تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 16

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 16 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 16
  3. ٢٤٣٢ - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
  4. ٢٤٣٣ - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
  5. ٢٤٣٤ - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
  6. ٢٤٣٥ - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
  7. ٢٤٣٦ - مسألة: (وإن نهاه)
  8. ٢٤٣٧ - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
  9. ٢٤٣٨ - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
  10. ٢٤٣٩ - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
  11. ٢٤٤٠ - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
  12. ٢٤٤١ - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
  13. ٢٤٤٢ - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
  14. ٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
  15. ٢٤٤٤ - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
  16. ٢٤٤٥ - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
  17. ٢٤٤٦ - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
  18. ٢٤٤٧ - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
  19. ٢٤٤٨ - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
  20. ٢٤٤٩ - مسألة: وإن (خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها)
  21. ٢٤٥٠ - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
  22. ٢٤٥١ - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
  23. ٢٤٥٢ - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
  24. ٢٤٥٣ - مسألة: (وإن أودع الصبي)
  25. ٢٤٥٤ - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
  26. ٢٤٥٥ - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
  27. ٢٤٥٦ - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
  28. ٢٤٥٧ - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
  29. ٢٤٥٨ - مسألة: (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها)
  30. ٢٤٥٩ - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
  31. ٢٤٦٠ - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
  32. ٢٤٦١ - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
  33. ٢٤٦٢ - مسألة: (وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
  34. ٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
  35. ٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
  36. ٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
  37. ٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
  38. ٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
  39. ٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
  40. ٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
  41. ٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
  42. ٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
  43. ٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
  44. ٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
  45. ٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
  46. ٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
  47. ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
  48. ٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
  49. ٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
  50. ٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
  51. ٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
  52. ٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
  53. ٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
  54. ٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
  55. ٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
  56. ٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
  57. ٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
  58. ٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
  59. ٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
  60. ٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني