تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 9

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 9 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 9
  3. كتاب الفرائض
  4. ١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك)
  5. ١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  6. ١٠١١ - مسألة؛ قال: (وما كان فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك)
  7. فصول في تصحيح المسائل
  8. ١٠١٢ - مسألة؛ قال: (ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة)
  9. ١٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقى يرد عليهن على قدر سهامهن)
  10. ١٠١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وللجدة إذا لم تكن أم السدس)
  11. ١٠١٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن كثرن، لم يزدن على السدس فرضا)
  12. ١٠١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن)
  13. ١٠١٧ - مسألة؛ قال: (والجدة ترث وابنها حي)
  14. ١٠١٨ - مسألة؛ قال: (والجدات المتحاذيات أن تكن أم أم أم، وأم أم أب وأم أبي أب، وإن كثرن فعل ذلك)
  15. ١٠١٩ - مسألة؛ قال: (ويرث من الرجال الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، والأب، ثم الجد وإن علا، والأخ، ثم ابن الأخ، والعم، ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة)
  16. ١٠٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومذهب أبى عبد الله، رحمه الله، في الجد، قول زيد بن ثابت، رضى الله عنه: وإذا كان إخوة وأخوات وجد، قاسمهم الجد بمنزلة أخ، حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له، أعطى ثلث جميع المال)
  17. ١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم نظر فيما بقى، فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقى، ومن سدس جميع المال، أعطى المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، أعطى ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث ما بقى، أعطى سدس جميع المال)
  18. ١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال، أو تسميته إذا زادت السهام)
  19. ١٠٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، قاسم الجد الأخ للأب والأم، والأخ للأب، على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه، فأخذه)
  20. ١٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أخ وأخت لأب وأم، أو لأب، وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
  21. ١٠٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، كانت الفريضة [بين الجد] والأختين على أربعة أسهم؛ للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأم والأب، فأخذت مما في يد أختها لتستكمل النصف)
  22. ١٠٢٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع التى من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب، فأخذت مما في أيديهما؛ لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما؛ للجد ستة أسهم، وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم)
  23. ١٠٢٧ - مسألة الأكدرية؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس)
  24. ١٠٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت أم وأخت وجد؛ فللأم الثلث، وما بقى فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم؛ للجد سهمان، وللأخت سهم)
  25. ١٠٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بنت وأخت وجد، فللبنت النصف، وما بقى فبين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم)
  26. ١٠٣٠ - مسألة؛ قال: (ويورث ذوو الأرحام، فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له، ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب. وعن أبى عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى، أنه جعلها بمنزلة العم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو)
  27. ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام)
  28. أحدها
  29. الفصل الثاني
  30. الفصل الثالث
  31. ١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)
  32. ١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ابن أخت، وبنت أخت أخرى، أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف. وإن كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى؛ فللابن، وبنت الأخت، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف)
  33. ١٠٣٤ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس)
  34. ١٠٣٥ - مسألة؛ قال: (إذا كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين، فلبنت الأخ من الأم السدس، والباقى لبنت الأخ من الأب والأم)
  35. ١٠٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأب والأم؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن)
  36. ١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم)
  37. ١٠٣٨ - مسألة؛ قال: (والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة)
  38. ١٠٣٩ - مسألة؛ قال: (وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث، وما بقى فللخال)
  39. ١٠٤٠ - مسألة؛ قال: (والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه)
  40. ١٠٤١ - مسألة؛ قال: (ومن بعضه حر يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية)
  41. ١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده)
  42. ١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ)
  43. ١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء)
  44. ١٠٤٥ - مسألة؛ قال: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث)
  45. ١٠٤٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قسم له).
  46. ١٠٤٧ - مسألة؛ قال: (ومتى قتل المرتد على ردته، فماله فىء)
  47. ١٠٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض)
  48. ١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يرث لم يحجب)
  49. كتاب الولاء
  50. ١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روى عن أبى عبد الله، رحمه الله، فى بنت المعتق خاصة، أنها ترث؛ لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه ورث بنت حمزة من الذى أعتقه حمزة)
  51. ١٠٦١ - مسألة؛ قال: (والولاء لأقرب عصبة المعتق)
  52. ١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه، فلأبى معتقه السدس، وما بقى فللابن)
  53. ١٠٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن خلف أخا معتقه وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين)
  54. ١٠٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه؛ لأن الولاء للكبر. ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره)
  55. ١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (ومن أعتق عبدا، فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته)
  56. كتاب الوديعة
  57. ١٠٧٥ - مسألة؛ قال: (والأموال ثلاثة؛ فىء، وغنيمة، وصدقة)
  58. ١٠٧٦ - مسألة؛ قال: (فالفىء ما أخذ من مال مشرك، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليه)
  59. ١٠٧٧ - مسألة؛ قال: (فخمس الفىء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم)
  60. أحدها

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني