تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 5

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 5 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 5
  3. كتاب الحج
  4. فصول فى مخالفة النائب
  5. الفصل الأول فى إحرامه
  6. الفصل الثانى
  7. الفصل الثالث فى جناياته
  8. الفصل الرابع
  9. الكلام في حج الصبى في فصول أربعة
  10. الفصل الأول في الإحرام
  11. الفصل الثاني
  12. الفصل الثالث، في محظورات الإحرام
  13. الفصل الرابع، فيما يلزمه من الفدية
  14. ٥٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن، وأهل المشرق من ذات عرق)
  15. ٥٤٧ - مسألة؛ قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإذا أرادوا الحج، فمن مكة)
  16. ٥٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن كان منزله دون الميقات, فميقاته من موضعه)
  17. ٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم)
  18. ٥٥٠ - مسألة؛ قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة)
  19. ٥٥١ - مسألة؛ قال: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم)
  20. ٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أراد الإحرام، فجاوز الميقات غير محرم، رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات)
  21. ٥٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن جاوز الميقات غير محرم، فخشى إن رجع إلى الميقات فاته الحج، أحرم من مكانه، وعليه دم)
  22. ٥٥٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ومن أراد الحج، وقد دخل أشهر الحج، فإذا بلغ الميقات، فالاختيار له أن يغتسل)
  23. ٥٥٥ - مسألة؛ قال: (ويلبس ثوبين نظيفين)
  24. ٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ويتطيب)
  25. ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن حضر وقت صلاة مكتوبة، وإلا صلى ركعتين)
  26. ٥٥٨ - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)
  27. ٥٥٩ - مسألة؛ قال: (ويشترط فيقول: إن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حل من الموضع الذى حبس فيه، ولا شىء عليه)
  28. ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أراد الإفراد، قال: اللهم إنى أريد الحج. ويشترط)
  29. ٥٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أراد القران، قال: اللهم إنى أريد العمرة والحج. ويشترط)
  30. ٥٦٢ - مسألة؛ قال: (فإذا استوى على راحلته لبى)
  31. ٥٦٣ - مسألة؛ قال: (فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
  32. ٥٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم لا يزال يلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفى دبر الصلوات المكتوبة)
  33. ٥٦٥ - مسألة؛ قال: (والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام, وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل)
  34. ٥٦٦ - مسألة؛ قال: (ومن أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه)
  35. ٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
  36. ٥٦٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويتوقى فى إحرامه ما نهاه الله عنه، من الرفث، وهو الجماع، والفسوق، وهو السباب، والجدال، وهو المراء)
  37. ٥٦٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب له قلة الكلام، إلا فيما ينفع، وقد روى عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء)
  38. ٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا)
  39. ٥٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس)
  40. ٥٧٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد إزارا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فداء عليه)
  41. ٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها فى بعض، ولا يعقدها)
  42. ٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وله أن يحتجم، ولا يقطع شعرا)
  43. ٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
  44. ٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن طرح على كتفيه القباء والدواج، فلا يدخل يديه في الكمين)
  45. ٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يظلل على رأسه فى المحمل، فإن فعل فعليه دم)
  46. ٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل الصيد، ولا يصيده، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، حلالا ولا محرما)
  47. ٥٧٩ - مسألة؛ قال: (ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله)
  48. ٥٨٠ - مسألة؛ قال: (ولا يتطيب المحرم)
  49. ٥٨١ - مسألة؛ قال: (ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب)
  50. ٥٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بما صبغ بالعصفر)
  51. ٥٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شعرا من رأسه، ولا جسده)
  52. ٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر)
  53. ٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا ينظر فى المرآة لإصلاح شىء)
  54. ٥٨٦ - مسألة؛ قال: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه)
  55. ٥٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يدهن بما فيه طيب، ومالا طيب فيه)
  56. ٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يتعمد لشم الطيب)
  57. ٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يغطى شيئا من رأسه، والأذنان من الرأس)
  58. ٥٩٠ - مسألة؛ قال: (والمرأة إحرامها فى وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها)
  59. ٥٩١ - مسألة؛ قال؛ (ولا تكتحل بكحل أسود)
  60. ٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل، إلا فى اللباس، وتظليل المحمل)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني