تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 5

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 5 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 5
  3. العبد المسلم لكافر، ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل
  4. للخدمة،
  5. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه
  6. عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض
  7. البيع ترك بحاله.
  8. وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر، وللمستعير الدخول للسقي
  9. المسائل وجهان، وإن غرس، أو بنى بعد الرجوع، أو بعد
  10. كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب؟ على وجهين.
  11. يوم تلفها، وإن شرط نفي ضمانها
  12. وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان
  13. بالاستعمال، كخمل المنشفة، فعلى وجهين وليس للمستعير
  14. فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر
  15. وإن قال: أعرتني، أو آجرتني، قال: بل غصبتني، فالقول
  16. كتاب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير
  17. بالغصب، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب
  18. وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي لزمه رده، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته.
  19. وإن
  20. غصب جلد ميتة
  21. فهل
  22. يلزمه رده؛ على وجهين، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه
  23. وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين.
  24. خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده، وإن بنى عليه
  25. الزرع فعليه أجرتها، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير
  26. يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة، وإن غرسها أو بنى
  27. وبنائه، وتسوية الأرض، وأرش نقصها، وأجرتها.
  28. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة
  29. لم يقلع حتى ترسى، وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان،
  30. وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته. وإن غصب أرضا فحفر
  31. وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإن جنى عليه غير
  32. قيمتها، والأول أصح، وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم
  33. جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين، وإن كانت من غير جنس
  34. وإن جنى المغصوب
  35. فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته
  36. خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه لزمه مثله في
  37. فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص
  38. الغاصب النقص، وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق
  39. الولادة، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها؛
  40. الغاصب، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر، ويفديه بمثله
  41. الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه،
  42. وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها
  43. وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع
  44. وإن أطعم
  45. المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه، وإن لم
  46. يعني أنه لا يبرأ، وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه
  47. ومن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم
  48. الضمان على المشتري، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه
  49. يلزمه قيمته يوم تلفه، وإن لم يكن مثليا؛ ضمنه بقيمته
  50. ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، وإن كان مصوغا أو
  51. خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش
  52. وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، وعنه
  53. المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه، وإن غصب شيئا فعجز
  54. وتصرفات الغاصب الحكمية، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع، والنكاح،
  55. فالربح لمالكها، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك،
  56. اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك، وإن بقيت في
  57. عبده، أو رباط فرسه أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته
  58. وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا
  59. يكون دخل منزله بغير إذنه، وقيل: في الكلب روايتان في
  60. وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن، إذا

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني