عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 8
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 8 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 8
- ونحوها، فمحرمة، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية.
- وما له ناب يفرس به كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير،
- والنمس، والقرد، إلا الضبع.
- وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب، والبازي،
- والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف
- وما يستخبث كالقنفذ، والفأرة، والحيات، والعقارب، والحشرات
- كلها، وما تولد من مأكول، وغيره، كالبغل، والسمع: ولد
- وما عدا ذلك مباح كبهيمة الأنعام والخيل، والدجاج،
- والظباء، والحمر، والزرافة، والنعامة، والأرنب،
- الزرع، وسائر الطير، وجميع حيوان البحر إلا الضفدع،
- حامد: وإلا الكوسج. وقال أبو علي النجاد: لا يباح من
- حتى تحبس، وعنه: تكره، ولا تحرم، وتحبس ثلاثا، وعنه:
- وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار
- محرم، وإن سقي بالطاهر طهر وحل، وقال ابن عقيل: ليس
- روايتين. وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة وصيدا،
- وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه، فإن كان صاحب
- لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر فعليه ضمانه، فإن لم
- ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه، ولا ناظر فله الأكل منه ولا يحمل.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة،
- عند الحاكم، وتستحب ضيافته ثلاثا، فما زاد فهو صدقة،
- وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا ذكاة له. وعنه في
- ويشترط للذكاة شروط أربعة، أحدها: أهلية الذابح، وهو:
- تغلب، ولا من أحد أبويه كتابي، ولا تباح ذكاة مجنون،
- الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو
- الثالث: أن يقطع الحلقوم والمري، وعنه: يشترط مع ذلك قطع الودجين، وإن
- نحره أجزأه، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته، والمستحب أن
- سواه، فإن عجز عن ذلك، مثل أن يند البعير، أو يتردى
- عمدا، فعلى وجهين. وكل ما وجد فيه سبب الموت،
- وأكيلة السبع، إذا أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة
- الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح، وهو أن يقول: بسم الله، لا يقوم
- مقامها، إلا الأخرس، فإنه يومئ إلى السماء، فإن ترك
- وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه: تباح في الحالين، وعنه:
- وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح وإن
- والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى
- وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة
- ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم واختار
- حوصلته حبا، أو وجد الحب في بعر الجمل، لم يحرم،
- كتاب الصيد
- ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة. فإن خشي
- موته، ولم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه
- وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر
- فقتله، لم يحل، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله،
- وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، ومتى أدركه ميتا حل
- أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم
- وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له،
- بسهم مسموم، لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم أعان على
- فمات، حل. وإن رمى صيدا فغاب عنه، ثم وجده ميتا لا
- فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان
- منه، وإن أخذ قطعة من حوت ونحوه، وأفلت حيا، أبيح ما
- النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت
- أشياء: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا
- والعقاب والشاهين، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل،
- قتله، وإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل،
- فصاده آخر، فهو للثاني، وإن كان في سفينة، فوثبت سمكة
- ملكه، وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه، وكذلك إن حصل في
- الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها لم يبح، سواء
- تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب، وعنه: إن نسيها
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.