تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 4 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 4
  3. أحدهما: لا يضمن شيئا؛ لأن القطع صار قتلا لنفس لا ضمان فيها.
  4. والثاني: تجب دية الطرف؛ لأن الجناية أوجبت ديته، والردة قطعت سرايته،
  5. أحدهما: أرش الجرح بالغا ما بلغ، كما لو قتل الرجل نفسه.
  6. والثاني: أقل الأمرين من أرشه، أو دية النفس؛ لأنه لو لم يرتد، لم يجب
  7. وإن قطع يد مسلم فارتد، ثم أسلم ومات، وزمن الردة مما لا تسري فيه
  8. وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات لم يضمن؛ لأنه مات من سراية جرح
  9. ويحتمل كلام الخرقي وجوب ديته؛ لأنه قال: لو رمى إلى كافر أو عبد، فلم
  10. وإذا اشترك الجماعة في القتل، فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم؛ لأنه بدل
  11. واحدة، وقال ابن أبي موسى: إذا قلنا: له أن يقتص من جميعهم، ففيه
  12. أظهرهما: أن على كل واحد دية كاملة، بدلا عن نفسه.
  13. والثانية: تجب دية واحدة، وهذا أصح؛ لأن الدية بدل المحل، فلا يختلف
  14. وإن طرح إنسانا في ماء يسير، يمكنه التخلص منه، فأقام فيه قصدا حتى هلك،
  15. أحدهما: لا يضمنه كذلك.
  16. والثاني: يضمنه؛ لأن تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية، كما لو جرحه،
  17. وإن شده في موضع، فهلك بزيادة الماء ضمنه. فإن كانت الزيادة معلومة، كمد
  18. وإن صاح بصبي، أو تغفل غافلا فصاح به، فسقط عن شيء هلك به ضمنه؛ لأنه هلك
  19. وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها، ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه؛
  20. بعضهم: أن ليس عليك شيء، إنما أنت مؤدب، فصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال:
  21. وإن هلكت المرأة بسبب وضعها ضمنها أيضا؛ لأنه سبب لإتلافها، وإن فزعت
  22. وإن رمى إنسانا من علو، فتلقاه آخر بسيف، فقتله، فالضمان على القاتل؛
  23. وإن حفر بئرا في الطريق، أو وضع حجرا أو حديدة، أو قشر بطيخ أو ماء، فهلك
  24. ومن حفر بئرا في طريق لنفسه، ضمن ما هلك بها؛ لأنه ليس له أن يختص بشيء
  25. وعنه: إن حفرها بغير إذن الإمام ضمن؛ لأن ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص
  26. فدخل إنسان بغير إذنه، فهلك بها، أو عقره الكلب لم يضمنه؛ لأن التفريط من
  27. وإن بنى حائطا مائلا إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، فسقط على شيء أتلفه
  28. وإذا رمى إلى هدف، فمر صبي فأصابه السهم، فقتله أو مرت بهيمة فأصابها،
  29. أحدهما: لا يضمنه كذلك.
  30. والثاني: يضمنه؛ لأن عليه طاعة السلطان، فأشبه ما لو أكرهه على فعله، وإن
  31. وإن مرض فمات، ففيه وجهان:
  32. أحدهما: يضمنه كذلك، فأشبه العبد الصغير.
  33. والثاني: لا يضمنه؛ لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب، فأشبه الكبير،
  34. وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها، ضمنه راكبها وقائدها وسائقها، وما أتلفت
  35. وإذا اصطدم نفسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه؛ لأن كل
  36. تعدى بالوقوف فيه، فأشبه واضع الحجر فيه، وإن تصادما عمدا، وذلك مما يقتل
  37. وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما، فعليه ضمان ما تلف منهما؛ لأنه تلف
  38. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، لتفريط من القيمين، مثل تقصيرهما في آلتهما،
  39. وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب
  40. وإذا رمى أربعة بالمنجنيق، فقتل الحجر رجلا، فعلى كل واحد منهم ربع ديته،
  41. أحدهما: يسقط ربع ديته، ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعها؛ لأنه مات بفعله
  42. الثاني: يلزم شركاءه جميع ديته، ويلغو فعل نفسه، قياسا على المصطدمين.
  43. وإن كانوا ثلاثة فما دون، ففيه وجه ثالث، وهو أن يجب ثلث دية المقتول على
  44. إذا وقع رجل في بئر، ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الأول، وجبت
  45. يا أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
  46. خرا معا كلاهما تكسرا
  47. ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليه، فوجبت ديته عليه، وإن مات الثاني هدرت
  48. فإن خر رجل في زبية أسد، فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث
  49. وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على الأول، والثاني نصفين؛ لأن جذب الأول
  50. وفي الثاني: ديته على الثلاثة أثلاثا، وتجب دية الثالث على الثاني في أحد
  51. أحدها: تجب ديته على الأول والثالث نصفين.
  52. والثاني: يهدر من ديته ثلثها؛ لأنه قابل فعل نفسه، ويجب ثلثاها على الأول
  53. والثالث: تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم.
  54. وفي الأول ثلاثة أوجه:
  55. أحدها: تجب ديته على الثاني والثالث نصفين.
  56. والثاني: يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها.
  57. والثالث: تجب الدية على عواقلهم كلهم.
  58. إذا تجارح رجلان، وزعم كل واحد منهما، أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه، وجب
  59. ومن اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، فمنعه مع غناه عنه فهلك ضمنه؛ لأن
  60. دية الحر المسلم: مائة من الإبل؛ لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني