تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 25

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 25 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 25
  3. ٤٠٤٤ - مسألة: (فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام؛ أحدها، أن يجرحه بما له مور
  4. ٤٠٤٥ - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها فى مقتل، كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
  5. ٤٠٤٦ - مسألة: (وإن قطع سلعة
  6. ٤٠٤٧ - مسألة: (فإن خلط السم بطعام نفسه، فدخل إنسان منزله فأكله، فلا ضمان عليه)
  7. ٤٠٤٨ - مسألة: (فإن ادعى القاتل بالسم: إننى لم أعلم أنه سم
  8. ٤٠٤٩ - مسألة: (والذى أجرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب، مثل أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا أو حجرا، فيئول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبى والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة فى ماله)
  9. ٤٠٥٠ - مسألة: (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة، فهما
  10. ٤٠٥١ - مسألة: (وإن قطع أحدهما)
  11. ٤٠٥٢ - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل
  12. ٤٠٥٣ - مسألة: (فإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده)
  13. ٤٠٥٤ - مسألة: (وإن ألقاه فى لجة، فالتقمه حوت، فالقود على الرامى فى أحد الوجهين)
  14. ٤٠٥٥ - مسألة: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)
  15. ٤٠٥٦ - مسألة: (وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر)
  16. ٤٠٥٧ - مسألة: (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على القاتل)
  17. ٤٠٥٨ - مسألة: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر)
  18. ٤٠٥٩ - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)
  19. ٤٠٦٠ - مسألة: (وإن كتفه وطرحه فى أرض مسبعة، أو ذات
  20. ٤٠٦١ - مسألة: (وفى شريك السبع وشريك نفسه وجهان)
  21. ٤٠٦٢ - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)
  22. ٤٠٦٣ - مسألة: (وفى السكران وشبهه روايتان؛ أصحهما،
  23. ٤٠٦٤ - مسألة: وكذلك المرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن قتله ذمى
  24. ٤٠٦٥ - مسألة: (وإن قطع مسلم أو ذمى يد مرتد أو حربى، فأسلم، ثم مات)
  25. ٤٠٦٦ - مسألة: (وإن رمى حربيا، فأسلم قبل أن يقع به السهم،
  26. ٤٠٦٧ - مسألة: (ولو قطع يد مسلم، فارتد، ثم مات، فلا شئ على القاطع، فى أحد الوجهين)
  27. ٤٠٦٨ - مسألة: (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص)
  28. ٤٠٦٩ - مسألة: ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم، تساوت قيمتهما أو اختلفت. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وسالم، والنخعى، والشعبى، والزهرى، وقتادة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى، أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص. وينبغى أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس: ليس فى
  29. ٤٠٧٠ - مسألة: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
  30. ٤٠٧١ - مسألة: (وعن أحمد، لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما. ولا عمل عليه)
  31. ٤٠٧٢ - مسألة: (ويقتل الكافر بالمسلم)
  32. ٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر)
  33. ٤٠٧٤ - مسألة: (ولا)
  34. ٤٠٧٥ - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)
  35. ٤٠٧٦ - مسألة: وإن جرح مسلم كافرا، فأسلم المجروح، ثم مات مسلما بسراية الجرح
  36. ٤٠٧٧ - مسألة: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية)
  37. ٤٠٧٨ - مسألة: (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا، فبان أنه قد عتق وأسلم، فعليه القصاص)
  38. ٤٠٧٩ - مسألة: (وإن كان يعرفه مرتدا، فكذلك عند أبى بكر)
  39. ٤٠٨٠ - مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما، فى أظهر الروايتين)
  40. ٤٠٨١ - مسألة: (متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه، سقط القصاص)
  41. ٤٠٨٢ - مسألة: (ولو قتل رجل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها ولده، سقط عنه القصاص)
  42. ٤٠٨٣ - مسألة: (ولو قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه)
  43. ٤٠٨٤ - مسألة: (وإن قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهى
  44. ٤٠٨٥ - مسألة: (وإن قتل من لا يعرف، وادعى كفره)
  45. ٤٠٨٦ - مسألة: (وإن قتل رجلا فى داره، وادعى أنه دخل
  46. ٤٠٨٧ - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)
  47. ٤٠٨٨ - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
  48. ٤٠٨٩ - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
  49. ٤٠٩٠ - مسألة: (وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة)
  50. ٤٠٩١ - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
  51. ٤٠٩٢ - مسألة: (وعليه لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجانى فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لهم ذلك فى تركة الجانى، ويرجع ورثة الجانى على قاتله)
  52. ٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
  53. ٤٠٩٤ - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
  54. ٤٠٩٥ - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
  55. ٤٠٩٦ - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
  56. ٤٠٩٧ - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
  57. ٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
  58. ٤٠٩٩ - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
  59. ٤١٠٠ - مسألة: (وإن ادعت الحمل)
  60. ٤١٠١ - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني