تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 1

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 1 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 1
  3. مقدمة المؤلف
  4. الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. على غير مثال، العالم بعدد القطر، وأمواج البحار،
  7. والشهادة الكبير المتعال، وصلى الله على سيدنا محمد
  8. صلاة دائمة بالغدو والآصال، أما بعد، فهذا كتاب في
  9. وإيجازه، وتقريبه وسطا بين القصير والطويل، وجامعا
  10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. كتاب الطهارة
  12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب، وورق
  15. كالعود، والكافور، والدهن، أو بما أصله الماء كالملح
  16. ويزيل الأنجاس، غير مكروه الاستعمال، وإن سخن بنجاسة،
  17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18. القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب
  19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20. أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة كالتجديد،
  21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. يده فيه قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل
  23. أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو
  24. طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؛ على وجهين، وإن
  25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. القسم الثالث: ماء نجس
  27. وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فإن لم يتغير وهو يسير، فهل ينجس؛ على
  28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان، إحداهما:
  30. النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن
  31. فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر، وإن
  32. ما دونهما، وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وعنه:
  33. تحديد؟ على وجهين. وإذا شك في نجاسة الماء أو كان
  34. بنى على اليقين. وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم
  35. اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وصلى صلاة
  36. الثياب الطاهرة بالنجسة، صلى في كل ثوب صلاة وزاد
  37. الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها،
  38. والنساء فإن توضأ منها، فهل تصح طهارته؛ على وجهين
  39. وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم
  40. وعنه: ما ولي
  41. عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه.
  42. وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد
  43. ونحوها.
  44. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد
  45. الدبغ؛ على روايتين، وعنه: يطهر منها جلد ما كان
  46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47. غير المأكول بالذكاة.
  48. ولبن الميتة وإنفحتها نجسة في ظاهر المذهب، وعظمها،
  49. وقرنها، وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر.
  50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث
  52. والخبائث، ومن الرجس النجس، الشيطان الرجيم.
  53. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
  54. تعالى.
  55. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو
  56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  57. حاجته.
  58. فإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن
  59. كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد مكانا رخوا، ولا
  60. طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة.
أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني