تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 11

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 11 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 11
  3. كتاب الإيلاء
  4. كتاب الظهار
  5. أحدها
  6. الفصل الثانى
  7. الفصل الثالث
  8. الفصل الرابع
  9. الفصل الخامس
  10. أحدها
  11. الفصل الثانى
  12. الفصل الثالث
  13. الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة
  16. كتاب اللعان
  17. أحدها،
  18. الفصل الثانى
  19. الفصل الثالث
  20. الفصل الرابع
  21. إحداهما
  22. فى هذه المسألة مسألتان
  23. إحداهما
  24. المسألة الثانية
  25. كتاب العدد
  26. أحدها
  27. الفصل الثانى
  28. الفصل الثالث
  29. كتاب الرضاع
  30. الأول
  31. الفصل الثاني
  32. الفصل الثالث
  33. الفصل الرابع
  34. كتاب النفقات
  35. ١٣٩٣ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياوها، لزمته النفقة)
  36. ١٣٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بهذه الحال التى وصفت، وزوجها صبي، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
  37. ١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها)
  38. ١٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا)
  39. ١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد، حتى تفطمه)
  40. ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)
  41. ١٣٩٩ - مسألة؛ قال: (والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، إذا طلقت)
  42. ١٤٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين، خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما)
  43. ١٤٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين، فالأب أحق بها)
  44. ١٤٠٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم تكن أم، أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة)
  45. أحدهما
  46. الفصل الثاني
  47. ١٤٠٣ - مسألة؛ قال: (والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة)
  48. ١٤٠٤ - مسألة؛ قال: (وخالة الأب أحق من خالة الأم)
  49. ١٤٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته)
  50. ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)
  51. ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
  52. أولهما
  53. الفصل الثاني
  54. ١٤٠٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف)
  55. ١٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك)
  56. ١٤١٠ - مسألة؛ قال: (فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك)
  57. ١٤١١ - مسألة؛ قال: (وليس عليه نفقة مكاتبه، إلا أن يعجز)
  58. ١٤١٢ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
  59. ١٤١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رهن المملوك، أنفق عليه سيده)
  60. ١٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أبق العبد، فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني