تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 2

المؤلف: مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى — الجزء 2 — مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي

فهرس الكتاب

  1. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  2. الجزء 2
  3. في كل مال، كقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] واحتج في
  4. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة
  5. (وهي) أي: الزكاة شرعا: (حق واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات، (في
  6. (والمال الخاص) المذكور: (سائمة بهيمة الأنعام) ، وهي: الإبل والبقر
  7. (ولو لم يملك المنفعة) ، كما لو أوصى بنصاب سائمة لشخص، فإنه يزكيها مالك
  8. (ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال) إذا لم تكن للتجارة، حيوانا كان
  9. (وشروطها) - أي: الزكاة، (وليس منها) ، أي: الشروط (بلوغ و) لا (عقل)
  10. الجماعة. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك مرفوعا: «انتموا في
  11. (و) الثاني: (الحرية) ، و (لا) يشترط (كمالها) ، أي: الحرية، (فيجب)
  12. (ولو) كان الكافر (مرتدا) ، لأنه كافر، فأشبه الأصلي، فإذا أسلم لم تؤخذ
  13. (ولو) كان (مكاتبا) ، لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا: «ليس في مال
  14. حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه
  15. (ولو ملك) من سيده أو غيره، لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم، فما جرى
  16. فرع الزكاة في مال موقوف لجنين
  17. (فرع: لا تجب) الزكاة (في مال موقوف لجنين) ، أي: الذي وقف له في إرث أو
  18. (و) إلا (في إرث و) إلا في (وصية) ، أي: فيملك ما ورثه أو وصى له به ملكا
  19. (و) لو خرج الجنين الموقوف إرثه (ميتا، ينفذ تصرف) صدر من (وارث) في ذلك
  20. (الثالث: ملك نصاب) ، وهو سبب وجوب الزكاة أيضا، فلا زكاة في مال حتى
  21. (وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بحسابه) ، كما يأتي، (إلا السائمة،
  22. مرفوعا: «ليس في الأوقاص صدقة» وقال: الوقص ما بين النصابين. وفي حديث
  23. (ويرجع) ربه (بزكاته) ، أي: المغصوب، (على غاصب) لا نقص حصل بيده، أشبه
  24. (ويرجع) رب مال ضال (بها) ، أي: بزكاته (على ملتقط أخرجها) ، أي: الزكاة
  25. (أو) كان (مسروقا، أو مدفونا منسيا) بدار أو غيرها، (أو) كان (موروثا
  26. (ونحوه) كموهوب قبل قبضه، (ويزكي ما مر) من مغصوب، وما عطف عليه (إذا
  27. فيلزمه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس: نحوه، رواه أبو عبيد، قاله في "
  28. (ولو) كان
  29. الدين الذي قلنا: تجب زكاته (مجحودا بلا بينة) ، لأن جحده لا يزيل ملك
  30. (وثمن نحو مكيل) كموزون (تلف قبل قبضه) بعد الحول، (وموت مدين مفلسا)
  31. (وفي " الإقناع " ولعله فيما إذا ظن رجوعه) ، أي: الضال ونحوه
  32. (وإن زكت) امرأة (صداقها كله) بعد الحول، وهو في ملكها، (ثم تنصف) الصداق
  33. كله بفسخ من جهتها لفسخها لعيبه قبل الدخول، (رجع) الزوج (فيما بقي) من
  34. (ولا تجزئها زكاتها منه) أي: الصداق (بعد) طلاقها قبل الدخول، ولو حال
  35. (ويتجه: إجزاء) ها الإخراج (في قدر ما يخصها) ، وتغرم له نصف ما أخرجت
  36. (ويزكي مشتر مبيعا متعينا) كنصاب سائمة معين، أو موصوف من قطيع معين،
  37. شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله، ومحله أيضا: إذا لم ينقص النصاب
  38. (ولا زكاة على أحد في) مال (موصى به) لمعين (قبل قبول ورد خلافا له) ،
  39. (الرابع: تمام الملك) في الجملة، قاله في " الفروع "؛ لأن الملك الناقص
  40. (ولو) كان تمام الملك (في موقوف على معين عن سائمة) نصا إبل أو بقر أو
  41. نصا إن بلغت نصابا؛ لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما. (ويخرج)
  42. (ويتجه: ولا) تجب زكاة (على مستحق استحقاقه دين موقف) ، لعدم تمام ملكه،
  43. (و) لا زكاة في (حصة مضارب) من ربح (قبل قسمته، ولو
  44. ملكت) حصته (بالظهور) ، لعدم استقراره؛ لأنه وقاية لرأس المال فملكه
  45. (ولا) تجب زكاة (في) مال (معين نذر أن يتصدق به) ولم يقل: إذا حال الحول،
  46. (و) لا زكاة في (موقوف على غير معين) كعلى الفقراء، (أو) موقوف على
  47. (ولا) تجب زكاة (في) مال (فيء، و) لا في (خمس) غنيمة؛ لأنه يرجع إلى
  48. (ويتجه) : المراد من قولهم: لا زكاة في مال موصى به لشراء وقف: أي: (على
  49. الحول بعد موت الموصي، وقبولهم الوصية؛ لأنهم ملكوها بمجرد موته ملكا
  50. (ولو ربح) ، لعدم تعين مالكه (والربح كأصل) ، قال في " الفروع ": ومن وصى
  51. من كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله " وقد قاله بمحضر من
  52. (ولو) كان الدين (كفارة ونحوه) كنذر، (أو) كان (خراجا) عن الأرض، (أو)
  53. (ومن له عرض قنية يباع لو أفلس) ،
  54. أي: حجر عليه لفلس، بأن كان فاضلا عن حوائجه الأصلية، (يفي) العرض
  55. (وكذا من بيده ألف) له، (وله على مليء) دين (ألف وعليه ألف) دين فيجعل
  56. (وتجب) الزكاة (إذا نذر الصدقة بنصاب) إذا حال عليه الحول، (أو) نذر
  57. (ويبرأ) الناذر (من زكاة ونذر بقدر ما يخرجه منه بنية عنهما) ، أي:
  58. (و) إن أدى زكاته (منه تحسب) زكاته (من أصل المال، و) من (قدر حصته) ،
  59. رب المال (من ربح) ، فينقص ربع عشر رأس المال مع عد ربع عشر حصة رب المال
  60. (فصل) (وشرط مع ما مر) من الشروط الأربعة، وهذا شرط خامس لوجوب زكاة في

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني