عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 7
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 7 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 7
- كتاب الجهاد
- الجهاد أفضل تطوع البدن وهو مشروع بالإجماع
- تعريف الجهاد لغة وشرعا وأنه فرض كفاية
- من أمثلة فروض الكفايات
- من أمثلة العلوم المحرمة
- من أمثلة العلوم الكروهة: المنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
- من العلم المباح: علم الهيئة، والهندسة، والعروض، والقوافي
- من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- على من يجب الجهاد؟
- ذكر من لا يجب عليهم الجهاد
- يلزم الجهاد: الأعور والأعشى
- أنواع الجهاد
- أقل ما يفعل الجهاد مع القدرة عليه: مرة في العام إلا لحاجة لتأخيره
- لا يجوز تأخيره إل جي إسلام الكفار، ولا يعتبر له أمن الطريق
- حكم القتال في الأشهر الحرم
- حكم القتال في عام أكثر من مرة
- متى يصير الجهاد فرض عين؟
- الحكم إذا نودي بالصلاة والنفير معا
- لا يقطع الصلاة لأجل النفير
- لا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر علي غلام إذا أبق
- لا بأس بغزو الرجلين على فرس بينهما
- إذا نادي الإمام: الصلاة جامعة؛ لحادثة بشاور فيها لم يجز لأحد التخلف من مرة بلا عذر
- منع النبيصلى الله عليه وسلم من نزع الأمة الحرب إذا لبسها ومنع من الرمز والشعر
- غزو البحر أفضل من غزو البر
- الجهاد من السياحة المغرب فيها
- غزى مع كل أمير - بر أو فاجر - يحفظ المسلمين
- الصفات الواجبة والمذمومة في الأمير
- استحباب تشييع الغازي ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعليه
- لا يستحب تلقي الغازي وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر
- يتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو؛ إلا لحاجة
- يقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية
- يقاتل من لا تقبل منهم الجزية حتى يسلموا إلا إن ضعف المسلمون
- حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل البدء بالقتال
- أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته
- ينبغي أن يرتب الإمام قوماني أطراف البلاد يكون من بإزائهم من المشركين ويؤمر في كل ناحية أميرا ذا راي وعقل وخبرة
- وصية الإمام للأمير
- الحكم إذا حمل الأمير الجيش على مهلكة
- إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وتقسم الغنيمة على موجب الشرع
- إذا مات الأمير الذي أثره الإمام أو قتل؛ فللجيش أن يؤمروا احدهم
- إذا لم يقبل الإمارة أحد منهم دافع عن أنفسهم
- لا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير يسن الرباط
- يسن الرباط
- تعريف الرباط وأقله وتعريف الثغر
- الرباط أفضل من المقام بمكة. والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر
- لا يكره لمن بالثغر تقل أهله إلى غير مخوف للأمن ويكره لغيرهم
- ثواب الحرس في سبيل الله
- حكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
- كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من بدار حرب
- حكم الهجرة من بلد البغاة أو البدع المضلة ولمن قدر على إظهار دينه
- حكم الجهاد لمن عليه دين ومن والداه أو أحدهما حي
- إذا عرض للمجاهد مرض أو عمى أو عرج فله الإنصراف ولو بعد التقاء الصفين
- الحكم إذا أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل
- يلزم المسلمين الثبات وإن ظنوا التلف، إلا منحرفين لقتال أو متحيزين
- حكم الاستئسار
- يجوز تحصن أهل بلد أو تحيزهم إليه إن جاءهم العدو، ولو كان أهل البلد أكثر من نصفهم
- يجوز التحيز إلى جبل للقتال فيه رجالة
- إن فر المسلمون قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إذا أحرزها غيرهم
- الحكم إذا ألقي في سفن المسلمين نار فاشتعلت
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.