عن هذا الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 5
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي
كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 5 — منصور بن يونس البهوتي
فهرس الكتاب
- كشاف القناع عن متن الإقناع
- الجزء 5
- وجوب زكاة الذهب والفضة واعتبار النصاب لهما إجماعا
- نصاب الذهب عشرون مثقالا
- زنة المثقال
- نصاب الفضة مائتا درهم
- في الذهب والفضة ربع العشر
- زنة الدرهم
- أصناف الدرهم
- لا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصاب
- كيفية إخراج الزكاة من المغشوش
- جواز إخراج زكاة المغشوشة منها
- كيفية معرفة قذر الغش حقيقة
- لا زكاة في المغشوشة إلا أن يكون الغش فضة
- كراهة ضرب نقد مغشوش، واتخاذه
- جواز المعاملة بالنقد المغشوش مع الكراهة
- حكم الكيمياء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق ذهبا أو فضة
- حكم ضرب الفلوس والاتجار فيها
- لا يضرب لغير السلطان
- إخراج الزكاة عن جيد ورديء من جنسه
- إن أخرج عن الأعلى رديئة وزاد در ما بينهما من الفضل أجزأ
- يضم أحد التقدين إلى الآخر في تكميل النصاب
- لا يجزيء إخراج الفلوس عن الذهب والفضة
- تضم قيمة العروض إلى كل منها
- يضم جيد كل جنسه ومضروبه إلى رديئه وتبره
- لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
- الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة
- يقوم الحلي المباح المعد للتجارة، كسائر أموال التجارة
- حكم الزكاة في الحلي المنكسرة
- الاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه، وفي الحلي للتجارة بقيمته
- يباح للذكر من الفضة خاتم
- لبس الخاتم في خنصر يسار أفضل
- لا بأس بجعل الفص مثقالا فأكثر
- يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطي
- يكره أن يكتب عليه ذكر الله
- يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان
- حكم التختم بالعقيق
- يكره خاتم حديد، وصفر، ونحاس، ورصاص
- ما يباح للذكر من حلي الفضة
- يجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أو مناطق ونحوها
- تحرم حلية مسجد و محراب بنقد
- حكم ما لو وقف على مسجد ونحوه قنديلا من ذهب أو فضة
- يحرم تمويه سقف وحائط ونحوه بذهب أو فضة
- ما يباح للذكر من الذهب
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
- يحرم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس وغيره
- معنى العروض، وسبب التسمية
- وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابة
- العروض
- وفي اصطلاح المتكلمين
- لا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: التملك بفعله، ونية التجارة
- تقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا من الذهب أو الورق
- لا عبرة بالنقص والزيادة بعد التقويم عند تمام الحول
- كل ذي صفة أو صناعة محرمة تقوم ساذجة
- إن اشترى أو باع عرضة للتجارة بنصاب بني على حول الأول
- إن ملك نصاب سائمة لتجارة، فعليه زكلة تجارة دون سوم
- لو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها
- لو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة استأنف حولا
- كيف يزكي من اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو شجرة للتجارة
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.