عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 11
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 11 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 11
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- كتاب اللعان
- أحدها،
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- إحداهما
- فى هذه المسألة مسألتان
- إحداهما
- المسألة الثانية
- كتاب العدد
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- كتاب الرضاع
- الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- كتاب النفقات
- ١٣٩٣ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياوها، لزمته النفقة)
- ١٣٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بهذه الحال التى وصفت، وزوجها صبي، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
- ١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها)
- ١٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا)
- ١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد، حتى تفطمه)
- ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)
- ١٣٩٩ - مسألة؛ قال: (والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، إذا طلقت)
- ١٤٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين، خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما)
- ١٤٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين، فالأب أحق بها)
- ١٤٠٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم تكن أم، أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة)
- أحدهما
- الفصل الثاني
- ١٤٠٣ - مسألة؛ قال: (والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة)
- ١٤٠٤ - مسألة؛ قال: (وخالة الأب أحق من خالة الأم)
- ١٤٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته)
- ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)
- ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
- أولهما
- الفصل الثاني
- ١٤٠٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف)
- ١٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك)
- ١٤١٠ - مسألة؛ قال: (فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك)
- ١٤١١ - مسألة؛ قال: (وليس عليه نفقة مكاتبه، إلا أن يعجز)
- ١٤١٢ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
- ١٤١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رهن المملوك، أنفق عليه سيده)
- ١٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أبق العبد، فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.