تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 8

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 8 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 8
  3. ونحوها، فمحرمة، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية.
  4. وما له ناب يفرس به كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير،
  5. والنمس، والقرد، إلا الضبع.
  6. وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب، والبازي،
  7. والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف
  8. وما يستخبث كالقنفذ، والفأرة، والحيات، والعقارب، والحشرات
  9. كلها، وما تولد من مأكول، وغيره، كالبغل، والسمع: ولد
  10. وما عدا ذلك مباح كبهيمة الأنعام والخيل، والدجاج،
  11. والظباء، والحمر، والزرافة، والنعامة، والأرنب،
  12. الزرع، وسائر الطير، وجميع حيوان البحر إلا الضفدع،
  13. حامد: وإلا الكوسج. وقال أبو علي النجاد: لا يباح من
  14. حتى تحبس، وعنه: تكره، ولا تحرم، وتحبس ثلاثا، وعنه:
  15. وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار
  16. محرم، وإن سقي بالطاهر طهر وحل، وقال ابن عقيل: ليس
  17. روايتين. وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة وصيدا،
  18. وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه، فإن كان صاحب
  19. لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر فعليه ضمانه، فإن لم
  20. ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه، ولا ناظر فله الأكل منه ولا يحمل.
  21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة،
  23. عند الحاكم، وتستحب ضيافته ثلاثا، فما زاد فهو صدقة،
  24. وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا ذكاة له. وعنه في
  25. ويشترط للذكاة شروط أربعة، أحدها: أهلية الذابح، وهو:
  26. تغلب، ولا من أحد أبويه كتابي، ولا تباح ذكاة مجنون،
  27. الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو
  28. الثالث: أن يقطع الحلقوم والمري، وعنه: يشترط مع ذلك قطع الودجين، وإن
  29. نحره أجزأه، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته، والمستحب أن
  30. سواه، فإن عجز عن ذلك، مثل أن يند البعير، أو يتردى
  31. عمدا، فعلى وجهين. وكل ما وجد فيه سبب الموت،
  32. وأكيلة السبع، إذا أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة
  33. الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول: بسم الله، لا يقوم
  34. مقامها، إلا الأخرس، فإنه يومئ إلى السماء، فإن ترك
  35. وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه: تباح في الحالين، وعنه:
  36. وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح وإن
  37. والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى
  38. وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة
  39. ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم واختار
  40. حوصلته حبا، أو وجد الحب في بعر الجمل، لم يحرم،
  41. كتاب الصيد
  42. ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة. فإن خشي
  43. موته، ولم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه
  44. وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر
  45. فقتله، لم يحل، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله،
  46. وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، ومتى أدركه ميتا حل
  47. أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم
  48. وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له،
  49. بسهم مسموم، لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم أعان على
  50. فمات، حل. وإن رمى صيدا فغاب عنه، ثم وجده ميتا لا
  51. فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان
  52. منه، وإن أخذ قطعة من حوت ونحوه، وأفلت حيا، أبيح ما
  53. النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت
  54. أشياء: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا
  55. والعقاب والشاهين، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل،
  56. قتله، وإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل،
  57. فصاده آخر، فهو للثاني، وإن كان في سفينة، فوثبت سمكة
  58. ملكه، وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه، وكذلك إن حصل في
  59. الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها لم يبح، سواء
  60. تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب، وعنه: إن نسيها

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني