عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 16
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 16 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 16
- ٢٤٣٢ - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
- ٢٤٣٣ - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
- ٢٤٣٤ - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
- ٢٤٣٥ - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
- ٢٤٣٦ - مسألة: (وإن نهاه)
- ٢٤٣٧ - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
- ٢٤٣٨ - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
- ٢٤٣٩ - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
- ٢٤٤٠ - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
- ٢٤٤١ - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
- ٢٤٤٢ - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
- ٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
- ٢٤٤٤ - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
- ٢٤٤٥ - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
- ٢٤٤٦ - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
- ٢٤٤٧ - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
- ٢٤٤٨ - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
- ٢٤٤٩ - مسألة: وإن (خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها)
- ٢٤٥٠ - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
- ٢٤٥١ - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
- ٢٤٥٢ - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
- ٢٤٥٣ - مسألة: (وإن أودع الصبي)
- ٢٤٥٤ - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
- ٢٤٥٥ - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
- ٢٤٥٦ - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
- ٢٤٥٧ - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
- ٢٤٥٨ - مسألة: (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها)
- ٢٤٥٩ - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
- ٢٤٦٠ - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
- ٢٤٦١ - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
- ٢٤٦٢ - مسألة: (وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
- ٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
- ٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
- ٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
- ٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
- ٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
- ٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
- ٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
- ٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
- ٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
- ٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
- ٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
- ٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
- ٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
- ٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
- ٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
- ٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
- ٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
- ٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
- ٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
- ٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
- ٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
- ٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
- ٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
- ٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
- ٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
- ٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
- ٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.