تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 24

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 24 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 24
  3. ٣٨٣٩ - مسألة. (كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة)
  4. ٣٨٤٠ - مسألة: (وإن خلا بها وهي مطاوعة، فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة، أو لم يكن، إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
  5. ٣٨٤١ - مسألة: (إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
  6. ٣٨٤٢ - مسألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؟ على روايتين)
  7. ٣٨٤٣ - مسألة: (وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه، كامرأة الطفل، لم تنقض به العدة. وعنه، تنقضي. وفيه بعد)
  8. ٣٨٤٤ - مسألة: (وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة،
  9. ٣٨٤٥ - مسألة: (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما)
  10. ٣٨٤٦ - مسألة: (وإن مات زوج الرجعية)
  11. ٣٨٤٧ - مسألة: (وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها، لم تنتقل عن عدتها)
  12. ٣٨٤٨ - مسألة: (وإن كان الطلاق في مرض موته، اعتدت أطول الأجلين؛ من عدة الطلاق وعدة الوفاة)
  13. ٣٨٤٩ - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)
  14. ٣٨٥٠ - مسألة: (وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها
  15. ٣٨٥١ - مسألة؛ قال، رضي الله عنه: (الثالث، ذات القروء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة)
  16. ٣٨٥٢ - مسألة: (والقروء الحيض، في أصح الروايتين)
  17. ٣٨٥٣ - مسألة: (ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها)
  18. ٣٨٥٤ - مسألة
  19. ٣٨٥٥ - مسألة: (والرواية الثانية، القروء الأطهار، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا، فإذا طعنت في الحيضة، الثالثة، حلت)
  20. ٣٨٥٦ - مسألة: (وعدة أم الولد عدة الأمة)
  21. ٣٨٥٧ - مسألة: (وحد الإياس خمسون سنة. وعنه، أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون سنة)
  22. ٣٨٥٨ - مسألة: (وإن حاضت الصغيرة في عدتها، انتقلت إلى القروء، ويلزمها إكمالها)
  23. ٣٨٥٩ - مسألة: (وإن يئست ذات القروء في عدتها، انتقلت إلى عدة الآيسات)
  24. ٣٨٦٠ - مسألة: (وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها، بنت على
  25. ٣٨٦١ - مسألة: (وإن كانت أمة، اعتدت أحد عشر شهرا)
  26. ٣٨٦٢ - مسألة: (وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية، ثلاثة أشهر. وعنه، سنة)
  27. ٣٨٦٣ - مسألة: وهكذا حكم المستحاضة الناسية. وجملة القول في عدة (١)
  28. ٣٨٦٤ - مسألة: (فأما التي عرفت ما رفع الحيض؛ من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به)
  29. ٣٨٦٥ - مسألة: (وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم
  30. ٣٨٦٦ - مسألة: (وإذا حكم الحاكم بالفرقة، نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن، فلو طلق الأول، صح طلاقه)
  31. ٣٨٦٧ - مسألة: (فإذا فعلت ذلك)
  32. ٣٨٦٨ - مسألة: وإن قدم بعد دخول الثاني بها (خير الأول بين أخذها)
  33. ٣٨٦٩ - مسألة: (ويأخذ منه صداقها)
  34. ٣٨٧٠ - مسألة: (ومن مات عنها زوجها، أو طلقها وهو غائب، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات. وعنه، إن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر)
  35. ٣٨٧١ - مسألة: (وعدة المؤطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك المزني بها. وعنه، أنها تستبرأ بحيضة)
  36. ٣٨٧٢ - مسألة (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا، فكذلك)
  37. ٣٨٧٣ - مسألة: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح؛ كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. قال شيخنا
  38. ٣٨٧٤ - مسألة: (وإن تزوجت في عدتها، لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ)
  39. ٣٨٧٥ - مسألة: (ثم إذا فارقها، بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني)
  40. ٣٨٧٦ - مسألة: (وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان)
  41. ٣٨٧٧ - مسألة: (وإن أمكن أن يكون منهما)
  42. ٣٨٧٨ - مسألة: (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
  43. ٣٨٧٩ - مسألة: (وإن وطيء رجلان امرأة، فعليها عدتان لهما)
  44. ٣٨٨٠ - مسألة: (وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها، استأنفت العدة)
  45. ٣٨٨١ - مسألة: (وإن طلقها قبل دخوله بها، فهل تبني أو تستأنف؟ على روايتين)
  46. ٣٨٨٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فعلى روايتين)
  47. ٣٨٨٣ - مسألة: (وهل يجب على البائن؟ على روايتين)
  48. ٣٨٨٤ - مسألة: ولا إحداد على الرجعية
  49. ٣٨٨٥ - مسألة: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة
  50. ٣٨٨٦ - مسألة: (والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين، كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين)
  51. ٣٨٨٧ - مسألة: (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا)
  52. ٣٨٨٨ - مسألة: (إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها، فتنتقل)
  53. ٣٨٨٩ - مسألة: (ولا تخرج ليلا، ولها الخروج نهارا لحوائجها)
  54. ٣٨٩٠ - مسألة: (وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده، فلها الخيار بين البلدين)
  55. ٣٨٩١ - مسألة: (وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة، لزمها العود)
  56. ٣٨٩٢ - مسألة: (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات، فخشيت فوات الحج، مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت به، أو أحرمت بعد موته، فحكمها حكم من لم تخش الفوات)
  57. ٣٨٩٣ - مسألة: (وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت. نص عليه)
  58. ٣٨٩٤ - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
  59. ٣٨٩٥ - مسألة: (وسواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة)
  60. ٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني