تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 21

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 21 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 21
  3. ٣٢١١ - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
  4. ٣٢١٢ - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
  5. ٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
  6. ٣٢١٤ - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
  7. ٣٢١٥ - مسألة: (وإن كان المهر مسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل)
  8. ٣٢١٦ - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
  9. ٣٢١٧ - مسألة: (فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها،
  10. ٣٢١٨ - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
  11. ٣٢١٩ - مسألة: (وإن قال)
  12. ٣٢٢٠ - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
  13. ٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
  14. ٣٢٢٢ - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
  15. ٣٢٢٣ - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
  16. ٣٢٢٤ - مسألة: (فأما الصداق، فواجب بكل حال)
  17. ٣٢٢٥ - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
  18. ٣٢٢٦ - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
  19. ٣٢٢٧ - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
  20. ٣٢٢٨ - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
  21. ٣٢٢٩ - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
  22. ٣٢٣٠ - مسألة (وإن وطئ)
  23. ٣٢٣١ - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
  24. ٣٢٣٢ - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
  25. ٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
  26. ٣٢٣٤ - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
  27. ٣٢٣٥ - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
  28. ٣٢٣٦ - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
  29. ٣٢٣٧ - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
  30. ٣٢٣٨ - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
  31. ٣٢٣٩ - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
  32. ٣٢٤٠ - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
  33. ٣٢٤١ - مسألة: (وإن أسلم وأعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه)
  34. ٣٢٤٢ - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
  35. ٣٢٤٣ - مسألة: (و)
  36. ٣٢٤٤ - مسألة: (و)
  37. ٣٢٤٥ - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
  38. ٣٢٤٦ - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
  39. ٣٢٤٧ - مسألة: (وإن كانت)
  40. ٣٢٤٨ - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
  41. ٣٢٤٩ - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
  42. ٣٢٥٠ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
  43. ٣٢٥١ - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
  44. ٣٢٥٢ - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
  45. ٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
  46. ٣٢٥٤ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
  47. ٣٢٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
  48. ٣٢٥٦ - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
  49. ٣٢٥٧ - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
  50. ٣٢٥٨ - مسألة: (و)
  51. ٣٢٥٩ - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
  52. ٣٢٦٠ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
  53. ٣٢٦١ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة، لم تصح)
  54. ٣٢٦٢ - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
  55. ٣٢٦٣ - مسألة: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم
  56. ٣٢٦٤ - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
  57. ٣٢٦٥ - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
  58. ٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
  59. ٣٢٦٧ - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
  60. ٣٢٦٨ - مسألة: (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني