تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 2
  3. وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
  4. ثم الوتر وليس بواجب
  5. ووقته ما بين
  6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. صلاة العشاء وطلوع الفجر
  8. وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل
  9. ركعتين ويوتر بواحدة
  10. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس، فتشهد ولم يسلم، ثم
  11. صلى التاسعة وتشهد وسلم. وكذلك السبع، وإن أوتر بخمس،
  12. آخرهن، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين.
  13. يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب:
  14. " سبح "، وفي الثانية: " قل يا أيها الكافرون "، وفي
  15. ويقنت فيها
  16. بعد الركوع، فيقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك
  17. بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا
  18. بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن
  19. من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء
  20. أثنيت على نفسك.
  21. وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين.
  22. ولا يقنت في غير الوتر إلا أن
  23. تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة
  24. ثم السنن الراتبة، وهي
  25. عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان
  26. بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
  27. وقال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر.
  28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه.
  30. ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم
  31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32. بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة، فإن
  33. بعده، وإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه قام إذا سلم
  34. ويكره التطوع بين التراويح، وفي التعقيب روايتان، وهو
  35. والوتر في جماعة.
  36. وصلاة الليل أفضل من النهار، وأفضلها وسط الليل،
  37. والنصف الأخير أفضل من الأول.
  38. وصلاة الليل مثنى مثنى، وإن تطوع في
  39. النهار بأربع، فلا بأس. والأفضل مثنى.
  40. وصلاة القاعد على النصف من صلاة
  41. القائم، ويكون في حال القيام متربعا
  42. وأدنى
  43. صلاة الضحى
  44. ركعتان، وأكثرها ثمان،
  45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46. ووقتها إذا علت الشمس.
  47. وهل يصح التطوع بركعة، على روايتين.
  48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  50. وسجود التلاوة صلاة.
  51. وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع
  52. ويعتبر أن يكون
  53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  54. القارئ يصلح إماما له، فإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
  55. وهو أربع عشرة سجدة
  56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  57. في الحج منها اثنتان
  58. ويكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويسلم، ولا يتشهد.
  59. فإن
  60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني