عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 8
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 8 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 8
- معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
- رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
- تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
- ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
- يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
- يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
- لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
- حكم بيع فلس بفلسين عددا
- جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
- لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
- يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
- جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
- لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
- لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
- اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
- إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
- تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
- قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
- فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
- الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
- يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
- حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
- لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
- لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
- لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
- لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
- حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
- متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
- إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
- يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
- المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
- يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
- منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
- حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
- لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
- يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
- معنى "العرايا": لغة، وشرعا
- شروط بيع العرايا
- حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
- لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
- لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للمتر إذا أراد شراءها برطب عنده
- لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
- حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
- يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
- يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
- يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
- ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
- إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
- يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
- حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
- يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
- مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
- حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
- يجوز التعامل بكيل لم يعهد
- بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
- يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
- إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
- إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.