عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 5
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 5 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 5
- العبد المسلم لكافر، ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل
- للخدمة،
- وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه
- عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض
- البيع ترك بحاله.
- وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر، وللمستعير الدخول للسقي
- المسائل وجهان، وإن غرس، أو بنى بعد الرجوع، أو بعد
- كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب؟ على وجهين.
- يوم تلفها، وإن شرط نفي ضمانها
- وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان
- بالاستعمال، كخمل المنشفة، فعلى وجهين وليس للمستعير
- فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر
- وإن قال: أعرتني، أو آجرتني، قال: بل غصبتني، فالقول
- كتاب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير
- بالغصب، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب
- وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي لزمه رده، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته.
- وإن
- غصب جلد ميتة
- فهل
- يلزمه رده؛ على وجهين، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه
- وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين.
- خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده، وإن بنى عليه
- الزرع فعليه أجرتها، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير
- يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة، وإن غرسها أو بنى
- وبنائه، وتسوية الأرض، وأرش نقصها، وأجرتها.
- وإن غصب لوحا فرقع به سفينة
- لم يقلع حتى ترسى، وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان،
- وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته. وإن غصب أرضا فحفر
- وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإن جنى عليه غير
- قيمتها، والأول أصح، وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم
- جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين، وإن كانت من غير جنس
- وإن جنى المغصوب
- فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته
- خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه لزمه مثله في
- فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص
- الغاصب النقص، وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق
- الولادة، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها؛
- الغاصب، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر، ويفديه بمثله
- الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه،
- وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها
- وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع
- وإن أطعم
- المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه، وإن لم
- يعني أنه لا يبرأ، وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه
- ومن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم
- الضمان على المشتري، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه
- يلزمه قيمته يوم تلفه، وإن لم يكن مثليا؛ ضمنه بقيمته
- ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، وإن كان مصوغا أو
- خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش
- وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده، وعنه
- المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه، وإن غصب شيئا فعجز
- وتصرفات الغاصب الحكمية، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع، والنكاح،
- فالربح لمالكها، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك،
- اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك، وإن بقيت في
- عبده، أو رباط فرسه أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته
- وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا
- يكون دخل منزله بغير إذنه، وقيل: في الكلب روايتان في
- وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن، إذا
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.