تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 12

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 12 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 12
  3. كتاب الديات
  4. ١٤٨٢ - مسألة؛ قال رحمه الله: (ومن أتلف ما في الإنسان منه شىء واحد، ففيه الدية، وما فيه منه شيئان، ففى كل واحد منهما نصف الدية)
  5. ١٤٨٣ - مسألة؛ قال: (وفى العينين الدية)
  6. ١٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأشفار الأربعة الدية، وفى كل واحد منهما ربع الدية)
  7. ١٤٨٥ - مسألة؛ قال: (وفى الأذنين الدية)
  8. ١٤٨٦ - مسألة؛ قال: (وفى السمع إذا ذهب من الأذنين الدية)
  9. ١٤٨٧ - مسألة؛ قال: (وفى قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية. وفى شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت. [وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت])
  10. ١٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وفى المشام الدية)
  11. ١٤٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الشفتين الدية)
  12. ١٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وفى اللسان المتكلم به الدية)
  13. ١٤٩١ - مسألة؛ قال: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان)
  14. ١٤٩٢ - مسألة؛ قال: (وفى اليدين الدية)
  15. ١٤٩٣ - مسألة؛ قال: (وفى الثديين الدية، سواء كان من رجل أو امرأة)
  16. ١٤٩٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأليتين الدية)
  17. ١٤٩٥ - مسألة؛ قال: (وفى الذكر الدية)
  18. ١٤٩٦ - مسألة؛ قال: (وفى الأنثيين الدية)
  19. ١٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وفى الرجلين الدية)
  20. ١٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل إصبع من [اليدين والرجلين] عشر
  21. ١٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفى المثانة إذا لم يستمسك البول الدية)
  22. ١٥٠٠ - مسألة؛ قال: (وفى ذهاب العقل الدية)
  23. ١٥٠١ - مسألة؛ قال: (وفي الصعر الدية، والصعر: أن يضربه، فيصير وجهه في جانب)
  24. ١٥٠٢ - مسألة؛ قال: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء)
  25. ١٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وفي إسكتي المرأة الدية)
  26. ١٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وفي موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان من رجل أو امرأة، والموضحة في الرأس والوجه سواء، وهى التي تبرز العظم)
  27. ١٥٠٥ - مسألة؛ قال: (وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح العظم وتهشمه)
  28. ١٥٠٦ - مسألة؛ قال: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهى التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها)
  29. ١٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة)
  30. ١٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وفي الجائفة ثلث الدية، وهى التي تصل إلى الجوف)
  31. ١٥٠٩ - مسألة؛ قال: (فإن جرحه في جوفه، فخرج من الجانب الآخر، فهما جائفتان)
  32. ١٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ زوجته، وهى صغيرة، ففتقها، لزمه ثلث الدية).
  33. ١٥١١ - مسألة؛ قال: (وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران)
  34. ١٥١٢ - مسألة؛ قال: (وفي الزند أربعة أبعرة؛ لأنه عظمان)
  35. ١٥١٣ - مسألة؛ قال: (والشجاج التي لا توقيت فيها، أولها الحارصة، وهي التي تحرص الجلد)
  36. ١٥١٤ - مسألة؛ قال: (وما لم يكن فيه من الجراح توقيت، ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته، ففيه حكومة)
  37. ١٥١٥ - مسألة؛ قال: (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقصته الجناية، فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته)
  38. ١٥١٦ - مسألة؛ قال: (وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص، إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فيكون أسهل مما وقت فيه، فلا يجاوز به أرش الموقت)
  39. ١٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيما جنى عليه شىء
  40. ١٥١٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان المقتول خنثى مشكلا، ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى)
  41. ١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)
  42. ١٥٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا وجد قتيل، فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم، ولم يكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين، ولا غيرها)
  43. ١٥٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان بينهم عداوة ولوث، فادعى أولياؤه على واحد، حلف الأولياء على قاتله خمسين يمينا، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمدا)
  44. ١٥٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
  45. ١٥٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
  46. ١٥٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان. فليس ذلك بموجب للقسامة، ما لم يكن لوث)
  47. ١٥٢٥ - مسألة؛ قال: (والنساء والصبيان لا يقسمون)
  48. ١٥٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين، جبر الكسر عليهم، فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا)
  49. ١٥٢٧ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية)
  50. ١٥٢٨ - مسألة؛ قال: (وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد)
  51. ١٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وكان الفعل خطأ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين
  52. ١٥٣٠ - مسألة؛ قال: (وما أوجب القصاص، فلا يقبل فيه إلا عدلان)
  53. ١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)
  54. كتاب قتال أهل البغي
  55. كتاب المرتد
  56. أحدها
  57. الفصل الثاني
  58. الفصل الثالث
  59. الفصل الرابع
  60. الفصل الخامس

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني