عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 4
- والقبول، فيقول البائع: بعتك، أو ملكتك ونحوهما. . .
- تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم
- وإلا فلا. . . . . والثانية: المعاطاة مثل أن يقول:
- المميز والسفيه، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما، ولا
- الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى
- اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر.
- جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان، ولا
- والميتة ولا شيء منها، ولا سباع البهائم التي لا تصلح
- السرجين النجس ولا الأدهان النجسة. وعنه: يجوز بيعها
- وفي جواز الاستصباح بها روايتان، ويخرج على ذلك جواز
- المالك. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه، صح، فإن
- بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق
- لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها على المسلمين، وأقرها
- إجارتها، وعن أحمد: أنه كره بيعها، وأجاز شراءها، ولا
- إجارتها، وعنه: يجوز ذلك. ولا يجوز بيع كل ماء عد
- ما في المعادن الجارية كالملح والقار والنفط، ولا ما
- ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا
- فإن اشترى
- ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه، ولم يعلم ما هو، أو
- ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه، ثم عقدا بعد
- وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشترين
- ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال.
- ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته
- بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع
- معين، ولا هذا القطيع إلا شاة، إن استثنى معينا من
- من هذه الصبرة، صح. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو
- رأسه وجلده وأطرافه، صح.
- وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح، ويصح بيع ما
- مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في
- مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح. . . فإن كان فيه نقد
- عشرين نسيئة، لم يصح ويحتمل أن يصح، إن باعه الصبرة،
- من الصبرة كل قفيز بدرهم؛ لم يصح. وإن باعه بمائة
- يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.
- أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.
- الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما،
- أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين
- الثالثة: باع عبده
- وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا
- أولاهما: لا يصح.
- والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن
- صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين. وإن جمع
- أصح الوجهين.
- ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل
- لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح في إحدى
- ولا
- يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى
- وجهين.
- وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح
- بشروط خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- شراؤه له فيصح، رواية واحدة.
- ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن
- ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمنه قبل
- الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو
- صيودا؛ فيصح، فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ، وإن
- الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال
- الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، أو
- البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.