تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 4

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 4 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 4
  3. كتاب الزكاة
  4. ٤٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة)
  5. ٤٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك الثلاثين من البقر، فأسامها أكثر السنة، ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين، ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت، ففى كل ثلاثين تبيع، وفى كل أربعين مسنة)
  6. ٤٠٤ - مسألة؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر)
  7. ٤٠٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة، فإذا ملك أربعين من الغنم، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه)
  8. ٤٠٦ - مسألة؛ قال: (فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة)
  9. ٤٠٧ - مسألة؛ قال: (ولا يؤخذ فى الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار)
  10. ٤٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا الربى، ولا الماخض، ولا الأكولة)
  11. ٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وتعد عليهم السخلة، ولا تؤخذ منهم)
  12. ٤١٠ - مسألة؛ قال: (ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع)
  13. ٤١١ - مسألة؛ قال: (فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا، أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز)
  14. ٤١٢ - مسألة؛ قال (وإن اختلط جماعة فى خمس من الإبل، أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة)
  15. ٤١٣ - مسألة؛ قال: (وتراجعوا فيما بينهم بالحصص)
  16. ٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإن اختلطوا فى غير هذا، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة)
  17. ٤١٥ - مسألة؛ قال: (والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين)
  18. ٤١٦ - مسألة؛ قال: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
  19. ٤١٧ - مسألة؛ قال: (والسيد يزكى عما فى يد عبده؛ لأنه مالكه)
  20. ٤١٨ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة على مكاتب)
  21. ٤١٩ - مسألة؛ قال: (ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)
  22. ٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
  23. ٤٢١ - مسألة؛ قال: (ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقها، فمات المعطى قبل الحول، أو بلغ الحول وهو غنى منها، أو من غيرها، أجزأت عنه)
  24. ٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية).
  25. ٤٢٣ - مسألة؛ قال: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا)
  26. ٤٢٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل)
  27. ٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا للزوج، ولا للزوجة)
  28. ٤٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا لكافر، ولا لمملوك)
  29. ٤٢٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكونوا من العاملين عليها، فيعطون بحق ما عملوا)
  30. ٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا لبني هاشم)
  31. ٤٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا لمواليهم)
  32. ٤٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا لغني، وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب).
  33. ٤٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يعطي إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى)
  34. ٤٣٢ - مسألة؛ قال: (إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل)
  35. ٤٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن أعطاها كلها في صنف واحد، أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى)
  36. ٤٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة)
  37. ٤٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها، زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول)
  38. ٤٣٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم، أو مائتي درهم بعشرين دينارا، لم تبطل الزكاة بانتقالها)
  39. ٤٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تسقط الزكاة عنه)
  40. ٤٣٨ - مسألة؛ قال: (والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط)
  41. ٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن رهن ماشية، فحال عليها الحول، أدى منها إذا لم يكن له ما يؤدى عنها، والباقي رهن)
  42. ٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر).
  43. ٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي)
  44. ٤٤٢ - مسألة؛ قال: (والأرض أرضان: صلح، وعنوة)
  45. ٤٤٣ - مسألة؛ قال: (فما كان من الصلح، ففيه الصدقة)
  46. ٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقى إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم)
  47. ٤٤٥ - مسألة؛ قال: (وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق؛ وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة)
  48. ٤٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا زكاة فيما دون [المائتى درهم]، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به)
  49. ٤٤٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك دون العشرين مثقالا)
  50. ٤٤٨ - مسألة؛ قال: (فإذا تمت، ففيها ربع العشر)
  51. ٤٤٩ - مسألة؛ قال: (وفى زيادتها وإن قلت)
  52. ٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وليس فى حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره)
  53. ٤٥١ - مسألة؛ قال: (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة)
  54. ٤٥٢ - مسألة؛ قال: (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة)
  55. ٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وما كان من الركاز، وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر، ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله)
  56. ٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا، أو من الورق مائتى درهم، أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص والصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته)
  57. ٤٥٥ - مسألة؛ قال: (والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول، وزكاها)
  58. ٤٥٦ - مسألة، قال: (ومن كانت له سلعة للتجارة، ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتى درهم، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من يوم ساوت مائتى درهم)
  59. ٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وتقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
  60. ٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، ويستقبل بثمنها حولا)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني