تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 29

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 29 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 29
  3. ٤٩٢٨ - مسألة: (يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال، وما
  4. ٤٩٢٩ - مسألة: (ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه فى المسافة القريبة ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به فى المسافة
  5. ٤٩٣٠ - مسألة: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم)
  6. ٤٩٣١ - مسألة: (ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، يحضرهما القاضى الكاتب، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهد كما أن هذا
  7. ٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)
  8. ٤٩٣٣ - مسألة: (فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب، فقال: لست فلان بن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة، فإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو
  9. ٤٩٣٤ - مسألة: (وإن تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح فى كتابه، وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به)
  10. ٤٩٣٥ - مسألة: (وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل أن أنكر وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا
  11. ٤٩٣٦ - مسألة: (وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم، أن يسجل به، فعل ذلك، وجعله نسختين؛ نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده، والورق من بيت المال، فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له)
  12. ٤٩٣٧ - مسألة: (وأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده،
  13. ٤٩٣٨ - مسألة: (وهى نوعان؛ قسمة تراض
  14. ٤٩٣٩ - مسألة: (وهذه)
  15. ٤٩٤٠ - مسألة: (والضرر المانع من القسمة، هو نقص القيمة
  16. ٤٩٤١ - مسألة: (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين
  17. ٤٩٤٢ - مسألة: (وإن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب،
  18. ٤٩٤٣ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمته، وإن استهدم، لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن
  19. ٤٩٤٤ - مسألة: (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، لأحدهما العلو وللآخر السفل، أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايأة، جاز)
  20. ٤٩٤٥ - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)
  21. ٤٩٤٦ - مسألة: (وإن طلب قسمتها مع الزرع، لم يجبر الآخر)
  22. ٤٩٤٧ - مسألة: (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن،
  23. ٤٩٤٨ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك)
  24. ٤٩٤٩ - مسألة: (وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز)
  25. ٤٩٥٠ - مسألة: (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا)
  26. ٤٩٥١ - مسألة: (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة)
  27. ٤٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين)
  28. ٤٩٥٣ - مسألة: (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، قسمه، وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم)
  29. ٤٩٥٤ - مسألة: (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين، بطلت)
  30. ٤٩٥٥ - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)
  31. ٤٩٥٦ - مسألة: (وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب، فله فسخ القسمة)
  32. ٤٩٥٧ - مسألة: (وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هى إفراز حق. لم تبطل القسمة. وإن قلنا: هى بيع.
  33. ٤٩٥٨ - مسألة: (وإن اقتسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر، بطلت القسمة)
  34. ٤٩٥٩ - مسألة: (ويجوز للأب والوصى قسم مال المولى عليه مع شريكه)
  35. ٤٩٦٠ - مسألة: (والمدعى من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك)
  36. ٤٩٦١ - مسألة: (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
  37. ٤٩٦٢ - مسألة: (وإن تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام؛ أحدها، أن تكون في يد أحدهما، فهي له مع يمينه أنها له، لا حق للآخر فيها، إذا لم تكن بينة)
  38. ٤٩٦٣ - مسألة: (ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها، أو له عليها
  39. ٤٩٦٤ - مسألة: (وإن تنازعا قميصا، أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه)
  40. ٤٩٦٥ - مسألة: (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط)
  41. ٤٩٦٦ - مسألة: (وإن تنازع هو والقراب القربة، فهي للقراب)
  42. ٤٩٦٧ - مسألة: (وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما، فهي له)
  43. ٤٩٦٨ - مسألة: (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما، وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج، فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما، فهو بينهما)
  44. ٤٩٦٩ - مسألة: (ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، والتجصيص، ومعاقد القمط
  45. ٤٩٧٠ - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)
  46. ٤٩٧١ - مسألة: (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا
  47. ٤٩٧٢ - مسألة: (وإن تنازعا دارا في أيديهما، فادعاها أحدهما،
  48. ٤٩٧٣ - مسألة: (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما)
  49. ٤٩٧٤ - مسألة: (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقى)
  50. ٤٩٧٥ - مسألة: (وكل من قلنا: هو له. فهو مع يمينه، إذا لم تكن بينة)
  51. ٤٩٧٦ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
  52. ٤٩٧٧ - مسألة: (وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى، في ظاهر المذهب. وعنه، إن شهدت بينة المدعى عليه أنها
  53. ٤٩٧٨ - مسألة: (وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضى: تقدم بينة الداخل)
  54. ٤٩٧٩ - مسألة: (وإن تنازعا مسناة
  55. ٤٩٨٠ - مسألة: (وإن تنازعا صبيا في يديهما، فكذلك)
  56. ٤٩٨١ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
  57. ٤٩٨٢ - مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ، قدمت
  58. ٤٩٨٣ - مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى
  59. ٤٩٨٤ - مسألة: (وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، أو سبب من أسباب الملك، فهل ترجح بذلك؟ على وجهين)
  60. ٤٩٨٥ - مسألة: (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، في أحد الوجهين)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني