تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 22

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 22 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 22
  3. كتاب الخلع
  4. ٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
  5. ٣٤٢٠ - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
  6. ٣٤٢١ - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
  7. ٣٤٢٢ - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
  8. ٣٤٢٣ - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
  9. ٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
  10. ٣٤٢٥ - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
  11. ٣٤٢٦ - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
  12. ٣٤٢٧ - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
  13. ٣٤٢٨ - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
  14. ٣٤٢٩ - مسألة: (فإن وكل اثنين)
  15. ٣٤٣٠ - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
  16. ٣٤٣١ - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
  17. ٣٤٣٢ - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)
  18. ٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
  19. ٣٤٣٤ - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
  20. ٣٤٣٥ - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
  21. ٣٤٣٦ - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
  22. ٣٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
  23. ٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
  24. ٣٤٣٩ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
  25. ٣٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
  26. ٣٤٤١ - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
  27. ٣٤٤٢ - مسألة: وإن قال: أردت أن (أحسن أحوالك أو أقبحها
  28. ٣٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)
  29. ٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
  30. ٣٤٤٥ - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
  31. ٣٤٤٦ - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
  32. ٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
  33. ٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
  34. ٣٤٤٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
  35. ٣٤٥٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أو لا؟ أو: طالق واحدة
  36. ٣٤٥١ - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
  37. ٣٤٥٢ - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
  38. ٣٤٥٣ - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
  39. ٣٤٥٤ - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
  40. ٣٤٥٥ - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
  41. ٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
  42. ٣٤٥٧ - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
  43. ٣٤٥٨ - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
  44. ٣٤٥٩ - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
  45. ٣٤٦٠ - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
  46. ٣٤٦١ - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
  47. ٣٤٦٢ - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
  48. ٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
  49. ٣٤٦٤ - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
  50. ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله
  51. ٣٤٦٦ - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
  52. ٣٤٦٧ - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
  53. ٣٤٦٨ - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
  54. ٣٤٦٩ - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
  55. ٣٤٧٠ - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (١)
  56. ٣٤٧١ - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
  57. ٣٤٧٢ - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
  58. ٣٤٧٣ - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
  59. ٣٤٧٤ - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
  60. ٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني