تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 3 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 3
  3. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم
  4. وقال - عليه السلام -: «إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» .
  5. وقد روي عن أحمد: أن النكاح واجب. اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوص فظاهر
  6. أحدهما: النكاح له أفضل؛ لدخوله في عموم الأخبار.
  7. والثاني: تركه أفضل؛ لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح، ويمنع زوجته من
  8. ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ولا يصح نكاح
  9. العبد بغير إذن مولاه، لما روى جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
  10. ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها، لما روى جابر قال: قال رسول الله -
  11. وينظر إلى الوجه؛ لأنه مجمع المحاسن، وموضع النظر، وليس بعورة وفي النظر
  12. إحداهما: يباح؛ لأنه يظهر عادة، أشبه الوجه.
  13. والثانية: لا يباح لأنه عورة، أشبه ما لا يظهر، ولا يجوز النظر إلى ما لا
  14. وليس له الخلوة بها؛ لأن الخبر إنما ورد بالنظر، فبقيت الخلوة على أصل
  15. وله أن ينظر من ذوات محارمه، إلى ما يظهر غالبا، كالرأس، والرقبة،
  16. ومن لا تمييز له من الأطفال لا يجب التستر منه في شيء، لقوله تعالى: {أو
  17. وفي المميز روايتان:
  18. إحداهما: هو كالبالغ لهذه الآية. والثانية: هو كذي المحرم لقوله تعالى:
  19. عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا
  20. والعجوز التي لا تشتهى مثلها يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا؛ لقوله
  21. ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، وكذلك السيد
  22. ويكره النظر إلى الفرج؛ فإن زوج أمته حرم النظر منها إلى ما بين السرة
  23. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
  24. فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة؛
  25. ويكره النظر إلى الغلام الجميل؛ لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه،
  26. وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان:
  27. إحداهما: يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه، لما روت أم سلمة قالت: «كنت
  28. والثانية: يجوز لها النظر منه إلى ما ليس بعورة، لما روت فاطمة بنت قيس:
  29. لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإن قدر عمومه، فهذه الأحاديث أصح
  30. وهي خمسة. أحدها: الولي، فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها،
  31. فإن تزوج بغير إذن ولي، فالنكاح فاسد، لا يحل الوطء فيه، وعليه فراقها؛
  32. أنه أوجب به الحد؛ لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه، أشبه ما لو تزوج
  33. أحدهما: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار.
  34. والثاني: ينقض؛ لأنه خالف النص.
  35. فإن كانت أمة فوليها سيدها؛ لأنه عقد على نفعها، فكان إلى سيدها
  36. أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها؛ لأن سبب الولاية الملك، وقد تحقق في
  37. وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها؛ لأنه أشفق عصباتها، ويلي مالها عند
  38. فإن استوى اثنان في الدرجة، وأحدهما من أبوين، والآخر من أب، كالأخوين،
  39. إحداهما: يقدم ذو الأبوين. اختاره أبو بكر؛ لأنه حق يستفاد بالتعصيب
  40. والثانية: هما سواء. اختارها الخرقي؛ لأن الولاية بقرابة الأب وهما سواء
  41. فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة، فهما باطلان؛ لأن الجمع يتعذر
  42. إحداهما: يفسخ النكاحان؛ لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو
  43. والثانية: يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد
  44. نكاحه، فإن كانت زوجته لم يضره ذلك، وإن لم تكن صارت زوجته بالتجديد،
  45. ويشترط للولي ثمانية شروط.
  46. أحدها: العقل، فلا يصح تزويج طفل، ولا مجنون.
  47. والثاني: الحرية. فلا ولاية لعبد.
  48. الثالث: الذكورية، فلا ولاية لامرأة؛ لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم،
  49. الرابع: البلوغ: فلا يلي الصبي بحال. وعنه: أن الصبي المميز إذا بلغ عشرا
  50. الخامس: اتفاق الدين. فلا يلي كافر مسلمة بحال لقوله تعالى: {والمؤمنون
  51. أحدهما: يملك تزويجها؛ لأنه لا يملكها، فأشبه المسلم إذا كان سيده كافر.
  52. والثاني: لا يليه للآية، ويليه الحاكم ولا يلي مسلم كافرة، لقوله تعالى:
  53. السادس: العدالة. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى
  54. وليا كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر، بل يكفي كونه مستور الحال.
  55. السابع: التعصيب، أو ما يقوم مقامه، فلا تثبت الولاية لغيرهم، كالأخ من
  56. الثامن: عدم من هو أولى منه. فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب
  57. ابنته وهو أعمى لموسى - عليه السلام -، ولأن الأعمى من أهل الرواية
  58. وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع، أو زوج أجنبي، أو
  59. ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته، فيقوم وكيله مقامه حاضرا
  60. في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل، وليس كذلك، فإن الولي ليس بوكيل

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني