عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 20
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 20 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 20
- ٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
- ٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
- ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
- ٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
- ٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
- ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
- ٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
- ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
- ٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
- ٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
- ٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
- ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
- ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
- ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
- ٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
- ٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
- ٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
- ٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، رضي الله عنه: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
- ٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
- ٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
- ٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
- ٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
- ٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
- ٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
- ٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
- ٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
- ٣٠٨٠ - مسألة: (و)
- ٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
- ٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
- ٣٠٨٣ - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
- ٣٠٨٤ - مسألة: (والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح. أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
- ٣٠٨٥ - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
- ٣٠٨٦ - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
- ٣٠٨٧ - مسألة: (وإن تراخى)
- ٣٠٨٨ - مسألة: (فإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب)
- ٣٠٨٩ - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
- ٣٠٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
- ٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
- ٣٠٩٢ - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
- ٣٠٩٣ - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
- ٣٠٩٤ - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
- ٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
- ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
- ٣٠٩٧ - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
- ٣٠٩٨ - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
- ٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
- ٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)
- ٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
- ٣١٠٢ - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
- ٣١٠٣ - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
- ٣١٠٤ - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
- ٣١٠٥ - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
- ٣١٠٦ - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
- ٣١٠٧ - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
- ٣١٠٨ - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
- ٣١٠٩ - مسألة: (فإن كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا
- ٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
- ٣١١١ - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.