عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 6
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 6 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 6
- كتاب البيوع
- ٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم رحمه الله: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
- ٧٠١ - مسألة؛ قال: (فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشترى، أو مات، بطل الخيار)
- ٧٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار)
- ٧٠٣ - مسألة؛ قال: (والخيار يجوز أكثر من ثلاث)
- ٧٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء، فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
- ٧٠٥ - قال: (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
- ٧٠٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة)
- ٧٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يباع شىء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا)
- ٧٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
- ٧٠٩ - مسألة؛ قال: (والتمور كلها جنس واحد، وإن اختلفت أنواعها)
- ٧١٠ - مسألة؛ قال: (والبر والشعير جنسان)
- ٧١١ - مسألة؛ قال: (وسائر اللحمان جنس واحد)
- ٧١٢ - مسألة؛ قال: (لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل)
- ٧١٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان)
- ٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل، إذا كان بصرف يومه، وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه)
- ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)
- ٧١٦ - مسألة؛ قال: (فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه، كان الصرف فيه فاسدا)
- ٧١٧ - مسألة؛ قال: (ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض، فلا بيع بينهما)
- ٧١٨ - مسألة؛ قال: (والعرايا التى أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا)
- أولها،
- الفصل الثانى،
- الفصل الثالث،
- الفصل الرابع،
- الفصل الخامس،
- ٧١٩ - مسألة؛ قال: (فإن ئركه المشترى حتى يتمر بطل العقد)
- ٧٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: "ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما قد تشقق طلعه، فالثمرة للبائع متروكة في النحل إلى الجزاز، إلا أن يشترطها المبتاع)
- ٧٢١ - مسألة؛ قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد)
- ٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز)
- ٧٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن تركها حتى يبدو صلاحها، بطل البيع)
- ٧٢٤ - مسألة؛ قال: (فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز، جاز)
- ٧٢٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه الن
- ٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهه، إلا لقطة لقطة)
- ٧٢٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك الرطبة كل جزة)
- ٧٢٨ - مسألة؛ قال: (والحصاد على المشترى. فإن شرطه على البائع بطل البيع)
- ٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا، لم يجز. وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها، جاز)
- ٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، فتلفت بجائحة من السماء، رجع بها على البائع)
- ٧٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع)
- ٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشترى)
- ٧٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه، لم يجز بيعه حتى يقبضه)
- ٧٣٤ - مسألة؛ قال: (والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع)
- ٧٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس كذلك الإقالة؛ لأنها فسخ. وعن أبى عبد الله، الإقالة بيع)
- ٧٣٦ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى صبرة طعام، لم يبعها حتى ينقلها)
- ٧٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن عرف مبلغ شىء، لم يبعه صبرة)
- ٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشىء معلوم جاز)
- ٧٣٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى مصراة وهو لا يعلم، فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر)
- الأول،
- الفصل الثاني،
- الفصل الثالث في الخيار
- ٧٤٠ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة)
- ٧٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى أمة ثيبا، فأصابها، أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا؛ لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب)
- أحدها،
- الفصل الثاني،
- الفصل الثالث،
- الفصل الرابع،
- الفصل الخامس؛
- ٧٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت بكرا، فأراد ردها، كان عليه ما نقصها)
- ٧٤٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن، كاملا. وكذلك سائر المبيع)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.