تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 8

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي

كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 8 — منصور بن يونس البهوتي

فهرس الكتاب

  1. كشاف القناع عن متن الإقناع
  2. الجزء 8
  3. معنى الربا، لغة، وبيان تحريمه، وأنه من الكبائر
  4. رجوع ابن عباس عن إباحة ربا الفضل
  5. تعريف "الربا" شرعا، وأنه نوعان: ربا فضل وربا نسيئة
  6. ربا الفضل يحرم في مكيل وموزون بيع بجنسه. والخلاف في علته
  7. يحرم التفاضل ولو يسيرا مطعوما كان أو لا
  8. يجوز إسلام الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، سوى الماء
  9. لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن وما لا يوزن عرفا
  10. حكم بيع فلس بفلسين عددا
  11. جيد الربوي ورديئه وتبره ومضروبة وصحيحه ومكسوره سواء
  12. لا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله وزنا، وأجازه ابن تيمية
  13. يجوز إعطاء الصائغ أجرة في مقابلة الصنعة
  14. جهل التساوي في الربوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
  15. لا يصح بيع بعض الربوي بجنسه جزافا إن جهلا كلهما أو أحدهما
  16. لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا وعكسه، إلا متساويا
  17. اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل
  18. إذا اختلف الجنس جاز البيع كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا
  19. تعريف "الجنس" و "النوع" وأمثلتهما
  20. قد يشتمل الجنس الواحد على جنسين كالتمر يشتمل على النوى
  21. فروع الأجناس أجناس، واللحم واللين أجناس باختلاف أصولهما
  22. الشحم والألية والكبد ونحوها أجناس فيجوز التفاضل بين أجناسها
  23. يحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
  24. حكم بيع خل عنب بخل زبيب، ودبس بدبس، ولحم بلحم
  25. لا يصح بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه
  26. لا يصح بيع خيز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلا أو وزنا
  27. لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه
  28. لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك
  29. حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه
  30. متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله
  31. إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر
  32. يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويا
  33. المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة
  34. يصح بيع الخبز والنشأ بمثله وزنا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة
  35. منى بصح بيع عصير جنس وبيع رطب جنس ربوي بمثله؟
  36. حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه
  37. لا يصح بيع المحافلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما
  38. يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناء من المزابنة نصا
  39. معنى "العرايا": لغة، وشرعا
  40. شروط بيع العرايا
  41. حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل
  42. لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل
  43. لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبا ولا تعتبر حاجة البائع للمتر إذا أراد شراءها برطب عنده
  44. لا يباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر
  45. حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة "مد عجوة ودرهم"
  46. يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة
  47. يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين
  48. يجوز بيع دينار قراضة بصحيح لأن الشارع اعتبر المثلية في الموزون وزنا، وفي المكيل كيلا، والجودة ساقطة هنا
  49. ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردا وما لا يؤثر في كيل أو وزن لكونه يسيرا أو كان كثيرا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود؛ فلا يمنع بيعه بمثله
  50. إذا كان غير المقصود كثيرا، وليس من مصلحة ما أضيف إليه لم يجز
  51. يجوز بيع دينار مغشوش بمثله إن علم تساوي الذهب والمغشوش
  52. حكم بيع تمر منزوع النوى بمثله أو بتمرنواه فيه أو بالنوى
  53. يصح بيع لبن بشاة ذات لبن، وصوف بنعجة عليها صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس، ويمثله متساويا، وذات لبن أو صوف بمثلها
  54. مرجع الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  55. حكم ما لا عرف له بمكة والمدينة وبيان الأنواع المكيلة
  56. يجوز التعامل بكيل لم يعهد
  57. بيان الأنواع الموزونة، والأنواع غير المكيلة والموزونة
  58. يشترط لصحة بيع ربوي بنوع آخر الحلول والقبض في المجلس
  59. إذا اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل
  60. إذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد، إلا إن كان أحدهما نقدا

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني