تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2

المؤلف: موفق الدين ابن قدامة

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل — الجزء 2 — موفق الدين ابن قدامة

فهرس الكتاب

  1. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل
  2. الجزء 2
  3. إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب، لم يصح لعدم الرضى المشترط،
  4. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول
  5. ويجوز بيع دود القز وبزره، لأنه منتفع به، وبيع النحل في كوارته ومنفردا
  6. وقال القاضي: لا يجوز بيعه، لعدم نفعه في الحال. قال أحمد: أكره بيع
  7. ويجوز بيع العبد المرتد، لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه
  8. الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ
  9. وقال القاضي: لا يصح بيعه، لأنه متحتم القتل، فلا منفعة فيه، فأشبه
  10. وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان:
  11. إحداهما: يجوز لأن عمر - رضي الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا
  12. والثانية: لا يجوز، لأنها فتحت عنوة، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفا
  13. والدليل على فتحها عنوة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حبس
  14. ولا يجوز بيع الشام، وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر - رضي
  15. وعن أحمد: أنه كره بيعها، لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها، لأنه
  16. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال: هو أهون،
  17. ولا يجوز بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام. لما روى جابر قال: سمعت
  18. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كالحشرات، وسباع البهائم، والطير التي لا
  19. حرام» . متفق عليه وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها
  20. إحداهما: لا يجوز لأنه دهن نجس، أشبه شحم الميتة.
  21. والثانية: يجوز، لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، أشبه الانتفاع
  22. ولا يجوز بيع الكلب، وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري، «أن
  23. ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم
  24. رواه مسلم.
  25. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تنبيه على
  26. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء،
  27. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع والبيض في
  28. وعنه: في بيع الصوف على الظهر روايتان:
  29. إحداهما: لا يجوز للخبر، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع،
  30. والثانية: يجوز بشرط جزه في الحال، لأنه معلوم ممكن تسليمه، فجاز بيعه
  31. ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر
  32. إحداهما: لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح من الغيبة، فأشبه النكاح.
  33. والثانية: يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء، لأنه يروى عن
  34. فإن رأيا المبيع، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح
  35. وعنه: لا يصح، لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشاهدة في
  36. ولنا أنه معلوم عندهما، أشبه ما لو شاهداه حال العقد، أو اشترى منه دارا
  37. ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت
  38. وعنه: لا يصح البيع بالصفة، لأنه لا يمكن استقصاؤها.
  39. والمذهب الأول، لأنه مبيع معلوم بالصفة، فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع
  40. ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب ولا أحد
  41. وما لا تختلف أجزاؤه، كصبر الطعام، وزق الزيت، يكتفى برؤية بعضه، لأنها
  42. إذا قال: بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعلم قدرها، لأن ابن عمر قال: «كنا
  43. كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. ولو قال: بعتك بعض
  44. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض والثوب، والقطيع من الغنم،
  45. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به،
  46. وهو هذا. ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه، أشبه إذا قال: بعتك أحد هذين
  47. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري «أن النبي -
  48. وقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز، لأنه
  49. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب، أو
  50. لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة
  51. أحدهما: يجوز، لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات.
  52. والثاني: لا يجوز، لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل، كالتزويج.
  53. وإن ابتاع الكافر مسلما، يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان:
  54. إحداهما: لا يصح، لأنه عقد يملك به المسلم.
  55. والثانية: يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته، فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد
  56. ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ، لما روى أبو
  57. وعن علي - رضي الله عنه - قال: «وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  58. إحداهما: لا يجوز لعموم الخبر.
  59. والثانية: يجوز لأن «سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -
  60. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني