تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 4
  3. والقبول، فيقول البائع: بعتك، أو ملكتك ونحوهما. . .
  4. تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم
  5. وإلا فلا. . . . . والثانية: المعاطاة مثل أن يقول:
  6. المميز والسفيه، فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما، ولا
  7. الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى
  8. اختارها الخرقي، والأخرى لا يجوز، اختارها أبو بكر.
  9. جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان، ولا
  10. والميتة ولا شيء منها، ولا سباع البهائم التي لا تصلح
  11. السرجين النجس ولا الأدهان النجسة. وعنه: يجوز بيعها
  12. وفي جواز الاستصباح بها روايتان، ويخرج على ذلك جواز
  13. المالك. وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه، صح، فإن
  14. بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم كأرض الشام ومصر والعراق
  15. لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها على المسلمين، وأقرها
  16. إجارتها، وعن أحمد: أنه كره بيعها، وأجاز شراءها، ولا
  17. إجارتها، وعنه: يجوز ذلك. ولا يجوز بيع كل ماء عد
  18. ما في المعادن الجارية كالملح والقار والنفط، ولا ما
  19. ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا
  20. فإن اشترى
  21. ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه، ولم يعلم ما هو، أو
  22. ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه، ثم عقدا بعد
  23. وجده متغيرا فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشترين
  24. ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال.
  25. ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته
  26. بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع
  27. معين، ولا هذا القطيع إلا شاة، إن استثنى معينا من
  28. من هذه الصبرة، صح. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو
  29. رأسه وجلده وأطرافه، صح.
  30. وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح، ويصح بيع ما
  31. مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في
  32. مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح. . . فإن كان فيه نقد
  33. عشرين نسيئة، لم يصح ويحتمل أن يصح، إن باعه الصبرة،
  34. من الصبرة كل قفيز بدرهم؛ لم يصح. وإن باعه بمائة
  35. يصح، ذكره القاضي ويجيء على قول الخرقي أنه يصح.
  36. أحدها: باع معلوما ومجهولا؛ فلا يصح.
  37. الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما،
  38. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين
  39. الثالثة: باع عبده
  40. وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا
  41. أولاهما: لا يصح.
  42. والأخرى: يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن
  43. صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهين. وإن جمع
  44. أصح الوجهين.
  45. ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع سلاح في الفتنة، ولا لأهل
  46. لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح في إحدى
  47. ولا
  48. يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى
  49. وجهين.
  50. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما: يصح، والأخرى: لا يصح
  51. بشروط خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها
  52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  53. شراؤه له فيصح، رواية واحدة.
  54. ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا، إلا أن
  55. ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمنه قبل
  56. الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو الرهن أو
  57. صيودا؛ فيصح، فإن وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ، وإن
  58. الطائر مصوتا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال
  59. الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا، أو
  60. البعير إلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني