عن هذا الكتاب
تقرير القواعد وتحرير الفوائد
المؤلف: ابن رجب الحنبلي
تقرير القواعد وتحرير الفوائد — ابن رجب الحنبلي
فهرس الكتاب
- تقرير القواعد وتحرير الفوائد
- خطبة المؤلف
- بسم الله الرحمن الرحيم
- (رب يسر وأعن) قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد
- الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيد معاقل العلم بخطابه
- " أما بعد " فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب،
- وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل
- فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال أو قريبا من الارتجال،
- ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في
- (القاعدة الأولى)
- الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد.
- فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل: (أحدها) لو وقعت فيه نجاسة فهل
- فيه روايتان
- حكاهما الشيرازي وغيره.
- [غمس الإناء النجس في ماء جار]
- (والثانية) : المذهب عند القاضي
- والثانية: لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك
- وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي شرح المذهب للقاضي: أن
- [انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء]
- (والثالثة) : لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه
- على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه.
- وقال أبو الخطاب في الانتصار: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم
- قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا
- [حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا]
- (والرابعة) لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي
- وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى
- (القاعدة الثانية) :
- شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل،
- هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل: منها: إذا مس شعر امرأة بشهوة
- [الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال]
- (ومنها) أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال
- [غسل الشعر في الجنابة والحدث]
- (ومنها) غسله في الجنابة والحدث.
- فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر
- نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب
- إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف
- [أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر]
- (ومنها) لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به
- [كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره]
- (ومنها) لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة
- وخالفه صاحب شرح الهداية وقال: هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في
- فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد وتحريم نظره على الأجنبي، فلما
- (القاعدة الثالثة) :
- من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه
- إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج
- ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء
- [وجب عليه شاة فذبح بدنة]
- (ومنها) إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها؟ .
- على وجهين (ومنها) إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب
- وحكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين: فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ
- [مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية]
- (ومنها) إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل
- (ومنها) إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من
- الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع.
- وقال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب ; لأن الشارع
- أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا.
- والثاني: وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال
- (القاعدة الرابعة) :
- العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة
- (ومنها) الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.