عن هذا الكتاب
شرح قانون العقوبات - القسم العام
المؤلف: الدكتور محمود نجيب حسني
شرح قانون العقوبات - القسم العام — الدكتور محمود نجيب حسني
فهرس الكتاب
- شرح قانون العقوبات - القسم العام
- النظرية العامة للجريمة
- مُقَدِّمَة
- § ١ - التعريف بقانون العقوبات والعلوم الجنائية
- ١ - تعريف قانون العقوبات:
- ٢ - قانون العقوبات والقانون الجنائي:
- ٣ - قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية:
- ٤ - أقسام قانون العقوبات:
- ٥ - موضع القانون الجنائي في النظام القانوني العام:
- ٦ - القانون الجنائي فرع من القانون العام:
- ٧ - طبيعة العلاقة بين القانون الجنائي وسائر فروع القانون:
- ٨ - نظرية بندنج:
- ٩ - العلوم المساعدة للقانون الجنائي:
- ٢٥ - تاريخ التشريع الجنائي في مصر:
- ٢٦ - خطة الدراسة:
- مبادئ النظرية العامة للجريمة
- ٢٧ - تقسيم:
- § ١ - التعريف بالجريمة
- ٢٨ - المعاني المختلفة لتعبير «الجريمة»:
- ٢٩ - ضابط الجريمة في مدلولها الجنائي:
- ٣٠ - تعريف الجريمة:
- ٣١ - عناصر التعريف:
- ٣٢ - الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
- ٣٣ - الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
- § ٢ — الأركان العامة للجريمة
- ٣٤ - تمهيد : الجريمة ذات طبيعة مختلطة ، ولها على الأقل جانبان :
- ٣٥ - بيان الأركان العامة للجريمة : تقوم الجريمة على أركان ثلاثة : الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي . ونحدد فيما يلي ماهية كل ركن :
- ٣٦ - الأركان الخاصة للجريمة : الأركان العامة السابقة يجب أن تتوافر لكل جريمة ، فإن انتفى أحدها فلا جريمة على الإطلاق . ولكن لكل جريمة على حدة أركان خاصة بها تميزها عما عداها من الجرائم ، وعلى سبيل المثال نقول إن الأركان الخاصة للقتل العمد هي : كون المجني عليه حياً وقت الجريمة ، وفعل الاعتداء على الحياة الذي تترتب عليه الوفاة ، والقصد الجنائي الذي يتطلب نية إزهاق الروح ؛ وأركان السرقة هي : كون المال منقولاً مملوكاً للغير ، وفعل الاختلاس ، والقصد الجنائي الذي يتطلب نية التملك .
- § ٣ — ظروف الجريمة
- ٣٧ - ماهية الظروف : لتحديد ماهية الظروف يتعين التمييز بين نوعين منها : الظروف التي تغير من وصف الجريمة والظروف التي تغير من العقوبة . ونحدد فيما يلي ماهية كل نوع .
- ٣٨ - الظروف التي تغير من وصف الجريمة : هي عناصر تدخل في تكوينها كي تحدد وصفها القانوني بين مجموعة من الجرائم تحمل اسماً واحداً . ولتوضيح هذا التعريف نقرر أن القانون يقسم الجرائم التي ينص عليها إلى مجموعات يشترك أفرادها في الاسم القانوني الذي تحمله ، فهناك مجموعة من الجرائم تحمل اسم السرقة ( المواد ٣١٣ — ٣١٩ من قانون العقوبات ) ، وهناك مجموعة من الجرائم تحمل اسم القتل العمد (المواد ٢٣٠ — ٢٣٤ و ٢٣٧ من قانون العقوبات) ، وهناك مجموعة من الجرائم تحمل اسم هتك العرض بالقوة أو التهديد وتنص عليها المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات بفقرتيها . وتشترك الجرائم التي تحمل اسماً واحداً في أركانها الخاصة ، فالسرقة مثلاً لها في كل حالاتها عين الأركان الخاصة ، وكذلك القتل العمد وهتك العرض بالقوة أو التهديد . وإذا انتفى أحد الأركان الخاصة للجريمة فقدت اسمها القانوني حتماً ، وقد يعنى ذلك أن تتحول إلى فعل مباح كما لو انتفى القصد الجنائي في السرقة ، وقد يعنى ذلك أن تتحول إلى جريمة أخرى كما لو انتفى الاختلاس في السرقة ولكن حل التدليس محله ، إذ تتحول الجريمة إلى نصب .
- ٣٩ - الظروف التي تغير من العقوبة : هذا النوع من الظروف يقتصر تأثيره على العقوبة مبقياً للجريمة على وصفها ومبقياً على خضوعها لنفس النص القانوني . فهذه الظروف لا شأن لها بعناصر الجريمة ، وإنما تتصل بمقدار جدارة الجاني بالعقاب ، وقد تكون متعلقة بماضيه الإجرامي كالعود ، أو بمقدار أهليته الجنائية كصغر السن ، أو تقوم على صفة تجعل مصلحة المجتمع — خلافاً للأصل العام — تتحقق بعدم توقيع العقاب لا بتوقيعه ، ومثال ذلك صلة الزوجية أو الأبوة أو البنوة في إخفاء الفارين من وجه القضاء ( المادة ١٤٤ من قانون العقوبات ) . فالضابط في هذا النوع من الظروف مستمد من نوع آثارها وكونها غير ذات صلة بعناصر الجريمة واقتصارها تبعاً لذلك على تحديد مقدار خطورة الشخصية الإجرامية للجاني ، سواء بصفة عامة أو بالنسبة لطائفة معينة من الجرائم .
- ٤٠ - تقسيم الظروف : تقسيمات الظروف متعددة بتعدد الأسس التي تقوم عليها .
- § ٤ — تقسيم الجرائم
- ٤١ - تمهيد : الجرائم متنوعة ، وهي لذلك محل لتقسيمات متعددة تختلف باختلاف الأسس التي تقوم عليها. وهذه الأسس مستمدة من أركان الجريمة، فثمة تقسيمات تعتمد على أسس مستمدة من الركن الشرعي أو المادي أو المعنوي . ونحن نؤثر أن نلحق بدراسة كل ركن التقسيمات التي تتصل به ، مقتصرين — في هذا الموضع — على دراسة تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات باعتباره لا يتصل بركن بعينه ، بالإضافة إلى كون الإلمام به تمهيداً لدراسة النظرية العامة للجريمة .
- ٤٢ - أساس التقسيم : أساس هذا التقسيم هو اختلاف الجرائم فيما بينها من حيث مقدار جسامتها : فأشد الجرائم جسامة هي الجنايات وأقلها جسامة هي المخالفات وتتوسط الجنح بين النوعين . وقد قدر الشارع جسامة كل جريمة ينص عليها ناظراً إلى كل جوانبها وعناصرها ثم رتب الجرائم من حيث جسامتها ووزعها على الأقسام الثلاثة السابقة ، وبعد ذلك وضع معياراً واضحاً سهل التطبيق تقاس به جسامة كل جريمة ويعرف موضعها في أحد الأقسام السابقة ، هذا المعيار هو نوع ومقدار العقوبة المقررة لها . فثمة عقوبات خاصة بالجنايات ، فكل جريمة قرر لها القانون إحدى هذه العقوبات كانت جناية ، ويعنى ذلك أنها من أشد الجرائم جسامة ؛ وثمة عقوبات للجنح والمخالفات ، فكل جريمة قرر لها القانون هذه العقوبات أو إحداها هي جنحة أو مخالفة تبعاً لمقدار العقوبة، ويعنى ذلك أنها أقل من الجنايات جسامة .
- ٤٣ - تطبيق معيار التقسيم:
- ٤٤ - أهمية التقسيم:
- ٤٥ - صعوبات تعترض تطبيق معيار التقسيم:
- ٤٦ - حالة الحكم بعقوبة أخف مما يقرره القانون عادة:
- ٤٧ - حالة الحكم بعقوبة أشد مما يقرره القانون عادة:
- ٤٨ - تقدير التقسيم:
- ٤٩ - تقسيم الدراسة:
- الباب الأول
- الركن الشرعي للجريمة
- مبادىء أساسية
- ٤٩ - ماهية الركن الشرعي للجريمة:
- ٥٠ - أهمية الركن الشرعي للجريمة:
- ٥١ - عناصر الركن الشرعي للجريمة:
- ٥٢ - الطابع الموضوعي للركن الشرعي:
- ٥٣ - العناصر الشخصية للركن الشرعي:
- ٥٤ - العناصر الشخصية للركن الشرعي في رأي فلتسل:
- ٥٥ - تقسيم الدراسة:
- الفصل الأول
- خضوع الفعل لنص تجريم
- ٥٦ - تمهيد:
- ٥٧ - مطابقة الفعل للنموذج القانوني:
- ٥٨ - حصر مصادر التجريم والعقاب:
- ٥٩ - تقسيم الدراسة:
- المبحث الأول
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.