورة لغير أسير) على الصحيح من المذهب.
- حرم ابتداء النكاح أو جاز (وإن) تزوج (بلا ضرورة) فعليه أن يعزل (وجوبا)
- وأما إن كان في جيش المسلمين، فله أن: يتزوج؛ لما روى سعيد بن أبي هلال:
- ، ولأن الكفار لا يد لهم عليه؛ أشبه من في دار الإسلام.
- (وسن) لمن أراد نكاحا (تخير ذات دين) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح
- أهلها ونزع إليهم (الأجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الفراق،
- (إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب أرجح) فيقدمها على البكر مراعاة
- للمصلحة.
- و (لا) ينبغي تزوج (بنت زنا ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب) ومن لا يعرف أبوها
- فائدة: قال ابن الجوزي: ومن ابتلي بالهوى فأراد التزويج، فليجتهد في نكاح
- {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء: 129] .
- وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء
- تنبيه من يكره نكاحها
- تنبيه: نقل المصنف في بعض تعاليقه عن الماوردي والغزالي أنهما قالا: يكره
- فالحنانة التي لها ولد تحن إليه، والمنانة التي تمن على الزوج بما تفعله
- ولو تعارضت تلك الصفات فالأظهر تقديم ذات الدين مطلقا، ثم العقل وحسن
- (قال ابن الجوزي) في كتاب
- النساء (ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا حسن الصورة) و
- (وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي: عيوب
- قال في " الإنصاف " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر. هذا المذهب، وذلك
- (ويكرره) أي النظر (ويتأمل المحاسن بلا إذن) من المرأة، ولعل عدم الإذن
- قال القاضي: يباح على رواية ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين
- تنبيه لا تسافر مسلمة مع أبيها الكافر
- تنبيه: ولا تسافر مسلمة مع أبوها الكافر؛ لأنه ليس محرما لها في السفر،
- (ولعبد لا مبعض ومشترك خلافا للموفق) في جعله المشترك كالعبد (نظر ذلك)
- وقال في الرعاية ": نظر كل عجوزة برزة همة، ومن لا يشتهى مثلها غالبا،
- (ولشاهد) نظر وجه مشهود عليها تحملا، وأداء عند المطالبة منه؛ لتكون
- (لحاجة) نصا. قال في " الإنصاف " المنصوص عن أحمد أنه ينظر إلى وجهها
- فائدة: يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة، وإلا فلا. نص عليه
- الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون
- ولما «فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبة العيد مضى إلى النساء
- (ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة) لأنه لا شهوة له؛ أشبه الطفل، ولأن
- (وبنت تسع مع رجل كمحرم) لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل قوله -
- (وخنثى مشكل في نظر) رجل (إليه كامرأة) تغليبا لجانب الحظر. قال المنقح:
- (ك) ما لا يكره النظر إلى عورة (ولد دون سبع) سنين نصا ولا يجب سترها مع
- تحل له (ومن لا يملك إلا بعضا) ولو أكثرها (كمن لا حق له) فيها في تحريم
- (وعند القاضي يجوز النظر لوجه وكف أجنبية لغير) حاجة وقال ابن عقيل: لا
- (ونظر خصي ومجبوب وممسوح كفحل) فيحرم، ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء
- إلى الشيء (قاله في " الإنصاف ")
- ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة، لأنه ذكر أشبه الملتحي، ما لم يخف
- أي: فتحرم لخوف الفتنة (ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من
- تكملة: قال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد المؤدب: يا أبا
- أقبل يفر كفراره من الزحف، وإنما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال
- (ولمس كنظر) فيحرم حيث يحرم النظر، (بل) اللمس (أولى) لأنه أبلغ من
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.