عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 23
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 23 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 23
- ٣٦٢٣ - مسألة: (فإذا أكل تمرا
- ٣٦٢٤ - مسألة: (وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته، ولا يدخله بارية، فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه)
- ٣٦٢٥ - مسألة: (وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح، ويأكل منه فلا يجد طعم الملح، فإنه يسلق به بيضا)
- ٣٦٢٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا، وليأكلن
- ٣٦٢٧ - مسألة: (وإن كان على سلم، فحلف)
- ٣٦٢٨ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه. فإنه ينتقل)
- ٣٦٢٩ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت في هذا الماء، ولا خرجت منه. وكان الماء جاريا، لم يحنث)
- ٣٦٣٠ - مسألة: (وإن كان)
- ٣٦٣١ - مسألة: (وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكانت له عنده وديعة، فإنه يعني ب «ما»: الذي، ويبر في يمينه)
- ٣٦٣٢ - مسألة: (وإن حلف ما فلان ههنا. وعنى موضعا معينا، بر في يمينه)
- ٣٦٣٣ - مسألة: ولو سرقت منه امرأته شيئا، فحلف بالطلاق: لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا؟ وخافت أن تصدقه، فإنها تقول: سرقت منك ما سرقت منك. [وتعنى ب «ما»: الذي سرقت منك]
- ٣٦٣٤ - مسألة: (ولو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعته، لم يحنث)
- ٣٦٣٥ - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
- ٣٦٣٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
- ٣٦٣٧ - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
- ٣٦٣٨ - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
- ٣٦٣٩ - مسألة: (إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم
- ٣٦٤٠ - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
- ٣٦٤١ - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
- ٣٦٤٢ - مسألة: (فإن قال)
- ٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
- ٣٦٤٤ - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
- ٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)
- كتاب الإيلاء
- كتاب الرجعة
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان