عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 10
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 10 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 10
- كتاب الوقف
- تعريف الوقف اصطلاحا وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب
- مسنونية الوقف وأنه بصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته
- ألفاظ صريح الوقف وكتابته
- متى يصح الوقف بالكتابة؟
- لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفا، وأمثلته
- دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح
- صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية
- حكم الوقف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنفرد والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب
- حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
- حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن
- الشرط الثاني: أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر
- لا يصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية
- حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم -
- حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ودپورة ومصالحها
- لا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي
- الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه
- إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة لنفسه أو أولاده، أو الأكل منه ونحوه
- الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر
- بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق
- الشرط الثالث لصحة الوقف: أن يقف على معين يملك ملكا مستقرا
- لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعا ولا على معدوم أصلا ويصح تبعا ولا يصح على ملك ولا بهيمة
- الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه
- الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجزا
- الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي
- الحكم إن شرط في الوقف شرطا فاسدا
- الشرط الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله
- من وقف شيئا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كاولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟
- أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما وقفه وسكت وقلنا بصحته؟
- الحكم إن لم يكن للواقف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف
- يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك
- الحكم إن قال وقفته سنة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي
- لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه
- متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتي ينظر فيه وليه؟ وهل يحق للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟
- هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟
- حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟
- يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته
- هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟
- للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض
- يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله، وإن امتنع بطن من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك
- حكم وطء الموقوفة من أجنبي أو واقف وحكم ولدها من زوج أو زني
- الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدا أو خطا أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا
- الحكم إن جني الوقف خطا أو جناية توجب القصاص
- الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مالا
- الحكم إن قال: وقفته على أولادي وعلى المساكين
- لو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور
- الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا
- لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي
- حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه
- حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم
- لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح
- لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح
- هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟
- على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه
- لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن يصلوا في المسجد الأقصى
- إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا
- إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة
- إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.