تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 2

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 2 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 2
  3. كتاب الصلاة
  4. ١٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر)
  5. ١١٠ - مسألة؛ قال: (فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقتها)
  6. ١١١ - مسألة؛ قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر)
  7. ١١٢ - مسألة؛ قال (وإذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار)
  8. ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة)
  9. ١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق)
  10. ١١٥ - مسألة؛ قال: (فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفى الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل)
  11. ١١٦ - مسألة؛ قال: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى، وهو البياض الذى يبدو من قبل المشرق، فينتشر، ولا ظلمة بعده).
  12. ١١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلع الفجر الثانى وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة)
  13. ١١٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفى شدة الحر الظهر)
  14. ١١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبى قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبى، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة)
  15. ١٢٠ - مسألة؛ قال: (والمغمى عليه يقضى جميع الصلوات التى كانت في حال إغمائه)
  16. ١٢١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويذهب أبو عبد الله، رحمه الله، إلى أذان بلال، رضى الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
  17. ١٢٢ - مسألة؛ قال: (والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)
  18. ١٢٣ - مسألة؛ قال: (ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة)
  19. ١٢٤ - مسألة؛ قال: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
  20. ١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت، أعاد إذا دخل الوقت)
  21. ١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد)
  22. ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة، كرهنا له ذلك، ولا يعيد)
  23. ١٢٨ - مسألة؛ قال: (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه)
  24. ١٢٩ - مسألة؛ قال: (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حى على الفلاح. ولا يزيل قدميه)
  25. ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)
  26. ١٣١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومىء إيماءا على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
  27. ١٣٢ - مسألة؛ قال: (وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبى عبد الله، رحمه الله رواية أخرى: أنه إذا كان طالبا، فلا يجزئه أن يصلى إلا صلاة آمن)
  28. ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف)
  29. ١٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها)
  30. ١٣٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه)
  31. ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه)
  32. ١٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة)
  33. ١٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى البصير في حضر، فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل، أعادا)
  34. ١٣٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتبع دلالة مشرك بحال؛ وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته، ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة)
  35. ١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا قام إلى الصلاة فقال: الله أكبر)
  36. ١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها)
  37. ١٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها، أجزأه)
  38. ١٤٣ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه)
  39. ١٤٤ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
  40. ١٤٥ - مسألة؛ قال: (ويجعلهما تحت سرته)
  41. ١٤٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
  42. ١٤٧ - مسألة؛ قال: (ثم يستعيذ)
  43. ١٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين)
  44. ١٤٩ - مسألة؛ قال: (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم)
  45. ١٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يجهر بها)
  46. ١٥١ - مسألة؛ قال: (فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين)
  47. ١٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم)
  48. ١٥٣ - مسألة؛ (فإذا فرغ كبر للركوع)
  49. ١٥٤ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)
  50. ١٥٥ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه)
  51. ١٥٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه)
  52. ١٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، كرفعه الأول)
  53. ١٥٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد)
  54. ١٥٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان مأموما، لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد)
  55. ١٦٠ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه)
  56. ١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)
  57. ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويكون في سجوده معتدلا)
  58. ١٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجافى عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه)
  59. ١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة، أجزأه)
  60. ١٦٥ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني