تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 3
  3. ثلاثين يوما، ثم صاموا وإن حال دون منظره غيم أو قتر
  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة
  6. وإن رأى الهلال
  7. أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم
  8. ويقبل في هلال رمضان قول عدل، ولا يقبل
  9. في سائر الشهور إلا عدلان، وإن صاموا بشهادة اثنين
  10. الغيم لم يفطروا ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته
  11. رأى هلال شوال وحده لم يفطر، وإذا اشتبهت الأشهر على
  12. ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل، القادر على الصوم، ولا يجب
  13. إذا قامت البينة بالرؤية
  14. في أثناء النهار لزمته الإمساك والقضاء وإن أسلم كافر
  15. فكذلك، وعنه لا يلزمهم شيء
  16. وإن بلغ الصبي صائما ، أتم ولا قضاء عليه عند القاضي، وعند أبي الخطاب
  17. ومن عجز عن الصوم لكبر
  18. أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم كل يوم مسكينا.
  19. رمضان عن غيره. ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر، وإن
  20. يوم، ثم سافر أثناءه فله الفطر وعنه: لا يجوز
  21. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على
  22. ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار،
  23. لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا منه، صح صومه وإن نام
  24. صومه. ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون.
  25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. ولا يحتاج إلى نية الفرضية، وقال ابن حامد: يجب ذلك،
  27. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده،
  28. أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو
  29. أو مذى، أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم عامدا
  30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. وإن كان مكرها أو ناسيا، لم يفسد
  32. وإن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر
  33. في إحليله، أو فكر فأنزل، أو ذرعه القيء، أو أصبح وفي
  34. اغتسل أو تمضمض أو استنشق، فدخل الماء حلقه لم يفسد
  35. قضاء عليه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء،
  36. يلزم المرأة كفارة مع العذر، وهل يلزمها مع عدمه؟ على
  37. وعنه: كل
  38. أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة، وهذا
  39. بهيمة في الفرج، أفطر، وفي الكفارة وجهان، وإن جامع
  40. جامع فعليه كفارة ثانية، نص عليه وكذلك كل من لزمه
  41. ولو جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن، أو سافر، لم تسقط
  42. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام
  43. شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا،
  44. على روايتين، ويكره ذوق الطعام، وإن وجد طعمه في حلقه
  45. العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مضغ ما
  46. لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين، ويجب عليه اجتناب
  47. يجد فعلى الماء، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت،
  48. أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع
  49. أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم
  50. ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور، فعله عنه وليه
  51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  52. وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين.
  53. أيام البيض وصوم الاثنين والخميس. ومن صام رمضان
  54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  55. سنتين ولا يستحب لمن كان بعرفة، ويستحب صوم عشر ذي
  56. الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
  57. ويكره إفراد رجب بالصوم، وإفراد يوم
  58. الجمعة ويوم السبت ويوم الشك، ويوم النيروز والمهرجان
  59. يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع، وإن قصد
  60. روايتان.

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني