عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 6
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 6 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 6
- كسب، فلا يستحب عتقه ولا كتابته.
- ويحصل العتق بالقول والملك، فأما القول، فصريحه لفظ العتق والحرية، كيف
- حيث شئت ونحوها، وفي قوله: لا سبيل لي عليك، ولا
- أنت طالق، أو أنت حرام، روايتان: إحداهما: أنه كناية،
- وأما الملك، فمن
- ملك ذا رحم محرم، عتق عليه، وعنه: لا يعتق إلا عمودا
- ولده من الزنا، لم يعتق في ظاهر كلامه، ويحتمل أن
- ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، وعليه قيمة
- القاضي: والقياس أنه لا يعتق، وإذا أعتق السيد عبده،
- للعبد، وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا، عتق
- له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه
- أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان
- عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه
- وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر، سرى إلى باقيه في آخر
- نصيبه منه، وهما موسران، فقد صار العبد حرا لاعتراف
- حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه، وقال أبو الخطاب: يعتق
- كله عليه، وإن كان معسرا، عتق على كل واحد منهما
- الصفة بموته، فإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي، فأنت
- حر بعد موتي، فدخلها في حياة السيد صار مدبرا، وإلا
- العبد، لم يصح في أصح الوجهين، وإن قال: آخر مملوك
- وإن ولدت ميتا، ثم حيا، عتق الثاني، وإن ولدت توأمين،
- على ألف، عتق، ولا شيء عليه وعنه: إن لم يقبل العبد،
- حر من حين أعتقه، وإن مات، أقرع الورثة، وإن مات أحد
- وإن أعتق في مرض موته، ولم يجز الورثة، اعتبر من ثلثه، وإن أعتق جزءا من
- ما ملك منه، ولو أعتق في مرضه ستة أعبد، قيمتهم سواء،
- ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق
- وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم
- لمن ثلثاه حر، وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، وأقرع
- الآخران، وإن وقعت على أحد الحيين، عتق إذا خرج من
- وهو تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث ويصح من كل من تصح وصيته،
- وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ
- أو مدبر. وإن قال: متى شئت، فأنت مدبر، فمتى شاء في
- قد أبطلته، لم يبطل، لأنه تعليق للعتق بصفة، وعنه:
- خاصة، وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فهو بمنزلتها
- التدبير، وله وطء مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها،
- عتق وهو على الكتابة فيما بقي، وإذا دبر شركا له في
- يد عدل حتى ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن
- الكسب والأمانة، وعنه: أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته
- كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح، ويحتمل ألا يصح، وإن
- فإذا أديت إلي، فأنت حر، ويحتمل أن يشترط قوله أو
- على نجم واحد وقال القاضي: تصح على عبد مطلق، وله
- منه، عتق، وما فضل في يده، فهو له، وعنه: أنه إذا ملك
- في الصحيح عنه، وعلى الرواية الأخرى: لسيده بقية
- كان في قبضه ضرر، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده،
- شرط أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن
- القاضي: له ذلك، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي
- نكاحها، وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد؟ على
- لها عليه، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، وولده حر،
- وطئاها، فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من
- يعجز، فينظر حينئذ، فإن كان موسرا، قوم على نصيب
- ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام المكاتب، فإن أدى إليه، عتق،
- وولاؤه له، وإن عجز، عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه
- البيعان، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأحب
- الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي، ففداه سيده، وإلا
- حل نجم ولم يؤده، فللسيد الفسخ، وعنه: لا يعجز حتى
- زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح، ويحتمل أن
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.