عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 9
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 9 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 9
- تعريف المساقاة والمزارعة
- الأصل في جوازها وهل يعتبر كون عانديهما جائزي التصرف؟
- تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول
- الجواب عن أدلة المنع من المخابرة
- هل تصح المساقاة على ما له ورق أو زهر أو خشب بقصد
- الألفاظ التي تصح بها المساقاة والمزارعة
- هل تصح إجارة أرض بنقد أو بعروض أو بجزء مما يخرج منها
- حكم المساقاة على ثمرة لم تكمل وزرع ثابت بنميان بالعمل
- حكم المساقاة على جزء من ثمر أو شجر يغرسه
- إن كان الغراس من العامل أو المستأجر فهل يقلعه بعد المدة؟
- الحكم إن دفع أرضه أو شجره ليكون الأصل والثمر بينهما
- لو عملا في شجر بينهما وشرطا التفاضل في ثمره صح
- من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة
- ما لا يصح جعله للعامل
- ما يصح جعله للعامل إن كان فيه أجناس أو أنواع
- إن ساقي اثنان عامة واحدة بجزء من كل منهما فهل يصح؟
- إن ساقي واحد اثنين، أو واحد لثلاث سنين لكل سنة قدر معلوم صح
- لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة
- تصح المساقاة على البعل الذي بشرب بعروقه
- بماذا يبطلان؟ وهل يفتقران إلى القبول لفظا أو إلى ضرب مدة؟
- لكل منهما فسخه والحكم إن فسخت بعد ظهور الثمرة
- يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور ويلزمه تمام العمل
- إن مات العامل فهل يقوم وارثه مقامه وهل له ولوارثه بيع نصيبه
- يصح شرط العمل على المشتري كالمكاتب وله الملك وعليه العمل
- الحكم إن لم يعلم المشتري بما لزم العامل من العمل
- الحكم إن فسخ العامل أو هرب أو فسخ رب المال
- حكم توقيت المساقاة؟ والحكم إن لم تحمل الثمرة في المدة
- إذا مات العامل وهي على عينه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت
- الحكم إن ظهر الثمر مستحقا أو شست فنقصت أو لم تنقص
- حكم شرط الجذاذ على العامل أو شرط الأجرة من الثمرة
- الأمور التي تجب على رب المال مما فيه حفظ الأصل
- إن شرط على أحدهما ما يلزم الآخراو بعضه فسد الشرط والعقد
- حكم العامل فيهما حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد
- الحكم إن اتهم أو ثبتت خيانته أو لم يمكن حفظ المال أو عجز
- إن تلفت بعد الظهور إلا واحدة فبينهما ويلزم الزكاة من حصل نصابا
- إن ساقاه على أرض خراجية فالخراج علي رب المال وليس للعامل أن يعامل آخر بغير إذن ربه
- وده إن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها والأجرة على مستأجر لا مزارع
- يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره
- يتبع في الكلف السلطانية العرف إلا بشرط وما طلب من قرية منها فعلى قدر الأموال
- يعتبر في المزارعة معرفة جنس البذر ولو تعدد، وقدره
- الشروط التي لا تصح بسبب الجهالة أو لكونه كبيعتين في بيعة
- الحكم إن ساني أحد الشريكين شريكه وجعل له أو للعامل شيئا
- تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع
- إن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه الشجر صح
- متي تجوز إجارة الأرض والمساقاة على شجرها و متي تحرم؟
- لا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها وتصح لنشر الثياب
- يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض وبقر العمل من الآخر
- حكم كون البذر من رب الأرض أو العامل أو منهما والأرض لهما والعمل من ثالث والبقر من رابع؟
- حكم مؤاجرة نصف الأرض بنصف البذر ونصف المنفعة أو جعل المنفعة أجرة لأرض أخرى أو لدار
- إن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره أو يقتسما الباقي أو شرط لأحدهما قفزان معلومة أو دراهم معلومة ونحوه فسدت
- متى فساد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة
- حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ لي
- الحكم إن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه أو قال رب الأرض أنا أزرع ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بينهما
- إن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه
- حكم ما سقط من حب الحصاد ونبت وما بقي مما حصد فصار سنبلا
- يباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب ويخرم منعه
- إن غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السبل المتساقط
- الحكم إن خرج الراع باختياره وترك العمل أو أخرجه المالك
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.