تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الفتاوى الكبرى — الجزء 2

المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية

الفتاوى الكبرى — الجزء 2 — شيخ الإسلام ابن تيمية

فهرس الكتاب

  1. الفتاوى الكبرى
  2. الجزء 2
  3. في قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] . والرجل
  4. الجواب: صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا يجوز
  5. 88 - 4
  6. في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة.
  7. وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة؛
  8. الجواب: بل عليه أن يشهد الجمعة ولا يتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء
  9. 89 - 5 -
  10. في قوم منتسبين إلى المشايخ يتوبونهم عن قطع الطريق، وقتل النفس،
  11. أجاب: أما الصلاة فقد قال الله تعالى: {فويل للمصلين} [الماعون: 4]
  12. فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة، وذلك على
  13. الثاني: أن لا يكمل واجباتها: من الطهارة، والطمأنينة، والخشوع، وغير
  14. فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة المنافقين التأخير، وقلة ذكر اسم
  15. وأما قوله سبحانه وتعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا
  16. يكملها فإنها تلف كما يلف الثوب، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله
  17. وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن العبد لينصرف من
  18. وقوله: {واتبعوا الشهوات} [مريم: 59] الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة -
  19. وفي الصحيحين: «أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم أتى النبي - صلى الله
  20. وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقبل صلاة من لم يقم
  21. أو قال: لو مات هذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
  22. فيمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ، وقال آخر: لا نسلم،
  23. الجواب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة، بمعنى أنه أوجبها
  24. وقول القائل: ما هو أمر من الله، إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله
  25. 91 - 7 -
  26. في أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار، لأشغال لهم من زرع أو حرث أو
  27. الجواب: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا يؤخر صلاة
  28. ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت
  29. يصلي في الوقت ألزم بذلك، وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله
  30. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من فاتته
  31. والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله
  32. وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب
  33. الوجه المأمور به، وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق
  34. فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل، فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال:
  35. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك،
  36. وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، كما أن
  37. وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر عند كثير
  38. وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، وتأخير صلاة الليل إلى النهار، فلا
  39. لمرض ولا لسفر، ولا لشغل من الأشغال، ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال
  40. ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب
  41. وأما من صام في السفر شهر رمضان أو صلى أربعا، ففيه نزاع مشهور بين
  42. وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته.
  43. قال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات} [مريم:
  44. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن
  45. عن وقتها، قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم
  46. ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم
  47. وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم، فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل
  48. وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج
  49. وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه النجاسة،
  50. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل: يصلي عريانا. وقيل: يصلي فيه ويعيد،
  51. وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد، كما أمر النبي - صلى
  52. فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته، فقد قال تعالى: {فاتقوا الله ما
  53. وكذلك إذا كان البرد شديدا، ويضره الماء البارد، ولا يمكنه الذهاب إلى
  54. والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد
  55. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم
  56. وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا
  57. وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم
  58. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة
  59. وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وإن صلى فيه جازت صلاته. فإن قيل: هذا يسمى
  60. قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله ورسوله؛

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني