عن هذا الكتاب
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 2
المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 2 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
فهرس الكتاب
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
- الجزء 2
- في كل مال، كقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] واحتج في
- وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة
- (وهي) أي: الزكاة شرعا: (حق واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات، (في
- (والمال الخاص) المذكور: (سائمة بهيمة الأنعام) ، وهي: الإبل والبقر
- (ولو لم يملك المنفعة) ، كما لو أوصى بنصاب سائمة لشخص، فإنه يزكيها مالك
- (ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال) إذا لم تكن للتجارة، حيوانا كان
- (وشروطها) - أي: الزكاة، (وليس منها) ، أي: الشروط (بلوغ و) لا (عقل)
- الجماعة. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك مرفوعا: «انتموا في
- (و) الثاني: (الحرية) ، و (لا) يشترط (كمالها) ، أي: الحرية، (فيجب)
- (ولو) كان الكافر (مرتدا) ، لأنه كافر، فأشبه الأصلي، فإذا أسلم لم تؤخذ
- (ولو) كان (مكاتبا) ، لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا: «ليس في مال
- حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه
- (ولو ملك) من سيده أو غيره، لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم، فما جرى
- فرع الزكاة في مال موقوف لجنين
- (فرع: لا تجب) الزكاة (في مال موقوف لجنين) ، أي: الذي وقف له في إرث أو
- (و) إلا (في إرث و) إلا في (وصية) ، أي: فيملك ما ورثه أو وصى له به ملكا
- (و) لو خرج الجنين الموقوف إرثه (ميتا، ينفذ تصرف) صدر من (وارث) في ذلك
- (الثالث: ملك نصاب) ، وهو سبب وجوب الزكاة أيضا، فلا زكاة في مال حتى
- (وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بحسابه) ، كما يأتي، (إلا السائمة،
- مرفوعا: «ليس في الأوقاص صدقة» وقال: الوقص ما بين النصابين. وفي حديث
- (ويرجع) ربه (بزكاته) ، أي: المغصوب، (على غاصب) لا نقص حصل بيده، أشبه
- (ويرجع) رب مال ضال (بها) ، أي: بزكاته (على ملتقط أخرجها) ، أي: الزكاة
- (أو) كان (مسروقا، أو مدفونا منسيا) بدار أو غيرها، (أو) كان (موروثا
- (ونحوه) كموهوب قبل قبضه، (ويزكي ما مر) من مغصوب، وما عطف عليه (إذا
- فيلزمه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس: نحوه، رواه أبو عبيد، قاله في "
- (ولو) كان
- الدين الذي قلنا: تجب زكاته (مجحودا بلا بينة) ، لأن جحده لا يزيل ملك
- (وثمن نحو مكيل) كموزون (تلف قبل قبضه) بعد الحول، (وموت مدين مفلسا)
- (وفي " الإقناع " ولعله فيما إذا ظن رجوعه) ، أي: الضال ونحوه
- (وإن زكت) امرأة (صداقها كله) بعد الحول، وهو في ملكها، (ثم تنصف) الصداق
- كله بفسخ من جهتها لفسخها لعيبه قبل الدخول، (رجع) الزوج (فيما بقي) من
- (ولا تجزئها زكاتها منه) أي: الصداق (بعد) طلاقها قبل الدخول، ولو حال
- (ويتجه: إجزاء) ها الإخراج (في قدر ما يخصها) ، وتغرم له نصف ما أخرجت
- (ويزكي مشتر مبيعا متعينا) كنصاب سائمة معين، أو موصوف من قطيع معين،
- شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله، ومحله أيضا: إذا لم ينقص النصاب
- (ولا زكاة على أحد في) مال (موصى به) لمعين (قبل قبول ورد خلافا له) ،
- (الرابع: تمام الملك) في الجملة، قاله في " الفروع "؛ لأن الملك الناقص
- (ولو) كان تمام الملك (في موقوف على معين عن سائمة) نصا إبل أو بقر أو
- نصا إن بلغت نصابا؛ لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما. (ويخرج)
- (ويتجه: ولا) تجب زكاة (على مستحق استحقاقه دين موقف) ، لعدم تمام ملكه،
- (و) لا زكاة في (حصة مضارب) من ربح (قبل قسمته، ولو
- ملكت) حصته (بالظهور) ، لعدم استقراره؛ لأنه وقاية لرأس المال فملكه
- (ولا) تجب زكاة (في) مال (معين نذر أن يتصدق به) ولم يقل: إذا حال الحول،
- (و) لا زكاة في (موقوف على غير معين) كعلى الفقراء، (أو) موقوف على
- (ولا) تجب زكاة (في) مال (فيء، و) لا في (خمس) غنيمة؛ لأنه يرجع إلى
- (ويتجه) : المراد من قولهم: لا زكاة في مال موصى به لشراء وقف: أي: (على
- الحول بعد موت الموصي، وقبولهم الوصية؛ لأنهم ملكوها بمجرد موته ملكا
- (ولو ربح) ، لعدم تعين مالكه (والربح كأصل) ، قال في " الفروع ": ومن وصى
- من كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله " وقد قاله بمحضر من
- (ولو) كان الدين (كفارة ونحوه) كنذر، (أو) كان (خراجا) عن الأرض، (أو)
- (ومن له عرض قنية يباع لو أفلس) ،
- أي: حجر عليه لفلس، بأن كان فاضلا عن حوائجه الأصلية، (يفي) العرض
- (وكذا من بيده ألف) له، (وله على مليء) دين (ألف وعليه ألف) دين فيجعل
- (وتجب) الزكاة (إذا نذر الصدقة بنصاب) إذا حال عليه الحول، (أو) نذر
- (ويبرأ) الناذر (من زكاة ونذر بقدر ما يخرجه منه بنية عنهما) ، أي:
- (و) إن أدى زكاته (منه تحسب) زكاته (من أصل المال، و) من (قدر حصته) ،
- رب المال (من ربح) ، فينقص ربع عشر رأس المال مع عد ربع عشر حصة رب المال
- (فصل) (وشرط مع ما مر) من الشروط الأربعة، وهذا شرط خامس لوجوب زكاة في
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.