عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 27
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 27 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 27
- ٤٥٣٤ - مسألة: (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب)
- ٤٥٣٥ - مسألة: (وإن فعلوا ذلك فى البنيان، لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى)
- ٤٥٣٦ - مسألة: (فإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد، أنه يقطع مع ذلك)
- ٤٥٣٧ - مسألة: (وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين)
- ٤٥٣٨ - مسألة: (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين)
- ٤٥٣٩ - مسألة: (وحكم الردء
- ٤٥٤٠ - مسألة: (ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل. وهل يصلب؟ على روايتين)
- ٤٥٤١ - مسألة: (ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد، وحسمتا، وخلى)
- ٤٥٤٢ - مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله)
- ٤٥٤٣ - مسألة: (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة فى قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبنى على الروايتين فى قطع يسرى السارق، فى المرة الثالثة)
- ٤٥٤٤ - مسألة: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى وشرد، فلا
- ٤٥٤٥ - مسألة: (ومن تاب قبل القدرة عليه، سقطت عنه حدود الله تعالى؛ من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى له عنها)
- ٤٥٤٦ - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)
- ٤٥٤٧ - مسألة: (ومن مات وعليه حد، سقط عنه)
- ٤٥٤٨ - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»
- ٤٥٤٩ - مسألة: (وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا)
- ٤٥٥٠ - مسألة: (وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه،
- ٤٥٥١ - مسألة: (وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة)
- ٤٥٥٢ - مسألة: (وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة،
- ٤٥٥٣ - مسألة: (وعلى رعيته معونته على حربهم)
- ٤٥٥٤ - مسألة: (فإن استنظروه مدة، رجاء رجوعهم فيها،
- ٤٥٥٥ - مسألة: (وإن ظن أنها مكيدة، لم ينظرهم، وقاتلهم)
- ٤٥٥٦ - مسألة: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه، كالمنجنيق، والنار، إلا لضرورة)
- ٤٥٥٧ - مسألة: (ولا يستعين في حربهم بكافر)
- ٤٥٥٨ - مسألة: (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم، وكراعهم
- ٤٥٥٩ - مسألة: وذكر القاضي، أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام
- ٤٥٦٠ - مسألة: (ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح)
- ٤٥٦١ - مسألة: (ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية)
- ٤٥٦٢ - مسألة: (ومن أسر من رجالهم، حبس حتى تنقضي الحرب، ثم يرسل)
- ٤٥٦٣ - مسألة: (وإن أسر صبي أو امرأة، فهل يفعل به ذلك،
- ٤٥٦٤ - مسألة: (وإذا انقضى الحرب، فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه)
- ٤٥٦٥ - مسألة: (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب، من نفس أو مال. وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين)
- ٤٥٦٦ - مسألة: (ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا، ضمنه)
- ٤٥٦٧ - مسألة: (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه)
- ٤٥٦٨ - مسألة: (ومن ادعى دفع زكاته إليهم، قبل بغير يمين)
- ٤٥٦٩ - مسألة: (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة)
- ٤٥٧٠ - مسألة: (وإن ادعى دفع خراجه إليهم، فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين)
- ٤٥٧١ - مسألة: (وتجوز شهادتهم)
- ٤٥٧٢ - مسألة: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
- ٤٥٧٣ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الذمة، فأعانوهم، انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين، ونحو ذلك، فلا ينتقض عهدهم)
- ٤٥٧٤ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم، لم يصح أمانهم، وأبيح قتلهم)
- ٤٥٧٥ - مسألة: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم)
- ٤٥٧٦ - مسألة: (فإن سبوا الإمام، عزرهم)
- ٤٥٧٧ - مسألة: (وإن جنوا جناية، أو أتوا حدا، أقامه عليهم)
- ٤٥٧٨ - مسألة: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو طلب رياسة، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة)
- ٤٥٧٩ - مسألة: (فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو
- ٤٥٨٠ - مسألة: (فإن جحد وجوب العبادات الخمس، أو شيئا منها، أو أحل الزنى، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع)
- ٤٥٨١ - مسألة: (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا،
- ٤٥٨٢ - مسألة: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء،
- ٤٥٨٣ - مسألة: (ويقتل بالسيف)
- ٤٥٨٤ - مسألة: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)
- ٤٥٨٥ - مسألة: (فإن قتله غيره بغير إذنه، أساء، وعزر)
- ٤٥٨٦ - مسألة: (وإن عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه، يصح إسلامه دون ردته. وعنه، لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول)
- ٤٥٨٧ - مسألة: (وإن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت
- ٤٥٨٨ - مسألة: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل)
- ٤٥٨٩ - مسألة: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا. وعنه، لا تصح ردته)
- ٤٥٩٠ - مسألة: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من يسب الله تعالى أو رسوله، أو الساحر؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى، تقبل توبته كغيره)
- ٤٥٩١ - مسألة: (وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.