تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 6

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 6 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 6
  3. كسب، فلا يستحب عتقه ولا كتابته.
  4. ويحصل العتق بالقول والملك، فأما القول، فصريحه لفظ العتق والحرية، كيف
  5. حيث شئت ونحوها، وفي قوله: لا سبيل لي عليك، ولا
  6. أنت طالق، أو أنت حرام، روايتان: إحداهما: أنه كناية،
  7. وأما الملك، فمن
  8. ملك ذا رحم محرم، عتق عليه، وعنه: لا يعتق إلا عمودا
  9. ولده من الزنا، لم يعتق في ظاهر كلامه، ويحتمل أن
  10. ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، وعليه قيمة
  11. القاضي: والقياس أنه لا يعتق، وإذا أعتق السيد عبده،
  12. للعبد، وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا، عتق
  13. له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه
  14. أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان
  15. عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه
  16. وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر، سرى إلى باقيه في آخر
  17. نصيبه منه، وهما موسران، فقد صار العبد حرا لاعتراف
  18. حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه، وقال أبو الخطاب: يعتق
  19. كله عليه، وإن كان معسرا، عتق على كل واحد منهما
  20. الصفة بموته، فإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي، فأنت
  21. حر بعد موتي، فدخلها في حياة السيد صار مدبرا، وإلا
  22. العبد، لم يصح في أصح الوجهين، وإن قال: آخر مملوك
  23. وإن ولدت ميتا، ثم حيا، عتق الثاني، وإن ولدت توأمين،
  24. على ألف، عتق، ولا شيء عليه وعنه: إن لم يقبل العبد،
  25. حر من حين أعتقه، وإن مات، أقرع الورثة، وإن مات أحد
  26. وإن أعتق في مرض موته، ولم يجز الورثة، اعتبر من ثلثه، وإن أعتق جزءا من
  27. ما ملك منه، ولو أعتق في مرضه ستة أعبد، قيمتهم سواء،
  28. ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق
  29. وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم
  30. لمن ثلثاه حر، وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، وأقرع
  31. الآخران، وإن وقعت على أحد الحيين، عتق إذا خرج من
  32. وهو تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث ويصح من كل من تصح وصيته،
  33. وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ
  34. أو مدبر. وإن قال: متى شئت، فأنت مدبر، فمتى شاء في
  35. قد أبطلته، لم يبطل، لأنه تعليق للعتق بصفة، وعنه:
  36. خاصة، وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فهو بمنزلتها
  37. التدبير، وله وطء مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها،
  38. عتق وهو على الكتابة فيما بقي، وإذا دبر شركا له في
  39. يد عدل حتى ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن
  40. الكسب والأمانة، وعنه: أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته
  41. كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح، ويحتمل ألا يصح، وإن
  42. فإذا أديت إلي، فأنت حر، ويحتمل أن يشترط قوله أو
  43. على نجم واحد وقال القاضي: تصح على عبد مطلق، وله
  44. منه، عتق، وما فضل في يده، فهو له، وعنه: أنه إذا ملك
  45. في الصحيح عنه، وعلى الرواية الأخرى: لسيده بقية
  46. كان في قبضه ضرر، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده،
  47. شرط أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟
  48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  49. ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن
  50. القاضي: له ذلك، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي
  51. نكاحها، وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد؟ على
  52. لها عليه، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، وولده حر،
  53. وطئاها، فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من
  54. يعجز، فينظر حينئذ، فإن كان موسرا، قوم على نصيب
  55. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام المكاتب، فإن أدى إليه، عتق،
  56. وولاؤه له، وإن عجز، عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه
  57. البيعان، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأحب
  58. الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي، ففداه سيده، وإلا
  59. حل نجم ولم يؤده، فللسيد الفسخ، وعنه: لا يعجز حتى
  60. زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح، ويحتمل أن

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني