تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

المغني — الجزء 1

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

المغني — الجزء 1 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. المغني
  2. الجزء 1
  3. مقدمة المصنف
  4. كتاب الطهارة
  5. ١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)
  6. ٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
  7. ٣ - مسألة: قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضىء به).
  8. ٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
  9. ٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء).
  10. ٦ - مسألة؛ قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه).
  11. ٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).
  12. ٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
  13. ٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه في السفر إناءان؛ نجس وطاهر، واشتبها عليه، أراقهما، ويتيمم).
  14. ١٠ - مسألة، قال أبو القاسم، رحمه الله: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
  15. ١١ - مسألة، قال: (وكذلك آنية عظام الميتة).
  16. ١٢ - مسألة، قال: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة).
  17. ١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
  18. فصول في الفطرة
  19. ١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والسواك سنة، يستحب عند كل صلاة)
  20. ١٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس).
  21. ١٦ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا).
  22. ١٧ - مسألة؛ قال: (والتسمية عند الوضوء)
  23. ١٨ - مسألة؛ قال: (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما)
  24. ١٩ - مسألة؛ قال: (وتحليل اللحية)
  25. ٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما)
  26. ٢١ - مسألة؛ قال: (وتخليل ما بين الأصابع)
  27. ٢٢ - مسألة؛ قال: (وغسل الميامن قبل المياسر)
  28. ٢٣ - مسألة؛ قال: (وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث)
  29. ٢٤ - مسألة؛ قال: (والنية للطهارة)
  30. ٢٥ - مسألة؛ قال: (وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن)
  31. ٢٦ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف من الوجه).
  32. ٢٧ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل)
  33. ٢٨ - مسألة، قال: (ومسح الرأس)
  34. ٢٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان)
  35. ٣٠ - مسألة؛ قال: (ويأتى بالطهارة عضوا بعد عضو، كما أمر الله تعالى)
  36. ٣١ - مسألة؛ قال: (والوضوء مرة مرة يجزىء، والثلاث أفضل)
  37. ٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة)
  38. ٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)
  39. ٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
  40. ٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
  41. ٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
  42. ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).
  43. ٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
  44. ٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
  45. ٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
  46. ٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
  47. فصول في أدب التخلى
  48. ٤٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر)
  49. ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
  50. ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
  51. ٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام)
  52. ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
  53. ٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح)
  54. ٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور)
  55. ٤٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الميت)
  56. ٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)
  57. ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
  58. ٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (والموجب للغسل خروج المنى)
  59. ٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)
  60. ٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني