تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 3

المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 3 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

فهرس الكتاب

  1. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  2. الجزء 3
  3. بل في اليابسات (بإحداهما) ، أي عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. وهو
  4. (وأركانه) ؛ أي البيع (إن لم يكن ضمنيا) ؛ ك اعتق عبدك عني.
  5. فإذا أعتقه؛ صح العتق عن السائل، ولزمه الثمن، مع أنه هنا لم توجد
  6. (أربعة: متعاقدان) ، وهما البائع والمشتر (ومعقود عليه) ، وهو المبيع
  7. وبدأ بالصيغة القولية؛ للاتفاق عليها في الجملة، فقال: (فينعقد) البيع إن
  8. (ويقبل) ، قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا (بيمينه مع قرينة) تدل عليه،
  9. (ولا) إن وقع (تلجئة وأمانة وهو) ؛ أي بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) ؛
  10. (وقال الشيخ) تقي الدين: (بيع الأمانة المضمونة) على القابض هو
  11. (ينتفع به) ؛ أي: بالبيع (مشتر بإجارة وسكن ونحوه) ؛ كركوب ما يركب، وحلب
  12. لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سميا أجرة.
  13. وإن كان المشتري هو الذي سكن؛ حسب عليه أجرة المثل؛ فتحصل المقاصة بقدره،
  14. (أو أشركتك) فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في السادس من
  15. ويقول؛ كقول مشتر: (ابتعت) ذلك، (أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو أخذت،
  16. (وشرط) لانعقاد بيع (كون قبول على وفق إيجاب قدرا) ؛ فلو خالف؛ كأن يقول:
  17. (وصح تقدم قبول) على إيجاب (بلفظ أمر) ، ويأتي مثاله أو بلفظ ماض فقط
  18. كذا بكذا، فقال البائع: بعتك؛ صح، وهذا مثال الأمر.
  19. (أو) قال مشتر: (اشتريت) منك هذا بكذا، (فيقول) البائع: (بعتك ونحوه) مما
  20. (أو) قال المشتري: بعني هذا بكذا، أو اشتريته منك بكذا، فقال البائع:
  21. فلو قال: أخذت منك، صح؛ لوجود الإيجاب والقبول. (ولا) يصح البيع إن قال
  22. وهذه محترزات قوله: بلفظ الأمر، أو ماض فقط، مجرد عن نحو استفهام وتمن،
  23. (وصح تراخي أحدهما) ؛ أي: الإيجاب والقبول عن الآخر.
  24. (والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه) ؛ أي: البيع عرفا؛ لأن حالة
  25. (ويتجه) إنما يضر التشاغل بما يقطعه عرفا، إذا صدر العقد بين اثنين
  26. (لا) إن صدر من (متولي طرفيه) ؛ أي: العقد، (لإجزاء أحدهما) ؛ أي:
  27. يلزم قوله: وقبلت ذلك له، أو يقول: تزوجتها لفلان، ولا يلزم (قوله) :
  28. (و) يتجه (أن ما بطل) به العقد (مما مر) من الصور؛ (يصح) ؛ أي: ينقلب
  29. فلو اعتبر القبض في المعاطاة كل مرة على حدتها؛ لضاق الأمر، ولزم إبطال
  30. وهذا الاتجاه لا يسع الناس العمل بغيره، فلله در مستنبطه على نظره
  31. (وإن كاتب) البائع (أو راسل غائبا) عن المجلس قائلا: (إني بعتك) كذا
  32. وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح
  33. قال في رجل يمشي إليه قوم: فقالوا: زوج فلانا فقال: قد زوجته على ألف،
  34. (وينعقد) البيع (في غير كتابة) وفي غير ضمني وهو قوله: (اعتق عبدك على
  35. (ويتجه و) ينعقد أيضا في غير (تولي طرفيه) ؛ أي: العقد وهو متجه.
  36. (بمعاطاة) نصا في القليل والكثير؛ لدلالة الحال.
  37. جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه
  38. (أو يساومه سلعة بثمن، فيقول) بائعها: (خذها) ، فيأخذها، وهو ساكت،
  39. (و) قال
  40. (في " المبدع " ظاهره) الصحة، (ولو لم يكن المالك حاضرا) ؛ للعرف.
  41. (ويتجه) صحة (هذا) ، أي: وضع الثمن وأخذ المثمن في غيبة المالك (في) مبيع
  42. (ويعتبر في) صحة بيع (معاطاة معاقبة القبض) للطلب، في نحو خذ هذا بدرهم،
  43. والعطف بالفاء، في نحو فيعطيه وما بعده، يدل عليه وظاهره أن التأخير في
  44. (وكذا هبة وهدية وصدقة) ؛ فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى،
  45. (ويتجه هذا) ؛ أي: اعتبار القبض، أو الإقباض: (لصحة البيع إذن) ؛ أي: وقت
  46. - وإن تراخى القبض - لعموم البلوى بذلك، وهذا الاتجاه تقدم آنفا معنا.
  47. (ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به) علم (عند شراء نصا ولو بلا إذن) لقول
  48. (فصل) (وشروطه) ؛ أي: البيع (سبعة) أحدها: (الرضا) بأن يتبايعا اختيارا؛
  49. الشرط (الثاني: الرشد) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف؛ أي: حرا مكلفا
  50. (ويتجه) وأن الواجب على ولي مميز وسفيه حفظ مالهما، وتنميته، وفعل ما فيه
  51. لهما على ما يعود ضرره عليهما. وهو متجه.
  52. (أو) أذن (لقن سيده) ، فيصح تصرفه؛ لزوال الحجر عنه بإذن له، (ولا يصح من
  53. وفي بعض النسخ (ويتجه باحتمال) قوي لو قبل المميز ما أهدي أو وصي له به؛
  54. قال في " الإنصاف ": الصواب الصحة، يؤيده قول المصنف: (واختار الموفق
  55. (وتقبل هدية من مميز أرسل بها) ، وممن دونه في السن حرا كان أو رقيقا،
  56. (قال القاضي) أبو يعلى في جامعه ": (و) تقبل هدية (من كافر وفاسق) أرسل
  57. الشرط (الثالث: كون مبيع) معقود عليه ثمنا كان أو مثمنا (مالا) ؛ لأن
  58. (وشرط معرفته) ؛ أي: النحل (بفتح رأسها) أي: الكوارات؛ فمقتضاه أنه لا
  59. (ويدخل العسل) الموجود في الكوارة حال البيع (تبعا) لها كأساسات الحيطان،
  60. (وكره) فيصح بيعه على المذهب؛ لما في الصحيح: «أن امرأة دخلت النار في

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني