تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 4

المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 4 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

فهرس الكتاب

  1. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  2. الجزء 4
  3. (ويتجه) أنه (لا) يكون استيلاء مستأجر (على) عين (مؤجرة بأجرة) معلومة مع
  4. (ويضمن عقار) - بفتح العين - بغصب، لحديث: «من ظلم شبرا من أرض طوقه الله
  5. ولأنه يملك الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه؛ كسكناه الدار
  6. (و) تضمن (أم ولد) بغصب؛ لجريانها مجرى المال، بدليل أنها تضمن بالقيمة
  7. (و) يضمن (قن بغصب) ذكرا كان أو أنثى - ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا
  8. (واستيلاء كل شيء بحسبه، فمن ركب دابة واقفة) ليس عندها ربها، أو كان
  9. ولا يحصل الغصب من غير الاستيلاء (فمن دخل أرض شخص أو داره) ، سواء كان
  10. فائدة لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين
  11. ، فيكفي مجرد الاستيلاء، فلو دخل دارا قهرا وأخرج ربها؛ فغاصب، وإن أخرجه
  12. (ولا تثبت يد غاصب على بضع) - بضم الباء - وجمعه أبضاع كقفل وأقفال، يطلق
  13. (وإن غصب) شخص (خمر مسلم ضمن) الغاصب (ما تخلل بيده) منها إن تلفت قبل
  14. و (لا) يضمن (ما تخلل مما جمع) من خمر (بعد إراقة) ، فلا يلزمه رده؛
  15. (ويتجه وهو) - أي: المتخلل بعد الإراقة - (لمريقه) يملكه بحوزه كالماء
  16. المريق على التخليل، فيمنع من تناولها، لأنها نجسة، وهو متجه.
  17. (ويجب رد خمرة ذمي مستترة) غصبت (كخمر خلال) ؛ لأنه غير ممنوع من
  18. (و) يجب رد (كلب يقتنى) ككلب لصيد وماشية وحرث؛ لجواز الانتفاع به، و
  19. (ولا) يلزم رد (جلد ميتة غصب) - ولو دبغه - (لأنه لا يطهر بدبغ) على
  20. (ويتجه باحتمال) قوي أنه (يلزم رده) - أي: جلد الميتة الذي دبغ - إن كان
  21. وقطع به ابن رجب، واختاره أيضا الموضح وقال: وصرحوا بوجوب رده في الإقرار
  22. (ولا يضمن حر) كبيرا أو صغيرا (باستيلاء عليه) ؛ بأن حبسه، ولم يمنعه
  23. (ولا) تضمن (دابة) غصبت، و (عليها مالكها الكبير ومتاعه) ؛ لأنها في يد
  24. (وإن استعمله) - أي: الحر صغيرا كان أو كبيرا - (كرها) في خدمة أو خياطة
  25. فضمنت بالغصب؛ كمنافع العبد، ولا أجرة (إن منع) إنسان آخر - (ولو) كان
  26. (ولا يضمن ربح فات) على مالك (بحبس) غاصب (مال تجارة) مدة يمكن أن يربح
  27. (فصل: ويجب على غاصب رد مغصوب) إلى محله الذي غصب منه إن (قدر) الغاصب
  28. (وإن قال رب) مغصوب (عبد) لغاصب بعده عن بلد الغصب:
  29. (دعه) بالبلد الذي هو فيها، (وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه) ، أو طلب من
  30. (وإن سمر) الغاصب (بالمسامير) المغصوبة (بابا) أو غيره؛ (قلعها) وجوبا،
  31. تنبيه: وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة أو كانت من مال المغصوب
  32. (وإن زرع) الغاصب (الأرض) المغصوبة، ثم ردها - وقد حصد زرعه - (فليس
  33. قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» .
  34. محمول عليه؛ لأن حديثنا في الزرع، فيحصل الجمع بينهما (ويخير) مالك
  35. فائدة: قال الشيخ تقي الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع
  36. (وإن غرس) غاصب (أو بنى فيها) - أي: الأرض المغصوبة - (أخذ) ؛ أي: ألزم
  37. قال أحمد: (و) أخذ الغاصب أيضا (بتسويتها) - أي: الأرض - (وأرش نقصها) ؛
  38. (ولا يملك) رب الأرض (أخذه) - أي: البناء أو الغراس - من الغاصب مجانا
  39. فائدة: إن اتفقا على الغراس؛ فالواجب قيمة الغراس، حكاه ابن أبي موسى
  40. (ولو) أدرك رب الأرض المغصوبة (الثمر) فيها وأراد أخذه (فقط) دون أصله
  41. تنبيه: وإن غصب شجرا فأثمر؛ فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه؛ لأنه
  42. (وإن وهب) الغاصب الغراس أو البناء (لمالكها) - أي: الأرض - ليتخلص من
  43. (و) إن زرع الغاصب فيها (نوى) ، فصار شجرا، فحكمه (كغرس) كما تقدم، (ونحو
  44. فيما تقدم في أن رب الأرض إذا أدركه قائما له أن يتملكه بنفقته؛ لأنه ليس
  45. (ومتى كانت آلات البناء من مغصوب) ؛ بأن كان فيه لبنا أو آجرا، أو ضرب
  46. (فلو أجرهما) ؛ أي: أجر الغاصب الأرض وبناءها الذي ليس منها؛ (فالأجرة)
  47. (ومن غصب أرضا وغراسا منقولا من) شخص (واحد فغرسه) - أي الغراس (فيها) -
  48. أرش (نقص غراس) ؛ لحصوله بتعديه، وإن لم يكن للمالك غرض صحيح؛ لم يجبر
  49. وفي بعض النسخ (ويتجه ويلزمه) - أي القابض - (عوده) - أي الغراس - إذا
  50. (ولو غصب أرضا لرجل، و) غصب (غرسا ل) شخص (آخر، فغرسه فيها) - أي في
  51. (وإن غصب خشبا فرقع به سفينة؛ قلع) إن كانت في الساحل أو في لجة ولا يخاف
  52. (فإن تعذر) الإرساء لبعد البر؛ (فلمالك) خشب مغصوب (أخذ قيمته) ؛ للتضرر
  53. ورد القيمة؛ لزوال الحيلولة، وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة
  54. فرع من غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها كحكمها قبل غصب
  55. (فرع: من غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها) كحكمها (قبل غصب) .
  56. (فصل: وإن غصب ما خاط به جرح) حيوان (محترم) من آدمي أو غيره، (وخيف
  57. (وإن حل) حيوان خيط جرحه بمغصوب (لغاصب) كشاته وبقرته
  58. ونحوها، وخيف موته بقلعه (أمر) غاصب (بذبحه) - أي: الحيوان - ولو نقصت
  59. (ومن غصب جوهرة) مثلا، (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه أو لا؛ (فكذلك) ؛ أي:
  60. (ولو ابتلعت شاة شخص) مثلا (جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج) أي: تعذر

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني