تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 20

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 20 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 20
  3. ٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
  4. ٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
  5. ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
  6. ٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
  7. ٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
  8. ٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
  9. ٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
  10. ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
  11. ٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
  12. ٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
  13. ٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
  14. ٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
  15. ٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
  16. ٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
  17. ٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
  18. ٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
  19. ٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
  20. ٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، رضي الله عنه: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
  21. ٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
  22. ٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
  23. ٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
  24. ٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
  25. ٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
  26. ٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
  27. ٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
  28. ٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
  29. ٣٠٨٠ - مسألة: (و)
  30. ٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
  31. ٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  32. ٣٠٨٣ - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
  33. ٣٠٨٤ - مسألة: (والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح. أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
  34. ٣٠٨٥ - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
  35. ٣٠٨٦ - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
  36. ٣٠٨٧ - مسألة: (وإن تراخى)
  37. ٣٠٨٨ - مسألة: (فإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب)
  38. ٣٠٨٩ - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
  39. ٣٠٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
  40. ٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
  41. ٣٠٩٢ - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
  42. ٣٠٩٣ - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
  43. ٣٠٩٤ - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
  44. ٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
  45. ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
  46. ٣٠٩٧ - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
  47. ٣٠٩٨ - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
  48. ٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
  49. ٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)
  50. ٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
  51. ٣١٠٢ - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
  52. ٣١٠٣ - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
  53. ٣١٠٤ - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
  54. ٣١٠٥ - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
  55. ٣١٠٦ - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
  56. ٣١٠٧ - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
  57. ٣١٠٨ - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
  58. ٣١٠٩ - مسألة: (فإن كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا
  59. ٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
  60. ٣١١١ - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني