عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 7
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 7 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 7
- حماتي، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو
- رضاع. وإن قال: أنت علي كأمي، كان مظاهرا. وإن قال:
- إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته. وإن
- إلا أن ينوي طلاقا، أو يمينا، فهل يكون ظهارا، أو ما
- لا يصح من الصبي ظهار، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة،
- اليمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار. وإن قالت المرأة
- كفارة يمين، وهو قياس المذهب، وعنه: لا شيء عليها.
- حرام يريد في كل حال فكذلك. وإن أراد في تلك الحال،
- أمي شهر رمضان، أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت
- في حكم الظهار يحرم
- وطء المظاهر منها قبل التكفير،
- وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج؟
- على روايتين. وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير
- وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد وأنكر قول مالك إنه العزم
- أحدهما أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإن عاد
- وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له حتى
- وإن كرر الظهار قبل التكفير
- فكفارته واحدة، وعنه: إن كرره في مجالس فكفارات، فإن
- شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
- يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء. وعنه في العبد
- ومن له خادم
- يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى
- ولا تجزئه
- في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة وكذلك في سائر
- تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا
- العمل، ولا غائب لا يعلم خبره، ولا مجنون مطبق، ولا
- اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب، ولا أم ولده في
- بحال. ويجزئ الأعرج يسيرا، والمجدع الأنف والأذن،
- والمدبر والمعلق عتقه بصفة، وولد الزنا، والصغير.
- وصام، وإن أعتق نصف عبد، وهو معسر، ثم اشترى باقيه
- لم يجزئه، ويحتمل أن يجزئه، وإن أعتق نصفا آخر أجزأه
- التتابع، فإن تخلل صومها شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر
- ينقطع.
- وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر، أو كفارة أخرى
- المخوف، فعلى وجهين.
- وإن أصاب المظاهر منها ليلا، أو نهارا انقطع التتابع. وعنه: لا ينقطع
- إذا أكل الطعام.
- ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته، وإن دفعها إلى من يظنه
- لا يجزئه.
- والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، وفي الخبز روايتان، وإن كان قوت
- القاضي: لا يجزئه ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من
- من الخبز أقل من رطلين بالعراقي، إلا أن يعلم أنه مد.
- واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه. وإن كان عليه كفارات من
- يجزئه حتى يعين سببها، فإن كانت عليه كفارة واحدة
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- كتاب اللعان وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله
- إسقاط الحد باللعان.
- وصفته أن يبدأ
- الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت
- الزنا، ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما
- فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا
- ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها، فإن
- كتابته صح لعانه بها وإلا فلا.
- وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؛ على وجهين.
- بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده
- وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن يكون ذلك بحضرة
- لعان واحد. وإن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
- اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما. وإن قذف
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.