عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 14
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 14 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 14
- كتاب الحدود
- معني الحد لغة، وشرعا
- وجوب إقامة الحد، ولو كان من بقيمه شريكا للمحدود عليه
- على من يجب عليه الحد؟
- لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- للسيد الحر المكلف العالم بالحد وشروط إقامة الحد، الجلد على رقيقه فقط، كاله تعزيره في حق الله، وحق نفسه
- لا يملك السيد إقامة الجلد على قن مشترك ولا على أمته المزوجة
- لا يقيم السيد الحد حتى يثبت موجبه عنده
- لا يملك إمام ونائبه إقامة الحد بعلمه
- تحرم إقامة الحدود في مسجد
- تعتبر للحد نية، ليصير قربة، ولا تعتبر الموالاة
- أشد الجلد في الزنى، ثم في القذف، ثم في الشرب، ثم في التعزير
- مجرم حبس المحدود بعد الحد، وأذاه بكلام لا يؤخر حد الزنى لمرض
- إقامة الحد في الحر والبرد مع مراعاة حالة المحدود
- متي يقام الحد على المرأة الحبلى
- يؤخر إقامة الحد على سكران حتي بحصر
- حكم ما إن مات المحدود في حد، أو قطع سرقة أو تأديب معناد
- حكم ما إن زاد الجلاد، أو العاد في الحد سوطة، أو أكثر، أو اعتمد في ضربه بسوط لا يحتمله
- لا يحفر للمرجوم، ونشد ثياب المرأة
- السنة أن يدور الناس حول المرجوم
- يسن حضور شهود الزنى وبداءتهم بالرجم
- يجب حضور الإمام، أو نائبه في كل حد، وطائفة في حد الزني
- متى رجع المقر بالحد، قبل منه
- حكم تتميم الحد بعد رجوع المقر
- إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارة قبل إقامة الحد أجزا حد واحد
- إن كانت الحدود من اجناس، استوفيت كلها
- تستوفي حقوق الآدميين كلها، ويبدأ بغير قتل
- حكم ما إن اجتمعت حدود الآدمي مع حدود الله تعالى
- من قتل بسحر، قيل حدة، وللمسحور من ماله دينه
- إن قتل مع المحارية جماعة، قتل بالأول، ولأولياء الباقين دياتهم
- لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
- حرم المدينة، والأشهر الحرم لا تمنع إقامة حد، ولا قصاص
- حكم إقامة حد أو قصاص في الغزو، وفي الثغور
- إن أتى حدا في دار الإسلام، ثم دخل دار الحرب، أو أسر
- تعريف الزني، وهو من الكبائر العظام
- إذا زني محصن وجب رجمه حتى يموت، ولا يجلد، ولا ينفي قبله
- ما يحصل به الإحصان
- إذا جلد الزاني على أنه بكر، ثم بان محصنا، رجم
- المرجومان في حد الزنى يغسلان، ويكفنان ويصلى عليها
- حد الزاني الحر المحصن جلد مائة، وتغريب عام
- التغريب على ما يراه الإمام
- تغريب البدوي
- إن عاد المغرب قبل مضي الحول أعيد تغريبه
- حكم تغريب المرأة
- إذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه
- العبرة في حد الرقيق، والحر الذمي بوقت الوجوب
- حد الزاني الذي نصفه حر، ونصفه رقيق
- إن عفا السيد عن عبده الزاني أو نحوه لم يسقط عنه الحد
- إذا فجر رجل بأمة، ثم قتلها، فعليه الحد، وقيمتها
- حد اللوطي الفاعل والمفعول به كزان
- حكم وطء الزوجة أو المملوكة في دبرها
- حد زان بذات محرم
- من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة
- ثبوت إتيان البهيمة بشهادة عدلين، أو إقراره
- حكم المرأة التي مكنت قردا من نفسها حتى وطئها
- أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي
- لو جامع الخنثى المشكل، أو وجمع فلا حد
- الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.