عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 19
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 19 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 19
- ٢٩٠٩ - مسألة: (وهو من أفضل القرب)
- ٢٩١٠ - مسألة: (والمستحب عتق من له كسب)
- ٢٩١١ - مسألة: (ويحصل العتق بالقول والملك)
- ٢٩١٢ - مسألة: (وفي قوله لأمته: أنت طالق، وأنت حرام. روايتان؛ إحداهما، هي كناية. والأخرى، لا تعتق به [وإن نوى)
- ٢٩١٣ - مسألة: (وإن قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني. لم يعتق. ذكره القاضي. ويحتمل أن يعتق)
- ٢٩١٤ - مسألة: (وإن أعتق حاملا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه)
- ٢٩١٥ - مسألة: (وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده)
- ٢٩١٦ - مسألة: (وأما الملك، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وعنه، لا يعتق إلا عمودا النسب)
- ٢٩١٧ - مسألة: (وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق)
- ٢٩١٨ - مسألة: (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وعليه قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا. وعنه، أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا)
- ٢٩١٩ - مسألة: (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق. نص عليه)
- ٢٩٢٠ - مسألة: (وإذا أعتق عبدا فماله لسيده)
- ٢٩٢١ - مسألة: (وإن أعتق شركا له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
- ٢٩٢٢ - مسألة: (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك)
- ٢٩٢٣ - مسألة: (وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، وبقي حق شريكه فيه. وعنه، يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
- ٢٩٢٤ - مسألة: (وإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، ولثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه)
- ٢٩٢٥ - مسألة: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر، سرى إلى باقيه، في أحد الوجهين)
- ٢٩٢٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما لحريته
- ٢٩٢٧ - مسألة: (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
- ٢٩٢٨ - مسألة: (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق)
- ٢٩٢٩ - مسألة: (وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، عتق نصيب المعسر وحده)
- ٢٩٣٠ - مسألة: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر. فأعتق الأول وهو موسر، عتق كله عليه)
- ٢٩٣١ - مسألة: (وإن كان معسرا)
- ٢٩٣٢ - مسألة: (وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك. فأعتق نصيبه، عتق عليهما، موسرا كان أو معسرا)
- ٢٩٣٣ - مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط، كقوله: إن أديت إلي ألفا فأنت حر. أو: إن دخلت الدار فأنت حر. فهي صفة لازمة، ألزمها نفسه (ولا يملك إبطالها بالقول)
- ٢٩٣٤ - مسألة: (إلا أن تكون)
- ٢٩٣٥ - مسألة: (وتبطل الصفة بالموت)
- ٢٩٣٦ - مسألة: (فإن قال: إن دخلت الدار [فأنت حر بعد موتي]
- ٢٩٣٧ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. فدخل في حياة السيد، صار مدبرا)
- ٢٩٣٨ - مسألة: (وإذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر. أو: كل مملوك أملكه فهو حر. فهل يصح؟ على روايتين)
- ٢٩٣٩ - مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك
- ٢٩٤٠ - مسألة: (فإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. فملك عبيدا)
- ٢٩٤١ - مسألة: (فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول)
- ٢٩٤٢ - مسألة: (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق، في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها، أو حال تعليق عتقها)
- ٢٩٤٣ - مسألة: (وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. أو: على ألف. عتق، ولا شيء عليه. وعنه، إن لم يقبل لم يعتق)
- ٢٩٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة. فكذلك. وقيل: إن لم يقبل لم يعتق. رواية واحدة)
- ٢٩٤٥ - مسألة: (وإن قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
- ٢٩٤٦ - [مسألة: (فإن مات أقرع الورثة) لما ذكرنا. في المعتق]
- ٢٩٤٧ - مسألة: (وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي)
- ٢٩٤٨ - مسألة: (وإن أعتق عبدا وأنسيه، أخرج بالقرعة)
- ٢٩٤٩ - مسألة: (فإن علم بعد أن المعتق غيره، عتق. وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
- ٢٩٥٠ - مسألة: (وإن أعتق جزءا من عبده، أو دبره)
- ٢٩٥١ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد، أو دبره، وثلثه يحتمل باقيه، أعطي الشريك، وكان جميعه حرا، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا ما ملك منه)
- ٢٩٥٢ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بيعوا في دينه. ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
- ٢٩٥٣ - مسألة: (وإن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
- ٢٩٥٤ - مسألة: (وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء؛ كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق، ورق الباقون)
- ٢٩٥٥ - مسألة: (وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم لمن ثلثاه حر. وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، فأقرع بينهم بسهم حرية، وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة لإخراج من ثلثاه حر. وإن فعل غير ذلك جاز)
- ٢٩٥٦ - مسألة: (وإن أعتق عبدين، قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة)
- ٢٩٥٧ - مسألة: (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد)
- ٢٩٥٨ - مسألة: (ويعتبر من الثلث)
- ٢٩٥٩ - مسألة: (ويصح من كل من تصح وصيته)
- ٢٩٦٠ - مسألة: (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت)
- ٢٩٦١ - مسألة: (ويصح مطلقا ومقيدا)
- ٢٩٦٢ - مسألة: (وإن قال: متى شئت فأنت مدبر)
- ٢٩٦٣ - مسألة: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب)
- ٢٩٦٤ - مسألة: (وإذا قال: قد رجعت في تدبيري. أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. وعنه، أنه يبطل، كالوصية)
- ٢٩٦٥ - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)
- ٢٩٦٦ - مسألة: (وإن عاد إليه عاد التدبير)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.