عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 18
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 18 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 18
- ٢٧٨٣ - مسألة: (وأسباب التوارث ثلاثة؛ رحم، ونكاح، وولاء، لا غير)
- ٢٧٨٤ - مسألة: (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة؛ الابن، وابنه وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء سبع؛ البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة)
- ٢٧٨٥ - مسألة: (والوراث ثلاثة؛ ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم)
- ٢٧٨٦ - مسألة: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه)
- ٢٧٨٧ - مسألة: (فإن لم يكن)
- ٢٧٨٨ - مسألة: (وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)
- ٢٧٨٩ - مسألة: (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل)
- ٢٧٩٠ - مسألة: (فإن كان معهم أم فلها السدس، وللجد ثلث الباقي)
- ٢٧٩١ - مسألة: (وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته)
- ٢٧٩٢ - مسألة: (فإذا خلف أما وخالا، فلأمه الثلث)
- ٢٧٩٣ - مسألة: (وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه
- ٢٧٩٤ - مسألة: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه، أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم)
- ٢٧٩٥ - مسألة: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
- ٢٧٩٦ - مسألة: (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب)
- ٢٧٩٧ - مسألة: (وترث الجدة وابنها حي. وعنه، لا ترث)
- ٢٧٩٨ - مسألة: (فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى)
- ٢٧٩٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وللبنت الواحدة النصف)
- ٢٨٠٠ - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)
- ٢٨٠١ - مسألة: (فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين)
- ٢٨٠٢ - مسألة: (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
- ٢٨٠٣ - مسألة: (والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
- ٢٨٠٤ - مسألة: (و)
- ٢٨٠٥ - مسألة: (ويسقط ولد الأم بأربعة؛ بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن، والأب، والجد)
- ٢٨٠٦ - مسألة: (فإذا انقرض العصبة من النسب، ورث المولى المعتق، ثم عصباته)
- ٢٨٠٧ - مسألة: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم
- ٢٨٠٨ - مسألة: (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه)
- ٢٨٠٩ - مسألة: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم، أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم)
- ٢٨١٠ - مسألة: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة)
- ٢٨١١ - مسألة: (وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، وسقط سائرهم)
- ٢٨١٢ - مسألة: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ)
- ٢٨١٣ - مسألة: (الفروض ستة)
- ٢٨١٤ - مسألة؛ قال
- ٢٨١٥ - مسألة: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها
- ٢٨١٦ - مسألة: (فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله)
- ٢٨١٧ - مسألة: (وإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، فاجعله أصل مسألتهم)
- ٢٨١٨ - مسألة: (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم)
- ٢٨١٩ - مسألة: (فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد)
- ٢٨٢٠ - مسألة: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر)
- ٢٨٢١ - مسألة: (فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول. وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده)
- ٢٨٢٢ - مسألة: (وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث، فإن كان بين التركة والمسألة موافقة)
- ٢٨٢٣ - مسألة: (وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل
- ٢٨٢٤ - مسألة: (وإن كانت التركة سهاما من عقار؛ كثلث
- ٢٨٢٥ - مسألة: (ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. وعنه، كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به)
- ٢٨٢٦ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. وعنه، للذكر مثل
- ٢٨٢٧ - مسألة: (وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما)
- ٢٨٢٨ - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)
- ٢٨٢٩ - مسألة: (فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين)
- ٢٨٣٠ - مسألة: (وإن كان معهم أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة،)
- ٢٨٣١ - مسألة: (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها)
- ٢٨٣٢ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
- ٢٨٣٣ - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)
- ٢٨٣٤ - مسألة: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما)
- ٢٨٣٥ - مسألة: (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطته فرضه غير محجوب ولا معاول)
- ٢٨٣٦ - مسألة: (ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها)
- ٢٨٣٧ - مسألة: (فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحفه)
- ٢٨٣٨ - مسألة: (وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث)
- ٢٨٣٩ - مسألة: (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما)
- ٢٨٤٠ - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.