عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 13
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 13 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 13
- كتاب الجهاد
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- كتاب الجزية
- فأما الأول،
- الفصل الثانى
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب الأضاحى
- كتاب السبق والرمى
- فصول فى المناضلة
- كتاب الأيمان
- ١٨٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام)
- ١٨٠٥ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا)
- ١٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، لم يجزه)
- ١٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ويعطى من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله)
- ١٨٠٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا، ردد عليه فى كل يوم تتمة عشرة أيام)
- ١٨٠٩ - مسألة؛ قال: (وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ للرجل ثوب يجزئه أن يصلى فيه، وللمرأة درع وخمار)
- ١٨١٠ - مسألة؛ قال: (وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، قد صلت وصامت؛ لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة، ليس فيها نقص يضر بالعمل)
- ١٨١١ - مسألة؛ قال: (ولو اشتراها بشرط العتق، فأعتقها فى الكفارة، عتقت، ولم تجزئه عن الكفارة)
- ١٨١٢ - مسألة؛ قال: (ولو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوى بشرائه الكفارة، عتق، ولم يجزئه)
- ١٨١٣ - مسألة؛ قال: (ولا تجزئ فى الكفارة أم ولد)
- ١٨١٤ - مسألة؛ قال: (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا)
- ١٨١٥ - مسألة؛ قال: (ويجزئ المدبر)
- ١٨١٦ - مسألة؛ قال: (والخصى)
- ١٨١٧ - مسألة؛ قال: (وولد الزنى)
- ١٨١٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة)
- ١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام)
- ١٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو حنث وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، فعليه الصوم، لا يجزئه غيره)
- ١٨٢١ - مسألة؛ قال: (ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفر به)
- ١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام فى الكفارة)
- ١٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة)
- ١٨٢٤ - مسألة؛ قال: (ولو أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصف عبد وأمة، أجزأ عنه)
- ١٨٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين، أو كساهم، لم يجزئه)
- ١٨٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- ١٨٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ويرجع فى الأيمان إلى النية)
- ١٨٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
- ١٨٢٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها، خرج من وقته، وإن تخلف عن الخروج من وقته، حنث)
- ١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث)
- ١٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئ
- ١٨٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته، فإن لم يفعل، حنث)
- ١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء)
- ١٨٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يزورهما، أو لا يكلمهما، فزار أو كلم أحدهما، حنث، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما)
- ١٨٣٥ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو به بثمنه ثوبا، فلبسه، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه)
- ١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه)
- ١٨٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يضرب عبده فى غد، فمات الحالف من يومه، فلا حنث عليه، وإن مات العبد، حنث)
- ١٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل الستة أشهر، حنث)
- ١٨٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يقضيه حقه فى وقت، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت)
- ١٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله)
- ١٨٤١ - مسألة؛ قال: (ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك. فهرب منه، لم يحنث. ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
- ١٨٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة)
- ١٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا، حنث. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب)
- ١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل تمرا، فأكل رطبا، لم يحنث)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.