عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 21
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 21 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 21
- ٣٢١١ - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
- ٣٢١٢ - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
- ٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
- ٣٢١٤ - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
- ٣٢١٥ - مسألة: (وإن كان المهر مسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل)
- ٣٢١٦ - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
- ٣٢١٧ - مسألة: (فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها،
- ٣٢١٨ - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
- ٣٢١٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٢٢٠ - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
- ٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
- ٣٢٢٢ - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
- ٣٢٢٣ - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
- ٣٢٢٤ - مسألة: (فأما الصداق، فواجب بكل حال)
- ٣٢٢٥ - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
- ٣٢٢٦ - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
- ٣٢٢٧ - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
- ٣٢٢٨ - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
- ٣٢٢٩ - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
- ٣٢٣٠ - مسألة (وإن وطئ)
- ٣٢٣١ - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٢ - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
- ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
- ٣٢٣٤ - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
- ٣٢٣٥ - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
- ٣٢٣٦ - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
- ٣٢٣٧ - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٨ - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
- ٣٢٣٩ - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
- ٣٢٤٠ - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
- ٣٢٤١ - مسألة: (وإن أسلم وأعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه)
- ٣٢٤٢ - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
- ٣٢٤٣ - مسألة: (و)
- ٣٢٤٤ - مسألة: (و)
- ٣٢٤٥ - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
- ٣٢٤٦ - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
- ٣٢٤٧ - مسألة: (وإن كانت)
- ٣٢٤٨ - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
- ٣٢٤٩ - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
- ٣٢٥٠ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
- ٣٢٥١ - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
- ٣٢٥٢ - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
- ٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
- ٣٢٥٤ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
- ٣٢٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
- ٣٢٥٦ - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
- ٣٢٥٧ - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
- ٣٢٥٨ - مسألة: (و)
- ٣٢٥٩ - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
- ٣٢٦٠ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
- ٣٢٦١ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة، لم تصح)
- ٣٢٦٢ - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
- ٣٢٦٣ - مسألة: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم
- ٣٢٦٤ - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
- ٣٢٦٥ - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
- ٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
- ٣٢٦٧ - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
- ٣٢٦٨ - مسألة: (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.