عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 2
- وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
- ثم الوتر وليس بواجب
- ووقته ما بين
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- صلاة العشاء وطلوع الفجر
- وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل
- ركعتين ويوتر بواحدة
- وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس، فتشهد ولم يسلم، ثم
- صلى التاسعة وتشهد وسلم. وكذلك السبع، وإن أوتر بخمس،
- آخرهن، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين.
- يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب:
- " سبح "، وفي الثانية: " قل يا أيها الكافرون "، وفي
- ويقنت فيها
- بعد الركوع، فيقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك
- بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا
- بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن
- من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء
- أثنيت على نفسك.
- وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين.
- ولا يقنت في غير الوتر إلا أن
- تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة
- ثم السنن الراتبة، وهي
- عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان
- بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
- وقال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه.
- ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة، فإن
- بعده، وإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه قام إذا سلم
- ويكره التطوع بين التراويح، وفي التعقيب روايتان، وهو
- والوتر في جماعة.
- وصلاة الليل أفضل من النهار، وأفضلها وسط الليل،
- والنصف الأخير أفضل من الأول.
- وصلاة الليل مثنى مثنى، وإن تطوع في
- النهار بأربع، فلا بأس. والأفضل مثنى.
- وصلاة القاعد على النصف من صلاة
- القائم، ويكون في حال القيام متربعا
- وأدنى
- صلاة الضحى
- ركعتان، وأكثرها ثمان،
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ووقتها إذا علت الشمس.
- وهل يصح التطوع بركعة، على روايتين.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وسجود التلاوة صلاة.
- وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع
- ويعتبر أن يكون
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- القارئ يصلح إماما له، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
- وهو أربع عشرة سجدة
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في الحج منها اثنتان
- ويكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويسلم، ولا يتشهد.
- فإن
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.