عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 17
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 17 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 17
- ٢٦٠٤ - مسألة: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها)
- ٢٦٠٥ - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)
- ٢٦٠٦ - مسألة: (ولا يصح القبص إلا بإذن الواهب، إلا ما كان في يد المتهب، فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه، لا يصح حتى يأذن في القبض)
- ٢٦٠٧ - مسألة: (فإن مات الواهب، قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)
- ٢٦٠٨ - مسألة: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه، برئ وإن رد ذلك ولم يقبله)
- ٢٦٠٩ - مسألة: (وتصح هبة المشاع)
- ٢٦١٠ - مسألة: (و)
- ٢٦١١ - مسألة: (ولا تصح هبة المجهول)
- ٢٦١٢ - مسألة: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو أن لا يبيعها ولا يهبها)
- ٢٦١٣ - مسألة: (ولا توقيتها، كقوله: وهبتك هذا سنة)
- ٢٦١٤ - مسألة: (إلا في العمرى)
- ٢٦١٥ - مسألة: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا. صح الشرط. وعنه، لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته)
- ٢٦١٦ - مسألة: (فإن خص بعضهم أو فضله، فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا)
- ٢٦١٧ - مسألة: (وإن مات قبل ذلك، ثبت للمعطى. وعنه، لا يثبت، وللباقين الرجوع. اختاره أبو عبد الله بن بطة)
- ٢٦١٨ - مسألة
- ٢٦١٩ - مسألة: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. وعنه، ليس له الرجوع. وعنه، له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس)
- ٢٦٢٠ - مسألة: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع
- ٢٦٢١ - مسألة: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة، فهل له الرجوع؟ على وجهين. وإن رجع إليه ببيع أو هبة، لم يملك الرجوع)
- ٢٦٢٢ - مسألة: (وإن وهبه المتهب لابنه، لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو)
- ٢٦٢٣ - مسألة: (وإن كاتبه أو رهنه، لم يملك)
- ٢٦٢٤ - مسألة: (وعن أحمد، في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها)
- ٢٦٢٥ - مسألة: (فإن تصرف فيه قبل تملكه؛ ببيع، أو عتق، أو إبراء من دين، لم يصح تصرفه)
- ٢٦٢٦ - مسألة: (وإن وطيء جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا حد)
- ٢٦٢٧ - مسألة: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك)
- ٢٦٢٨ - مسألة: (والهدية والصدقة نوعان من الهبة)
- ٢٦٢٩ - مسألة: (وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام)
- ٢٦٣٠ - مسألة: (فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث، ولا
- ٢٦٣١ - مسألة: (فأما الأمراض الممتدة؛ كالجذام)
- ٢٦٣٢ - مسألة: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، والحامل عند المخاض، فهو كالمريض)
- ٢٦٣٣ - مسألة: وإن لم يف (الثلث بالتبرعات المنجزة، بدئ بالأول فالأول)
- ٢٦٣٤ - مسألة: (وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص. وعنه، يقدم العتق)
- ٢٦٣٥ - مسألة: (وأما معاوضة المريض بثمن المثل، فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث)
- ٢٦٣٦ - مسألة: (وإن حابى وارثه، فقال القاضي: تبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه)
- ٢٦٣٧ - مسألة: (فإن كان له شفيع، فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري)
- ٢٦٣٨ - مسألة: (وإن باع المريض أجنبيا وحاباه، وكان شفيعه وارثا، فله الأخذ بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره)
- ٢٦٣٩ - مسألة: (ويعتبر الثلث عند الموت)
- ٢٦٤٠ - مسألة: (فلو أعتق في مرضه عبدا، أو وهبه لإنسان، ثم كسب في حياة سيده شيئا، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه
- ٢٦٤١ - مسألة: (وإن كان موهوبا لإنسان)
- ٢٦٤٢ - مسألة: (وإن أعتق جارية)
- ٢٦٤٣ - مسألة: (وإن وهبها مريضا آخر لا مال له غيرها، ثم وهبها الثاني للأول)
- ٢٦٤٤ - مسألة: (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة)
- ٢٦٤٥ - مسألة: (وإن أصدق امرأة عشرة)
- ٢٦٤٦ - مسألة: (وإن مات قبلها، ورثته، وسقطت المحاباة)
- ٢٦٤٧ - مسألة: (ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه)
- ٢٦٤٨ - مسألة: (ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات، صح العتق، ولم تستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق المائتين)
- ٢٦٤٩ - مسألة: (وإن تبرع بالثلث، ثم اشترى أباه من الثلثين)
- ٢٦٥٠ - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
- ٢٦٥١ - مسألة: (و)
- ٢٦٥٢ - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
- ٢٦٥٣ - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
- ٢٦٥٤ - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
- ٢٦٥٥ - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
- ٢٦٥٦ - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
- ٢٦٥٧ - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
- ٢٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
- ٢٦٥٩ - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
- ٢٦٦٠ - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
- ٢٦٦١ - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.