عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 30
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 30 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 30
- ٥٠٦٦ - مسألة: (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين)
- ٥٠٦٧ - مسألة: (وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان)
- ٥٠٦٨ - مسألة: (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده، وولدها منه، قضى له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين)
- ٥٠٦٩ - مسألة: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل؛ بموت، أو مرض، أو غيبة إلى مسافة القصر)
- ٥٠٧٠ - مسألة: (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتى أنى أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعييه، واسمه، ونسبه، أقر عندى، وأشهدنى على نفسه طوعا بكذا. أو: شهدت عليه. أو: أقر عندى بكذا. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد، إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب؛ من بيع، أو إجارة، أو قرض، فهل يشهد به؟ على وجهين)
- ٥٠٧١ - مسألة: (وتثبت شهادة شاهدى الأصل بشهادة شاهدين، يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد
- ٥٠٧٢ - مسألة: (ولا مدخل للنساء فى شهادة الفرع. وعنه،
- ٥٠٧٣ - مسألة: (قال القاضى: لا تجوز شهادة رجلين على)
- ٥٠٧٤ - مسألة: (ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدى الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما، وعدالة شاهدى الأصل)
- ٥٠٧٥ - مسألة: (وإن شهدا عنده، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم)
- ٥٠٧٦ - مسألة: (وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم)
- ٥٠٧٧ - مسألة: (فإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان)
- ٥٠٧٨ - مسألة: (فإن رجع شهود الأصل، لم يضمنوا)
- ٥٠٧٩ - مسألة: (وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة)
- ٥٠٨٠ - مسألة: (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده، لم يغرموا شيئا)
- ٥٠٨١ - مسألة: (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء، لم يستوف، وإن كان بعده، وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويقسط الغرم على عددهم، فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه)
- ٥٠٨٢ - مسألة: فإذا شهد ستة بالزنى على محصن
- ٥٠٨٣ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع، لزمتهم الدية أسداسا، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف. فإن شهد أربعة بالزنى، وشهد اثنان منهم بالإحصان، صحت الشهادة، فإن رجم ثم
- ٥٠٨٤ - مسألة: (وإذا حكم)
- ٥٠٨٥ - مسألة: (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا
- ٥٠٨٦ - مسألة: (وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا،
- ٥٠٨٧ - مسألة: (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور، عزره، وطاف به فى المواضع التى يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، فاجتنبوه)
- ٥٠٨٨ - مسألة: (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: أعلم. أو: أحق. لم يحكم به)
- ٥٠٨٩ - مسألة: (ولا يستحلف فى حقوق الله سبحانه)
- ٥٠٩٠ - مسألة: (ويجوز الحكم فى المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى)
- ٥٠٩١ - مسألة: (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين)
- ٥٠٩٢ - مسألة: (ولا يقبل فى النكاح، والرجعة، وسائر ما لا
- ٥٠٩٣ - مسألة: (ومن حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه)
- ٥٠٩٤ - مسألة: (ومن توجهت عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف يمينا واحدة. فرضوا، جاز، وإن أبوا، حلف لكل واحد يمينا)
- ٥٠٩٥ - مسألة: (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان، جاز، ففى اللفظ يقول: والله الذى لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. واليهودى يقول: والله الذى أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه. والنصرانى يقول: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسى يقول: والله الذى
- ٥٠٩٦ - مسألة: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال)
- ٥٠٩٧ - مسألة: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه، كان
- ٥٠٩٨ - مسألة: و (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير
- ٥٠٩٩ - مسألة: (وكذلك العبد المأذون له فى التجارة)
- ٥١٠٠ - مسألة: (ولا يصح إقرار السكران. وتتخرج صحته، بناء على طلاقه)
- ٥١٠١ - مسألة: (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما
- ٥١٠٢ - مسألة: (وإن أكره على وزن ثمن، فباع داره فى ذلك، صح)
- ٥١٠٣ - مسألة: (وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال)
- ٥١٠٤ - مسألة: (وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح، فى أصح الروايتين)
- ٥١٠٥ - مسألة: (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمى، والقاضى: يحاصهم)
- ٥١٠٦ - مسألة: (وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة)
- ٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها)
- ٥١٠٨ - مسألة: (وإن أقر لوارث وأجنبى، [فهل يصح فى حق الأجنبى؟ على وجهين)
- ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل
- ٥١١٠ - مسألة: (وإن أقر لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره)
- ٥١١١ - مسألة: (وإن أقر المريض بوارث
- ٥١١٢ - مسألة: (وإن أقر بطلاق امرأته فى صحته، لم يسقط ميراثها)
- ٥١١٣ - مسألة: (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل فى الحال، ويتبع به بعد العتق)
- ٥١١٤ - مسألة: (وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما
- ٥١١٥ - مسألة: (وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده، وكذبه السيد، قبل إقراره فى القطع دون المال)
- ٥١١٦ - مسألة: (وإن أقر السيد لعبده بمال، لم يصح)
- ٥١١٧ - مسألة: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر العبد به، ثبت)
- ٥١١٨ - مسألة: (وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لمالكه)
- ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)
- ٥١٢٠ - مسألة: (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها)
- ٥١٢١ - مسألة: (فإن كان)
- ٥١٢٢ - مسألة: (ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية، لم يثبت بذلك)
- ٥١٢٣ - مسألة: (وإن أقر بنسب أخ أو عم، فى حياة أبيه أو جده، لم يقبل، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.