عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 5
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 5 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 5
- كتاب الحج
- فصول فى مخالفة النائب
- الفصل الأول فى إحرامه
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث فى جناياته
- الفصل الرابع
- الكلام في حج الصبى في فصول أربعة
- الفصل الأول في الإحرام
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث، في محظورات الإحرام
- الفصل الرابع، فيما يلزمه من الفدية
- ٥٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق)
- ٥٤٧ - مسألة؛ قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة)
- ٥٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن كان منزله دون الميقات, فميقاته من موضعه)
- ٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)
- ٥٥٠ - مسألة؛ قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة)
- ٥٥١ - مسألة؛ قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم)
- ٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد الإحرام، فجاوز الميقات غير محرم، رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات)
- ٥٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشى إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم)
- ٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل)
- ٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
- ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)
- ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
- ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)
- ٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه)
- ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
- ٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط)
- ٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى)
- ٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
- ٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة)
- ٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
- ٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه)
- ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
- ٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
- ٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
- ٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا)
- ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
- ٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه)
- ٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
- ٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
- ٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
- ٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
- ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
- ٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما)
- ٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله)
- ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
- ٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب)
- ٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر)
- ٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده)
- ٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
- ٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
- ٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه)
- ٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
- ٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
- ٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس)
- ٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)
- ٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود)
- ٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.