عن هذا الكتاب
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 3
المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 3 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
فهرس الكتاب
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
- الجزء 3
- بل في اليابسات (بإحداهما) ، أي عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. وهو
- (وأركانه) ؛ أي البيع (إن لم يكن ضمنيا) ؛ ك اعتق عبدك عني.
- فإذا أعتقه؛ صح العتق عن السائل، ولزمه الثمن، مع أنه هنا لم توجد
- (أربعة: متعاقدان) ، وهما البائع والمشتر (ومعقود عليه) ، وهو المبيع
- وبدأ بالصيغة القولية؛ للاتفاق عليها في الجملة، فقال: (فينعقد) البيع إن
- (ويقبل) ، قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا (بيمينه مع قرينة) تدل عليه،
- (ولا) إن وقع (تلجئة وأمانة وهو) ؛ أي بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) ؛
- (وقال الشيخ) تقي الدين: (بيع الأمانة المضمونة) على القابض هو
- (ينتفع به) ؛ أي: بالبيع (مشتر بإجارة وسكن ونحوه) ؛ كركوب ما يركب، وحلب
- لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سميا أجرة.
- وإن كان المشتري هو الذي سكن؛ حسب عليه أجرة المثل؛ فتحصل المقاصة بقدره،
- (أو أشركتك) فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في السادس من
- ويقول؛ كقول مشتر: (ابتعت) ذلك، (أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو أخذت،
- (وشرط) لانعقاد بيع (كون قبول على وفق إيجاب قدرا) ؛ فلو خالف؛ كأن يقول:
- (وصح تقدم قبول) على إيجاب (بلفظ أمر) ، ويأتي مثاله أو بلفظ ماض فقط
- كذا بكذا، فقال البائع: بعتك؛ صح، وهذا مثال الأمر.
- (أو) قال مشتر: (اشتريت) منك هذا بكذا، (فيقول) البائع: (بعتك ونحوه) مما
- (أو) قال المشتري: بعني هذا بكذا، أو اشتريته منك بكذا، فقال البائع:
- فلو قال: أخذت منك، صح؛ لوجود الإيجاب والقبول. (ولا) يصح البيع إن قال
- وهذه محترزات قوله: بلفظ الأمر، أو ماض فقط، مجرد عن نحو استفهام وتمن،
- (وصح تراخي أحدهما) ؛ أي: الإيجاب والقبول عن الآخر.
- (والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه) ؛ أي: البيع عرفا؛ لأن حالة
- (ويتجه) إنما يضر التشاغل بما يقطعه عرفا، إذا صدر العقد بين اثنين
- (لا) إن صدر من (متولي طرفيه) ؛ أي: العقد، (لإجزاء أحدهما) ؛ أي:
- يلزم قوله: وقبلت ذلك له، أو يقول: تزوجتها لفلان، ولا يلزم (قوله) :
- (و) يتجه (أن ما بطل) به العقد (مما مر) من الصور؛ (يصح) ؛ أي: ينقلب
- فلو اعتبر القبض في المعاطاة كل مرة على حدتها؛ لضاق الأمر، ولزم إبطال
- وهذا الاتجاه لا يسع الناس العمل بغيره، فلله در مستنبطه على نظره
- (وإن كاتب) البائع (أو راسل غائبا) عن المجلس قائلا: (إني بعتك) كذا
- وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح
- قال في رجل يمشي إليه قوم: فقالوا: زوج فلانا فقال: قد زوجته على ألف،
- (وينعقد) البيع (في غير كتابة) وفي غير ضمني وهو قوله: (اعتق عبدك على
- (ويتجه و) ينعقد أيضا في غير (تولي طرفيه) ؛ أي: العقد وهو متجه.
- (بمعاطاة) نصا في القليل والكثير؛ لدلالة الحال.
- جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه
- (أو يساومه سلعة بثمن، فيقول) بائعها: (خذها) ، فيأخذها، وهو ساكت،
- (و) قال
- (في " المبدع " ظاهره) الصحة، (ولو لم يكن المالك حاضرا) ؛ للعرف.
- (ويتجه) صحة (هذا) ، أي: وضع الثمن وأخذ المثمن في غيبة المالك (في) مبيع
- (ويعتبر في) صحة بيع (معاطاة معاقبة القبض) للطلب، في نحو خذ هذا بدرهم،
- والعطف بالفاء، في نحو فيعطيه وما بعده، يدل عليه وظاهره أن التأخير في
- (وكذا هبة وهدية وصدقة) ؛ فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى،
- (ويتجه هذا) ؛ أي: اعتبار القبض، أو الإقباض: (لصحة البيع إذن) ؛ أي: وقت
- - وإن تراخى القبض - لعموم البلوى بذلك، وهذا الاتجاه تقدم آنفا معنا.
- (ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به) علم (عند شراء نصا ولو بلا إذن) لقول
- (فصل) (وشروطه) ؛ أي: البيع (سبعة) أحدها: (الرضا) بأن يتبايعا اختيارا؛
- الشرط (الثاني: الرشد) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف؛ أي: حرا مكلفا
- (ويتجه) وأن الواجب على ولي مميز وسفيه حفظ مالهما، وتنميته، وفعل ما فيه
- لهما على ما يعود ضرره عليهما. وهو متجه.
- (أو) أذن (لقن سيده) ، فيصح تصرفه؛ لزوال الحجر عنه بإذن له، (ولا يصح من
- وفي بعض النسخ (ويتجه باحتمال) قوي لو قبل المميز ما أهدي أو وصي له به؛
- قال في " الإنصاف ": الصواب الصحة، يؤيده قول المصنف: (واختار الموفق
- (وتقبل هدية من مميز أرسل بها) ، وممن دونه في السن حرا كان أو رقيقا،
- (قال القاضي) أبو يعلى في جامعه ": (و) تقبل هدية (من كافر وفاسق) أرسل
- الشرط (الثالث: كون مبيع) معقود عليه ثمنا كان أو مثمنا (مالا) ؛ لأن
- (وشرط معرفته) ؛ أي: النحل (بفتح رأسها) أي: الكوارات؛ فمقتضاه أنه لا
- (ويدخل العسل) الموجود في الكوارة حال البيع (تبعا) لها كأساسات الحيطان،
- (وكره) فيصح بيعه على المذهب؛ لما في الصحيح: «أن امرأة دخلت النار في
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.