عن هذا الكتاب
المغني — الجزء 3
المؤلف: موفق الدين ابن قدامة
المغني — الجزء 3 — موفق الدين ابن قدامة
فهرس الكتاب
- المغني
- الجزء 3
- ٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)
- ٢٤٩ - مسألة؛ قال: (فإن استووا فأفقههم)
- ٢٥٠ - مسألة؛ قال: (فإن استووا فأسنهم)
- ٢٥١ - مسألة؛ قال: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر، أعاد)
- ٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وإمامة العبد والأعمى جائزة)
- ٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن أم أمى أميا وقارئا أعاد القارئ وحده)
- ٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل، أعاد الصلاة)
- ٢٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا)
- ٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
- ٢٥٧ - مسألة؛ قال: (ويأتم بالإمام من فى أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف)
- ٢٥٨ - مسألة؛ قال: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم)
- ٢٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة)
- ٢٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى إمام الحى جالسا صلى من وراءه جلوسا)
- ٢٦١ - مسألة؛ قال: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، ائتموا خلفه قياما)
- ٢٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد" قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهى لم تجزئه صلاته، ونص أحمد، رحمه الله، على هذا في رواية أبى طالب)
- ٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
- ٢٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن مر بين يدى المصلى فليردده)
- ٢٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم)
- ٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، فله [أن يقصر])
- ٢٦٧ - مسألة؛ قال: (إذا جاوز بيوت قريته)
- [فصل
- ٢٦٨ - مسألة؛ قال: (إذا كان سفره واجبا أو مباحا)
- ٢٦٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر)
- ٢٧٠ - مسألة؛ قال: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه)
- ٢٧١ - مسألة؛ قال: (وللمسافر أن يتم ويقصر، كما له أن يصوم ويفطر.)
- ٢٧٢ - مسألة؛ قال: (والقصر والفطر أعجب إلى أبى عبد الله، رحمه الله)
- ٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز)
- ٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى صلاة حضر، فذكرها فى السفر، أو صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلى في الحالتين صلاة حضر)
- ٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل مع مقيم، وهو مسافر، أتم)
- ٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه)
- ٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم)
- ٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن قال اليوم أخرج، وغدا أخرج. قصر، وإن أقام شهرا)
- كتاب صلاة الجمعة
- ٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر)
- ٢٨٠ - مسألة؛ قال: (فإذا استقبل الناس سلم عليهم، وردوا عليه، وجلس)
- ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذى يمنع البيع، ويلزم السعى، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذى يكون به مدركا للجمعة)
- ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما)
- ٢٨٣ - مسألة؛ قال: (فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس وقام، فأتى أيضا [بحمد الله] والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا)
- ٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وينزل فيصلى بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد لله، وسورة)
- ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها، أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة)
- ٢٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك معه أقل من ذلك، بنى عليها ظهرا، إذا كان قد دخل بنية الظهر)
- ٢٨٧ - مسألة؛ قال: (ومتى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجرأتهم جمعة)
- ٢٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
- ٢٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة)
- ٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا أعادوها ظهرا)
- ٢٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان البلد كبيرا [يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة)
- ٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا جمعة على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة)
- ٢٩٣ - مسألة؛ قال: (وإن حضروها أجزأتهم)
- ٢٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا)
- ٢٩٥ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، ويلبس ثوبين نظيفين، ويتطيب).
- ٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم)
- ٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
- ٢٩٨ - مسألة؛ قال: (ويظهرون التكبير في ليالى العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى: )ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون()
- ٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا أصبحوا تطهروا)
- ٣٠٠ - مسألة؛ قال: (وأكلوا إن كان فطرا)
- ٣٠١ - مسألة؛ قال: (ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين للتكبير)
- ٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فإذا حلت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين)
- ٣٠٣ - مسألة؛ قال: (بلا أذان ولا إقامة)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.