تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 7

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 7 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 7
  3. حماتي، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو
  4. رضاع. وإن قال: أنت علي كأمي، كان مظاهرا. وإن قال:
  5. إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته. وإن
  6. إلا أن ينوي طلاقا، أو يمينا، فهل يكون ظهارا، أو ما
  7. لا يصح من الصبي ظهار، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة،
  8. اليمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار. وإن قالت المرأة
  9. كفارة يمين، وهو قياس المذهب، وعنه: لا شيء عليها.
  10. حرام يريد في كل حال فكذلك. وإن أراد في تلك الحال،
  11. أمي شهر رمضان، أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت
  12. في حكم الظهار يحرم
  13. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  14. وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج؟
  15. على روايتين. وعنه: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير
  16. وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد وأنكر قول مالك إنه العزم
  17. أحدهما أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه. وإن عاد
  18. وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له حتى
  19. وإن كرر الظهار قبل التكفير
  20. فكفارته واحدة، وعنه: إن كرره في مجالس فكفارات، فإن
  21. شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
  22. يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء. وعنه في العبد
  23. ومن له خادم
  24. يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى
  25. ولا تجزئه
  26. في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة وكذلك في سائر
  27. تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا
  28. العمل، ولا غائب لا يعلم خبره، ولا مجنون مطبق، ولا
  29. اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب، ولا أم ولده في
  30. بحال. ويجزئ الأعرج يسيرا، والمجدع الأنف والأذن،
  31. والمدبر والمعلق عتقه بصفة، وولد الزنا، والصغير.
  32. وصام، وإن أعتق نصف عبد، وهو معسر، ثم اشترى باقيه
  33. لم يجزئه، ويحتمل أن يجزئه، وإن أعتق نصفا آخر أجزأه
  34. التتابع، فإن تخلل صومها شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر
  35. ينقطع.
  36. وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر، أو كفارة أخرى
  37. المخوف، فعلى وجهين.
  38. وإن أصاب المظاهر منها ليلا، أو نهارا انقطع التتابع. وعنه: لا ينقطع
  39. إذا أكل الطعام.
  40. ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته، وإن دفعها إلى من يظنه
  41. لا يجزئه.
  42. والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، وفي الخبز روايتان، وإن كان قوت
  43. القاضي: لا يجزئه ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من
  44. من الخبز أقل من رطلين بالعراقي، إلا أن يعلم أنه مد.
  45. واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه. وإن كان عليه كفارات من
  46. يجزئه حتى يعين سببها، فإن كانت عليه كفارة واحدة
  47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  48. كتاب اللعان وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله
  49. إسقاط الحد باللعان.
  50. وصفته أن يبدأ
  51. الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت
  52. الزنا، ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما
  53. فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا
  54. ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها، فإن
  55. كتابته صح لعانه بها وإلا فلا.
  56. وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؛ على وجهين.
  57. بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده
  58. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأن يكون ذلك بحضرة
  59. لعان واحد. وإن قذفهن بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
  60. اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما. وإن قذف

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني