عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 10
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 10 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 10
- ١١٦٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أسلم الوثنى، وقد تزوج بأربع وثنيات، ولم يدخل بهن، بن منه، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- ١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن)
- ١١٦٨ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
- ١١٦٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانتا أما وبنتا، فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- ١١٧٠ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان، قد دخل بهما، فأسلمتا فى العدة، فهما زوجتاه، ولو كن أكثر، اختار منهن اثنتين)
- ١١٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها، وهما كتابيان، فأسلم قبل الدخول، أو بعده، فهى زوجته، وإن كانت هى المسلمة قبله وقبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها)
- ١١٧٢ - مسألة؛ قال: (وما سمى لها، وهما كافران، فقبضته، ثم أسلما، فليس لها غيره، [وإن كان حراما]. ولو لم تقبضه، وهو حرام، فلها عليه مهر مثلها، أو نصفه، حيث أوجب ذلك)
- ١١٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها، وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها. وإن كان هو المرتد قبلها وقبل الدخول، فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر)
- ١١٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ردتها بعد الدخول، فلا نفقة لها. وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، ولو كان هو المرتد [بعد الدخول]، فلم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها، انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان)
- ١١٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا)
- ١١٧٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نكاح المتعة)
- ١١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح)
- ١١٧٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله)
- ١١٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد)
- ١١٨٠ - مسألة؛ قال: (وأى الزوجين وجد بصاحبه جنونا، أو جذاما، أو برصا، أو كانت المرأة رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء، أو فتقاء، أو الرجل مجنونا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه
- الأول
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- ١١٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا فسخ قبل المسيس، فلا مهر، وإن كان بعده، وادعى أنه ما علم، حلف، وكان له أن يفسخ، وعليه المهر، يرجع به على من غره)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- ١١٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا سكنى لها، ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة لزوجها عليها الرجعة)
- ١١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار فى فسخ النكاح)
- ١١٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن أعتق قبل أن تختار، أو وطئها، بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم)
- ١١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لنفسين، فأعتق أحدهما، فلا خيار لها، إذا كان المعتق معسرا)
- ١١٨٦ - مسألة؛ قال: (فإن اختارت المقام معه قبل الدخول، أو بعده، فالمهر للسيد، وإن اختارت فراقه قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن اختارته بعد الدخول، فالمهر للسيد)
- ١١٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت فى المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخا بلا طلاق)
- ١١٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال: قد علمت أنى عنين قبل أن أنكحها. فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهى امرأته)
- ١١٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد, فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه)
- ١١٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن قالت فى وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم يكن لها المطالبة بعد)
- ١١٩١ - مسألة؛ قال: (وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا)
- ١١٩٢ - مسألة؛ قال: (وإن جب قبل الحول، فلها الخيار فى وقتها)
- ١١٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن زعم أنه قد وصل إليها، وادعت أنها عذراء، أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت، أجل سنة)
- ١١٩٤ - مسألة؛ قال: (وإن كانت ثيبا، وادعى أنه يصل إليها، أخلى معها فى
- ١١٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق، فقال: أنا امرأة. لم ينكح إلا رجلا)
- ١١٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء)
- كتاب الصداق
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الأولى
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة
- كتاب الوليمة
- كتاب عشرة النساء والخلع
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.