عن هذا الكتاب
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 1
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 1 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الجزء 1
- مقدمة المؤلف
- الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- على غير مثال، العالم بعدد القطر، وأمواج البحار،
- والشهادة الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا محمد
- صلاة دائمة بالغدو والآصال، أما بعد، فهذا كتاب في
- وإيجازه، وتقريبه وسطا بين القصير والطويل، وجامعا
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- كتاب الطهارة
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب، وورق
- كالعود، والكافور، والدهن، أو بما أصله الماء كالملح
- ويزيل الأنجاس، غير مكروه الاستعمال، وإن سخن بنجاسة،
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة كالتجديد،
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل
- أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو
- طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؛ على وجهين، وإن
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- القسم الثالث: ماء نجس
- وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فإن لم يتغير وهو يسير، فهل ينجس؛ على
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان، إحداهما:
- النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن
- فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر، وإن
- ما دونهما، وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه:
- تحديد؟ على وجهين. وإذا شك في نجاسة الماء أو كان
- بنى على اليقين. وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم
- اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وصلى صلاة
- الثياب الطاهرة بالنجسة، صلى في كل ثوب صلاة وزاد
- الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها،
- والنساء فإن توضأ منها، فهل تصح طهارته؛ على وجهين
- وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم
- وعنه: ما ولي
- عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه.
- وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد
- ونحوها.
- ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد
- الدبغ؛ على روايتين، وعنه: يطهر منها جلد ما كان
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- غير المأكول بالذكاة.
- ولبن الميتة وإنفحتها نجسة في ظاهر المذهب، وعظمها،
- وقرنها، وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث
- والخبائث، ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم.
- ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
- تعالى.
- ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- حاجته.
- فإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن
- كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد مكانا رخوا، ولا
- طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة.