عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 3
- ثلاثين يوما، ثم صاموا وإن حال دون منظره غيم أو قتر
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة
- وإن رأى الهلال
- أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم
- ويقبل في هلال رمضان قول عدل، ولا يقبل
- في سائر الشهور إلا عدلان، وإن صاموا بشهادة اثنين
- الغيم لم يفطروا ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
- رأى هلال شوال وحده لم يفطر، وإذا اشتبهت الأشهر على
- ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل، القادر على الصوم، ولا يجب
- إذا قامت البينة بالرؤية
- في أثناء النهار لزمته الإمساك والقضاء وإن أسلم كافر
- فكذلك، وعنه لا يلزمهم شيء
- وإن بلغ الصبي صائما ، أتم ولا قضاء عليه عند القاضي، وعند أبي الخطاب
- ومن عجز عن الصوم لكبر
- أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم كل يوم مسكينا.
- رمضان عن غيره. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر، وإن
- يوم، ثم سافر أثناءه فله الفطر وعنه: لا يجوز
- والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على
- ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار،
- لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا منه، صح صومه وإن نام
- صومه. ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ولا يحتاج إلى نية الفرضية، وقال ابن حامد: يجب ذلك،
- ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده،
- أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو
- أو مذى، أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم عامدا
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وإن كان مكرها أو ناسيا، لم يفسد
- وإن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر
- في إحليله، أو فكر فأنزل، أو ذرعه القيء، أو أصبح وفي
- اغتسل أو تمضمض أو استنشق، فدخل الماء حلقه لم يفسد
- قضاء عليه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء،
- يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه؟ على
- وعنه: كل
- أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة، وهذا
- بهيمة في الفرج، أفطر، وفي الكفارة وجهان، وإن جامع
- جامع فعليه كفارة ثانية، نص عليه وكذلك كل من لزمه
- ولو جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن، أو سافر، لم تسقط
- والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
- شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا،
- على روايتين، ويكره ذوق الطعام، وإن وجد طعمه في حلقه
- العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مضغ ما
- لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين، ويجب عليه اجتناب
- يجد فعلى الماء، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت،
- أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع
- أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم
- ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور، فعله عنه وليه
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين.
- أيام البيض وصوم الاثنين والخميس. ومن صام رمضان
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة، ويستحب صوم عشر ذي
- الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
- ويكره إفراد رجب بالصوم، وإفراد يوم
- الجمعة ويوم السبت ويوم الشك، ويوم النيروز والمهرجان
- يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع، وإن قصد
- روايتان.
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.