تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 26

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 26 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 26
  3. ٤٣٠٩ - مسألة: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه، فهل هى موضحة أو موضحتان؟ على وجهين)
  4. ٤٣١٠ - مسألة: (وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعليه
  5. ٤٣١١ - مسألة: فإن خرقه أجنبى
  6. ٤٣١٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى من خرقه، فالقول قول المجنى عليه)
  7. ٤٣١٣ - مسألة: (وإن خرق ما بينهما فى الباطن)
  8. ٤٣١٤ - مسألة: (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه، فعليه أرش موضحة)
  9. ٤٣١٥ - مسألة: (ثم الهاشمة؛ وهى التى توضح العظم وتهشمه، ففيها عشر من الإبل)
  10. ٤٣١٦ - مسألة: (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، ففيه حكومة)
  11. ٤٣١٧ - مسألة: (ثم المنقلة؛ وهى التى توضح وتهشم وتنقل عظامها، ففيها خمس عشرة من الإبل)
  12. ٤٣١٨ - مسألة: (ثم المأمومة؛ وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ. وتسمى المأمومة آمة)
  13. ٤٣١٩ - مسألة: (فإن خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر، فهى جائفتان)
  14. ٤٣٢٠ - مسألة: (وإن طعنه فى خده فوصل إلى فيه، ففيه حكومة)
  15. ٤٣٢١ - مسألة: (وإن جرحه فى وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك)
  16. ٤٣٢٢ - مسألة: (وإن أجافه، ووسع آخر الجرح، فهى جائفتان)
  17. ٤٣٢٣ - مسألة: (وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره، فعليه حكومة)
  18. ٤٣٢٤ - مسألة: (وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهى جائفة أخرى)
  19. ٤٣٢٥ - مسألة: (وفى كل واحد من الذراع، والزند، والعضد، والساق، بعيران)
  20. ٤٣٢٦ - مسألة: (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر
  21. ٤٣٢٧ - مسألة: (والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهى به قد برأت، فما نقص، فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته)
  22. ٤٣٢٨ - مسألة: (إلا أن تكون فى شئ فيه مقدر، فلا يبلغ به أرش المقدر، فإن كانت فى الشجاج التى دون الموضحة، لم يبلغ بها أرش الموضحة)
  23. ٤٣٢٩ - مسألة: (فإت كانت)
  24. ٤٣٣٠ - مسألة: (فإن لم ينقص فى تلك الحال)
  25. ٤٣٣١ - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
  26. ٤٣٣٢ - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
  27. ٤٣٣٣ - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
  28. ٤٣٣٤ - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
  29. ٤٣٣٥ - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
  30. ٤٣٣٦ - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
  31. ٤٣٣٧ - مسألة: (ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك فى مال
  32. ٤٣٣٨ - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
  33. ٤٣٣٩ - مسألة: (وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث)
  34. ٤٣٤٠ - مسألة: (قال أبو بكر: ولا تحمل)
  35. ٤٣٤١ - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
  36. ٤٣٤٢ - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
  37. ٤٣٤٣ - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
  38. ٤٣٤٤ - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
  39. ٤٣٤٥ - مسألة: (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة)
  40. ٤٣٤٦ - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
  41. ٤٣٤٧ - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
  42. ٤٣٤٨ - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
  43. ٤٣٤٩ - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
  44. ٤٣٥٠ - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)
  45. ٤٣٥١ - مسألة: ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفاره. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعكرمة، والنخعى، والثورى، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى. (وعن أحمد، أن على المشتركين كفارة واحدة)
  46. ٤٣٥٢ - مسألة: (ولو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة)
  47. ٤٣٥٣ - مسألة: (مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا)
  48. ٤٣٥٤ - مسألة: وتجب الكفارة بقتل العبد
  49. ٤٣٥٥ - مسألة: (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا، أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا)
  50. ٤٣٥٦ - مسألة: (ويكفر العبد بالصيام)
  51. ٤٣٥٧ - مسألة: (فأما القتل المباح، كالقصاص، والحد، وقتل الباغى والصائل، فلا كفارة فيه)
  52. ٤٣٥٨ - مسألة: (وفى العمد وشبه العمد روايتان؛ إحداهما، لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضى. والأخرى، فيه الكفارة)
  53. ٤٣٥٩ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط أربعة؛ أحدها، دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. وأما الجراح فلا قسامة فيه)
  54. ٤٣٦٠ - مسألة: (وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا)
  55. ٤٣٦١ - مسألة: (فأما الجراح فلا قسامة فيه)
  56. ٤٣٦٢ - مسألة: (فأما قول القتيل: فلان قتلنى. فليس بلوث)
  57. ٤٣٦٣ - مسألة: (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقى: لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد، أنه يحلف يمينا واحدة. وهى الأولى. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة)
  58. ٤٣٦٤ - مسألة: (وذكر الخرقى من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا، توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد)
  59. ٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)
  60. ٤٣٦٦ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني