تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

المؤلف: ابن رجب الحنبلي

تقرير القواعد وتحرير الفوائد — ابن رجب الحنبلي

فهرس الكتاب

  1. تقرير القواعد وتحرير الفوائد
  2. خطبة المؤلف
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. (رب يسر وأعن) قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد
  5. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقل العلم بخطابه
  6. " أما بعد " فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب،
  7. وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل
  8. فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريبا من الارتجال،
  9. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في
  10. (القاعدة الأولى)
  11. الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد.
  12. فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل: (أحدها) لو وقعت فيه نجاسة فهل
  13. فيه روايتان
  14. حكاهما الشيرازي وغيره.
  15. [غمس الإناء النجس في ماء جار]
  16. (والثانية) : المذهب عند القاضي
  17. والثانية: لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك
  18. وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي شرح المذهب للقاضي: أن
  19. [انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء]
  20. (والثالثة) : لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه
  21. على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه.
  22. وقال أبو الخطاب في الانتصار: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم
  23. قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا
  24. [حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا]
  25. (والرابعة) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي
  26. وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى
  27. (القاعدة الثانية) :
  28. شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل،
  29. هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل: منها: إذا مس شعر امرأة بشهوة
  30. [الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال]
  31. (ومنها) أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال
  32. [غسل الشعر في الجنابة والحدث]
  33. (ومنها) غسله في الجنابة والحدث.
  34. فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر
  35. نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب
  36. إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف
  37. [أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر]
  38. (ومنها) لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به
  39. [كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره]
  40. (ومنها) لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة
  41. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال: هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في
  42. فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي، فلما
  43. (القاعدة الثالثة) :
  44. من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه
  45. إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج
  46. ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء
  47. [وجب عليه شاة فذبح بدنة]
  48. (ومنها) إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها؟ .
  49. على وجهين (ومنها) إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب
  50. وحكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين: فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ
  51. [مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية]
  52. (ومنها) إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل
  53. (ومنها) إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من
  54. الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع.
  55. وقال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب ; لأن الشارع
  56. أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا.
  57. والثاني: وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال
  58. (القاعدة الرابعة) :
  59. العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة
  60. (ومنها) الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني